- فتوی نمبر: 27-43
- تاریخ: 14 جون 2022
- عنوانات: اہم سوالات
استفتاء
رجل وجد قطة هزيلةفي فناء بيته فأخذها الى بيته وأطعمها وسقاها وداواها ونشر إعلانا في الانترنت يبحث عن صاحبها .
الف۔ متى يجوز له أن يأخذها ويستنفع بها أو بثمنها (علما بأن هذه القطة خاصة وتباع غالية)
ب۔ وهل يجوز له تركها في الطريق؟
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
الف۔ يجوز له أن يستنفع بها أو بثمنها -إن كان فقيرا -بعدما كان عرفها في كل مكان يرجى أن يوجد فيه صاحبها كالشوارع والطرق والمكان الذي وجدت فيه تلك القطة إلى مدة غلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك. و إن كان غنيا لم يجز له أن ينتفع بها بل-بعد مدة التعريف-الملتقط مخير بين أن يحفظها حسبة وبين أن يتصدق بها على الفقراء وينبغى أن يعلم أنه إن تصدق بها و جاء صاحبها كان صاحبها بالخيار إن شاء أجاز الصدقة ويكون الثواب له وإن لَمْ يُجِزْ فان كانت اللقطة قائمة في يد الفقير ياخذها من الفقير وإن لم تكن قائمة كان له الخيار إن شاء ضَمَّنَ الفقير وإن شاء ضَمَّنَ الملتقط فايهما ضمن لا يرجع على صاحبه بشيء. وما أنفق على هذه القطة من مداواتها وإطعامها وسقيها فهو تبرع.
ب- ولا يجوز له أن يتركها في الطريق بل يتصدق بها على الفقير.
والحجة على ما قلنا :
١:ما في الفتاوى الهنديه(٤/١١)
ويعرف الملتقط اللقطة في الاسواق والشوارع مدة يغلب على ظنه ان صاحبها لا يطلبها بعد ذلك هو الصحيح
٢:وما في الفتاوى قاضي خان(٤/١٢) :
وقال الشيخ الامام الاجل شمس الائمه ابو بكر محمد بن اسماعيل السرخسي رحمه الله تعالى ليس في هذا تقدير لازم بل نفوض ذلك الى راي الملتقط يعرف الى ان يغلب على رايه ان صاحبه لا يطلبه بعد ذلك.
( ثم بعد اسطر قال): فان تصدق بها ثم جاء صاحبها كان صاحبها بالخيار ان شاء اجاز الصدقة ويكون الثواب له وان لم يجز الصدقة فان كانت اللقطة قائمة في يد الفقير ياخذها من الفقير وان لم تكن قائمة كان له الخيار ان ضمن الفقير وان شاء ضمن الملتقط وايهما ضمن لا يرجع على صاحبه بشيء
۳.وفي الجوهرة النيرة(٤٧/٢) :
(وان كان الملتقط غنيا لم يجز له ان ينتفع بها)لانه مال الغير فلا يباح له الانتفاع به الا برضاه والاباحة للفقير لانه محل للصدقة بالاجماع
٤: ما في الفتاوى الهنديه(٤/١١):
ثم بعد تعريف المدة المذكورة الملتقط مخير بين ان يحفظها حسبة و بين ان يتصدق بها
۵:في حاشية ابن عابدين(۶/۴۲۷):
تنبيه: ظاهر كلامهم متونا وشروحا أن حل الانتفاع للفقير بعد التعريف لا يتوقف على اذن القاضي ويخلافه ما فى الخانية من أنه لايحل ذالك للفقير بلا أمره عند عامة العلماء. وقال بشر يحل اه بحر: ومثله في الشرنبلالية عن البرهان
۶:في الفتاوى الهندية(١٤/٤):
وما انفق الملتقط على اللقطة بغير اذن الحاكم فهو تبرع. كذا في الكافي
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved