- فتوی نمبر: 16-392
- تاریخ: 15 مئی 2024
- عنوانات: حدیثی فتاوی جات > تشریحات حدیث
استفتاء
مفتی صاحب !متعہ کی تنسیخ کےبارےمیں باحوالہ راہنمائی فرمادیں ۔شیعت سےمتاثرہ ایک بھائی کوراہنمائی چاہیے۔
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
متعہ سےمتعلق جتنےواقعات کتب احادیث میں ملتےہیں ان سےیہ معلوم ہوتاہےکہ اسلام میں متعہ کی اجازت صرف سفرمیں تھی اوروہ بھی مخصوص حالت میں تھی ۔اس متعہ سےخیبرکےموقعہ اوربعض روایت کےمطابق فتح مکہ کےموقعہ پرمنع کردیاگیا۔جس کےدلائل ذیل میں مذکورہیں ۔شیعوں کےہاں جومتعہ رائج ہےوہ سفریاحضرکی قیدسےآزادہےاس متعہ کی اسلام میں کبھی بھی اجازت نہیں رہی،لہذاشیعوں کامتعہ پرنسخ کی دلیل کامطالبہ کرناہی غلط ہے،کیونکہ نسخ کی دلیل کامطالبہ وہاں ہوتاہےجہاں پہلےسےثبوت ہو۔
فتح الباری ج10ص214
وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر وهو يوافق حديث بن مسعود الماضي في أوائل النكاح واخرج البيهقي من حديث أبي ذر بإسناد حسن إنما كانت المتعة لحربنا وخوفنا وأما ما أخرجه الترمذي من طريق محمد بن كعب عن بن عباس قال انما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له فيها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يقيم فتحفظ له متاعه
مرقاةج6ص307
والأحاديث في ذلك كثيرة شهيرة وابن عباس صح رجوعه بعدما اشتهر عنه من إباحتها وحكى عنه أنه إنما أباحه حالة الاضطرار والعنت في الأسفار ولهذا قال الحازمي أنه لم يكن أباحها لهم وهم في بيوتهم وأوطانهم وأباحها لهم في أوقات بحسب الضرورات حتى حرمها عليهم في آخر سنة في حجة الوداع وكان تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الأئمة وعلماء الأمصار إلا طائفة من الشيعةقال القاضي عياض أحاديث إباحة المتعة وردت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل وقد ذكر في حديث ابن عمر أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ونحوهما
الاعتبارفی الناسخ والمنسوخ من الاثار ص176(ابوبکرمحمدبن موسی الحازمی الهمدانی متوفی 584ھ)
وهذا الحكم كان مباحا مشروعا في صدر الإسلام ، وإنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للسبب الذي ذكره ابن مسعود ، وإنما كان ذلك يكون في أسفارهم ، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم ، ولهذا نهاهم عنه غير مرة ، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة ، حتى حرمه عليهم في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم وذلك في حجة الوداع ، وكان تحريم تأبيد لا تأقيت ، فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة ، إلا شيئا ذهب إليه بعض الشيعة
مستدرک الوسائل لمیرزاالطبرسی ج14ص339 مکتبةشامله
وعن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في حديث: ” وله أن يتمتع وله امرأة إن شاء، وإنكان مقيما معها في مصره “. الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن علي بن يقطين، مثله
من لایحضرالفقیه ج3ص303
وله أن يتمتع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيما معها في مصره
© Copyright 2024, All Rights Reserved