• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : صبح آ ٹھ تا عشاء

راستے کے دائیں طرف چلنے کی حیثیت

استفتاء

کیا راستے کے دائیں جانب چلنا سنت سے ثابت ہے اور سنت ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

خاص طور سے راستہ میں چلتے ہوئے دائیں جانب کو اختیار کرنے یا ترجیح دینے کا صریح ذکر نہیں ملتا۔ البتہ چونکہ  آپ ﷺ کو اکثر کاموں میں دائیں جانب کا خیال رکھنا پسند تھا۔ اور آپ اس کا خود بھی اہتمام فرماتے تھے۔ اس اعتبار سے راستے کی دائیں جانب چلنے کو پسند یدہ یعنی مستحب کہا جا سکتا ہے۔ تاہم اس کا درجہ سنت عادیہ کا ہو گا۔ جس کے کرنے پر حسن نیت کی وجہ سے ثواب ہو گا اور بلا عذر ترک پر گناہ نہیں ہو گا۔

سنن نسائی (2/ 292) میں ہے:

عن عائشة رضي الله عنها و ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره و تنعله و ترجله. و تحته في بين السطور: أي البدء بالأيامن من اليد و الرجل و الجانب الأيمن.

عمدۃ القاری (3/ 32) میں ہے:

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه و سلم يعجبه التيمن في تنعله و ترجله و طهوره و في شأنه كله…. و الأكل و الشرب و المصافحة و استلام الحجر الأسود و غير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه.

فی رد المحتار (1/ 266)

و مستحبه (الوضوء از ناقل) …قوله : (التيامن ) أي البداءة باليمين ، لما في الكتب الستة {كان عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في كل شيء حتى في طهوره وتنعله وترجله وشأنه كله} الطهور هنا بضم الطاء والترجل : مشط الشعر در منتقي . وحقق في الفتح أنه سنة لثبوت المواظبة .قال في النهر : لكن قدمنا أنها تفيد السنية إذا كانت على وجه العبادة لا العادة . سلمنا أنها هنا كانت على وجه العبادة ، لكن عدم الاختصاص ينافيها كما قاله بعض المتأخرين ا هـ أي عدم اختصاصها بالوضوء المستفاد من قوله : وشأنه كله ينافي كونه سنة له ولو كانت على وجه العبادة فيكون مندوبا فيه كما في التنعل والترجل .

قلت : يرد عليه المواظبة على النية والسواك بلا اختصاص بالوضوء مع أنهما من سننه

وفيه أيضاً (1/ 266)

وحكمه (المستحب از: ناقل) الثواب على الفعل وعدم اللوم على الترك .ا هـ .

وهل يكره تركه تنزيها ، في البحر لا ، ونازعه في النهر بما في الفتح من الجنائز والشهادات أن مرجع كراهة التنزيه خلاف الأولى . قال : ولا شك أن ترك المندوب خلاف الأولى ا هـ .

أقول : لكن أشار في التحرير إلى أنه قد يفرق بينهما ، بأن خلاف الأولى ما ليس فيه صيغة نهي كترك صلاة الضحى بخلاف المكروه تنزيها ، نعم قال في الحلية : إن هذا أمر يرجع إلى الاصطلاح ، والتزامه غير لازم والظاهر تساويهما كما أشار إليه اللامشي ا هـ لكن قال الزيلعي في الأكل يوم الأضحى قبل الصلاة : المختار أنه ليس بمكروه ، ولكن يستحب أن لا يأكل . وقال في البحر هناك : ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة ، إذ لا بد لها من دليل خاص.اهـ .

أقول : وهذا هو الظاهر إذ لا شبهة أن النوافل من الطاعات كالصلاة والصوم ونحوهما فعلها أولى من تركها بلا عارض . ولا يقال : إن تركها مكروه تنزيها…. فقط و الله تعالى أعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved