- فتوی نمبر: 27-304
- تاریخ: 08 اکتوبر 2022
استفتاء
کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں؟
1۔مزارعت کی یہ صورت ہمارے ہاں رائج ہے کہ زمین مالک کی اور محنت کاشتکار کی،اس درمیان بیج،پانی،کھاد،سپرے یہ دونوں کا مشترکہ ہوگا۔فصل تیار ہونے کے بعد اخراجات منہا ہونگے،باقی پیداوار کو دونوں برابر تقسیم کرلیں گے۔آیا یہ صورت جائز ہے یا نہیں؟
2۔سبزی کی صورت میں بھنڈی کی تڑوائی بھی اخراجات میں شمار ہوتی ہے،آیا اس تڑوائی کو محنت میں شمار کریں گے یا اس کو اخراجات میں شمار کرسکتے ہیں؟
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
1۔مذکورہ صورت فقہ حنفی کی رو سے تو جائز نہیں تاہم فقہ شافعی کی رو سے جائز ہے اور چونکہ مذکورہ صورت کا رواج ہے اس لیے مذکورہ صورت میں فقہ شافعی پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔
توجیہ :فقہ حنفی کی رو سے مذکورہ صورت کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہےکہ مزارعت میں بیج اور سارے خرچے اگر مالک اور مزارع دونوں کی طرف سے ہوں تو یہ صورت حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں ہوتی ، البتہ شوافع کے نزدیک بیج دونوں کی طرف سے ہو تو یہ صورت جائز ہے اور ان کے نزدیک اس کی توجیہ یہ ہے کہ مالک مزارع کوزمین مزارع کے عمل اور آلات(اگر آلات بھی اس کی طرف سے ہوں) کے بدلے میں دے رہا ہے اور پیداوار دونوں میں بیج کے مشترک ہونے کی وجہ سے باہم تقسیم ہو گی ،اس صورت میں اگرچہ اس بات کی صراحت نہیں ملی کہ خرچے بھی مشترکہ ہوں گے لیکن چونکہ بیج دونوں کی طرف سے ہے اور اسی کی بنیاد پر پیداوار میں ان کی شرکت ہے لہذا خرچے بھی(قیاسا) ان کے ذمے مشترکہ ہوں گے۔
2۔فصل تیار ہونے کے بعد اس فصل کو اتارنا دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے اس لیے مذکورہ صورت میں اگر بھنڈی کی تڑوائی کسی سے اجرت پر کروائی جائے تو اس تڑوائی کا خرچہ دونوں کے ذمہ ہوگا اور اخراجات میں شمار ہوگا۔
بدائع الصنائع(5/261)میں ہے:
ومنها) : أن يشترط في عقد المزارعة أن يكون بعض البذر من قبل أحدهما، والبعض من قبل الآخر، وهذا لا يجوز؛ لأن كل واحد منهما يصير مستأجرا صاحبه في قدر بذره، فيجتمع استئجار الأرض والعمل من جانب واحد وإنه مفسد
نھایۃ المطلب فی درایۃ المذھب للشافعیۃ:
– ثم الناس مبتلون بصورة المزارعة مع الحرّاثين، فذكر العلماء حيلاً قريبة في تصحيح الغرض، ذكر الشافعي منها حيلتين- إحداهما- أن يعير مالكُ الأرض نصفَ الأرض من صاحبه، ثم يأتيان ببَذْر من عندهما، ويعملان فيها معاً، فيكون الزرع بينهما نصفين بحكم الاشتراك في البَذْر. وهذا صحيح.
ولكن عمل مالك الأرض مع الحراث، غيرُ معتاد؛ فالأولى تمهيدُ طريقٍ تُبرىء مالكَ الأرض من العمل فقال الشافعي في ذلك: يكري مالكُ الأرض نصفَ الأرض بنصف عمل العامل، ونصف منفعة الآلات التي يستعملها العامل- إن كانت الآلات له، ويكون البَذْر مشتركا، فيشتركان في الزرع على حسب الاشتراك في البذر، فإن ملك الغلّة يتبع ملكَ البذر في الخلوصِ والاشتراكِ، والعملُ يقع نصفُه عوضاً عن نصف منفعة الأرض، فيعتدل الأمر. وإذا أراد أن يكون الزرع بينهما أثلاثاً، فليكن البذر بينهما كذلك، فالتعويل على البذر۔
مغنی المحتاج(2/325)للشافعیۃ میں ہے:
ثم شرع في حيلة تسقط الأجرة وتجعل الغلة مشتركة بين المالك والعامل في الصورة السابقة، فقال: (وطريق جعل الغلة لهما) في صورة إفراد الأرض بالمزارعة (ولا أجرة) لأحدهما على الآخر تحصل بصورتين: إحداهما (أن يستأجره) أي المالك العامل (بنصف البذر) شائعا (ليزرع له النصف الآخر) في الأرض، (ويعيره نصف الأرض) شائعا، ومن هنا يؤخذ جواز إعارة المشاع المفيدة إسقاط الأجرة، بخلاف ما إذا لم يعره نصفها، واستأجره لزراعة نصف البذر، فزرع جميعه فإنه يلزمه أجرة نصف الأرض
والطريق الثاني ما أشار إليه بقوله: (أو يستأجره) أي العامل (بنصف البذر) شائعا، (ونصف منفعة الأرض) كذلك (ليزرع) له (النصف الآخر) من البذر (في النصف الآخر) – بفتح الخاء، ويجوز كسرها على معنى المتأخر – (من الأرض) فيكونان شريكين في الزرع على المناصفة، ولا أجرة لأحدهما على الآخر؛ لأن العامل يستحق من منفعة الأرض بقدر نصيبه من الزرع، والمالك من منفعته بقدر نصيبه من الزرع. فإن قيل: ما الفرق بين الطريقين؟ .
أجيب بأنه في الأولى جعل الأجرة عينا، وفي الثانية عينا ومنفعة، وفي الأولى متمكن من الرجوع بعد الزراعة في نصف الأرض، ويأخذ الأجرة، وفي الثانية لا يتمكن، ويفترقان أيضا في أنه لو فسد منبت الأرض في المدة لزمه قيمة نصفها على الأول دون الثاني؛ لأن العارية مضمونة.
تنبيه قد توهم عبارته الحصر في الطريقين، وليس مرادا، بل من ذلك أن يقرض المالك العامل نصف البذر ويؤجره نصف الأرض بنصف عمله ونصف منافع دوابه وآلاته، ومنه أن يعيره نصف الأرض والبذر منهما ثم يعمل العامل، فالمغل بينهما ولا تراجع؛ لأن كلا منها متطوع، لكن البذر في هذا ليس كله من المالك. وطريق جعل الغلة لهما في المخابرة ولا أجرة: أن يستأجر العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع دوابه وآلاته، أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل والمنافع، ولا بد في هذه الإجارات من رعاية الرؤية وتقدير المدة وغيرهما من شروط الإجارة
حاشیۃ البجمیری علی الخطیب(3/229)میں ہے:
وقال الحفني: قوله: ” وطريق جعل الغلة لهما إلخ ” الفرق بين الطريقين أن الأجرة في الطريق الأول عين وفي الثانية عين ومنفعة. قوله: (أن يستأجر المالك العامل) أي ودوابه وآلاته فيكون نصف البذر ونصف منفعة الأرض معا أجرة لنصف عمل العامل وآلاته ودوابه جميعا، ويجوز كون الأجرة نصف البذر وحده ويعيره المالك نصف منفعة الأرض، ويجوز كون الأجرة نصف منفعة الأرض ويقرضه المالك أو يهبه نصف البذر، ويجوز كون نصف البذر ونصفالنصف الآخر في الأرض، ويعيره نصف الأرض شائعا أو يستأجر العامل بنصف البذر شائعا ونصف منفعة الأرض كذلك ليزرع له النصف الآخر من البذر في النصف الآخر من الأرض، فيكونان شريكين في الزرع على المناصفة ولا أجرة لأحدهما على الآخر؛ لأن العامل يستحق من منفعة الأرض بقدر نصيبه من الزرع، وللمالك من منفعته بقدر نصيبه من الزرع، وطريق جعل الغلة لهما في المخابرة ولا أجرة أن يستأجر العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع دوابه وآلاته، أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل والمنافع. ولا بد في هذه الإجارة من رعاية الرؤية وتقدير المدة وغيرهما من شروط الإجارة
بدائع الصنائع(5/262)میں ہے:
وكل عمل يكون بعد تناهي الزرع وإدراكه وجفافه قبل قسمة الحب مما يحتاج إليه لخلوص الحب وتنقيته يكون بينهما على شرط الخارج؛ لأنه ليس من عمل المزارعة
بدائع الصنائع(5/264)میں ہے:
(ومنها) : أن كل ما كان من باب النفقة على الزرع من السرقين وقلع الحشاوة، ونحو ذلك فعليهما على قدر حقهما، وكذلك الحصاد والحمل إلى البيدر والدياس وتذريته؛ لما ذكرنا أن ذلك ليس من عمل المزارعة حتى يختص به المزارع
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved