• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

مرد یا عورت کا گھر کے باہر کپڑے بدلنا

استفتاء

میرا سوال یہ ہے کہ سننے میں آیا ہےکہ رسول اللہﷺنے فرمایاکہ اگر کوئی مرد یا عورت گھر کے باہر بنا کسی عذر شرعی کےکپڑے بدلے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔

کیا یہ حدیث ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

بعینہ یہ حدیث تو نہیں ملی البتہ اس سے ملتی جلتی حدیث ملی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔

"ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا ‌هتكت ‌الستر بينها وبين ربها”

ترجمہ:کوئی بھی عورت جو اپنے خاوند کےگھر کےعلاوہ میں کپڑے اتارتی ہےتو وہ اپنےاور اپنےرب کے درمیان پردہ چاک کرتی ہے۔

در اصل یہ حدیث عورتوں کے یا مردوں کے ایسے حمام میں کپڑے اتارنے سے متعلق ہےجہاں بےپردگی ہوتی ہو۔

ترمذی(رقم الحدیث:2803)میں ہے:

عن منصور، قال: سمعت سالم بن أبي الجعد، يحدث عن أبي المليح الهذلي، أن نساء من أهل حمص، أو من أهل الشام دخلن على عائشة، فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا ‌هتكت ‌الستر ‌بينها ‌وبين ‌ربها).هذا حديث حسن

مرقاة المفاتيح (7/ 2841)میں ہے:

(وعن أبي المليح قال: قدم على عائشة نسوة من أهل حمص فقالت: من أين أنتن ; قلن: من الشام قالت: فلعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات ; قلن: بلى قالت: فإني سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: لا تخلع امرأة ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها) : لأنها مأمورة بالتستر والتحفظ من أن يراها أجنبي حتى لا ينبغي لهن أن يكشفن عورتهن في الخلوة أيضا إلا عند أزواجهن، فإن كشفت أعضاءها في الحمام من غير ضرورة، فقد هتكت الستر الذي أمرها الله تعالى به. (وفي رواية: في غير بيتها إلا هتكت سترها) : بكسر أوله ويجوز فتحه (فيما بينها وبين الله عز وجل) : قال الطيبي: وذلك أن الله تعالى أنزل لباسا ليواري به سوآتهن، وهو لباس التقوى، فإذا لم يتقين الله وكشفن سوآتهن هتكن الستر بينهن وبين الله تعالى. (رواه الترمذي، وأبو داود)

شرح المصابیح لابن الملک(5/76) میں ہے:

عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ نهى الرجال والنساء عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوا بالميازر.”عن عائشةرضي الله تعالى عنها: أن النبي ﷺنهى الرجال والنساء من دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها الميازر”، بفتح الميم: جمع المئزر، وهو الإزار، دون النساء؛ لأن جميع أعضائهن عورة وكشفها غير جائز إلا عند الضرورة بأن اقتضت الحاجة إلى دخول الحمام بأن تكون مريضة فتدخل للتداوي، أو انقطع حيضها، أو تكون جنبا، والبرد شديد فجاز لها دخول الحمام.

مرقاة المفاتيح (7/ 2841)میں ہے:

(وعن عائشة «أن النبيﷺنهى الرجال ‌والنساء عن دخول الحمامات، ثم رخص ‌للرجال أن يدخلوا بالميازر» ) : جمع مئزر وهو الإزار، وقد روى الحاكم عن جابر أنهﷺ«نهى أن يدخل الماء إلا بمئزر» . قال المظهر: وإنما لم يرخص للنساء في ‌دخول ‌الحمام، لأن جميع أعضائهن عورة وكشفها غير جائز إلا عند الضرورة مثل أن تكون مريضة تدخل للدواء، أو تكون قد انقطع نفاسها تدخل للتنظيف، أو تكون جنبا والبرد شديد ولم تقدر على تسخين الماء وتخاف من استعمال الماء البارد ضررا، ولا يجوز ‌للرجال الدخول بغير إزار ساتر لما بين سرته وركبته اه.ولا يخفى أنه لا يظهر من كلامه حكمة الفرق بين الرجال ‌والنساء في النهي، فإن النساء مع النساء كالرجال مع الرجال من غير فرق، ولعل الوجه في منع النساء من ‌دخول ‌الحمام أنهن في الغالب لا يستحي بعضهن من بعض، وينكشفن وينظر بعضهن إلى بعض، حتى في الأجانب فضلا عن القرائب، وأما البنت مع الأم أو مع الجارية وأمثالهما، فلا تكاد توجد أن تتستر حتى في البيت فضلا عن الحمام، وهو مشاهد في كثير من الحمامات للنساء خصوصا في بلاد العجم، وأنه لا تتزر منها إلا نادرة العصر من نسوان السلاطين، أو الأمراء، فإن ائتزرت واحدة من الرعايا عزرنها في الحمام بضربها وطردها، وكأنه ﷺ رأى بنور النبوة ما جرى فسد عنهن هذا الباب، والله أعلم بالصواب. (رواه الترمذي، وأبو داود)

السراج المنير (4/ 323) میں ہے:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير ازار) يستر عورته وفي مسند أبي حنيفة مرفوعا لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل الحمام إلا بمئزر من لم يستر عورته من الناس كان في لعنة الله والملائكة والخلق أجمعين (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام) فإنه لها مكروه إلا لعذر كحيض ونفاس (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليه الخمر) وإن لم يشرب معهم لأنه تقرير على منكر (ت ك) عن جابر وهو حديث صحيح.

تبیین الحقائق (3/ 58)میں ہے:

ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} [الأحزاب: 33] وقول الفقيه وتمنع من الحمام خالفه فيه قاضي خان فقال في فصل الحمام من فتاواه ‌دخول ‌الحمام مشروع ‌للرجال ‌والنساء جميعا خلافا لما يقوله بعض الناس وروي «أن رسول اللهﷺ دخل الحمام وتنور» وخالد بن الوليد دخل حمام حمص لكن إنما يباح إذا لم يكن فيه إنسان مكشوف العورة وعلى ذلك فلا خلاف في منعهن من دخوله للعلم بأن كثيرا منهن مكشوف العورة.

المحیط البرہانی (5/ 384)میں ہے:

وأما دخولهن الحمام بغير هذه الأعذار، فقد اختلف المشايخ في ذلك؛ بعضهم قالوا: لا يباح، وإليه مال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده، ويستدل بهذا القائل بعموم قوله: لا يدخل الحمام امرأة، ويستدل أيضا بامتناع محمد رحمه الله عن رد هذا الحديث عند ذكره، فإنه لم يقل: ولا نأخذ به، فدل أن ذلك قوله، ويؤيد ذلك قوله عليه السلام: «أيما امرأة وضعت جلبابها في غير بيت زوجها، فعليها ‌لعنة ‌الله والملائكة، والناس أجمعين» ولما دخلت نساء  …على عائشة رضي الله عنها قالت: أنتن من اللاتي يدخلن الحمام؟ فقلن: نعم، فأمرت بإخراجهن وغسل موضع جلوسهن.

 وبعضهم قالوا: يباح إذا خرجت بإذن زوجها متعففة واتزرت حين دخلت الحمام، وإليه مال شمس الأئمة السرخسي؛ وهذا لأن دخول الحمام إما لأجل الزينة، وهو بالنساء أليق منه بالرجال، أو للحاجة إلى الاغتسال، وحاجة المرأة إلى الحمام لذلك أشد من حاجة الرجال؛ لأن أسباب الاغتسال في حقهن أكثر، وهي لا تتمكن من الاغتسال في الحياض والأنهار، والرجل يتمكن من ذلك، فالإباحة في حق الرجل تدل على الإباحة في حق المرأة من طريق الأولى، فتأويل الأحاديث في التي تخرج بغير إذن الزوج غير متعففة.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved