• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

امام ابوحنیفہؒ کا ایک ٹانگ پر نماز پڑھنے کے واقعہ کی تحقیق

استفتاء

فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے بیت اللہ میں ایک ٹانگ پر نماز پڑھی اور پورا قرآن ختم کر دیا۔ کیا یہ شامی والی بات درست ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

شامی والی بات اس حد تک تو درست ہے کہ حضرت امام صاحب رحمہ اللہ نے نماز میں آدھا قرآن ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر پڑھا اور آدھا دوسرے پاؤں پر کھڑے ہو کر پڑھا باقی یہ بات کہ ایک پاؤں کو دوسرے پر رکھا محلِ نظر ہے۔

نوٹ:ایک پاؤں پر کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پاؤں پر وزن زیادہ رکھا یہ نہیں کہ ایک پاؤں اٹھا لیا ہو۔

الخیرات الحسان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفۃ النعمان لابن حجر الہیثمی (ص: 94) میں ہے:

ذكر بعضُ أصحاب المناقب: أنّه لما حجّ حجة الوادع أعطى السَّدنة نِصفَ ماله لِيمكّنوه مِن الصّلاة داخلَ الكعبة، فقرأ نصفَ القرآن قائماً على رجلٍ ثمّ نِصفَه الآخر على الأُخرى وقال: يا ربِّ! عرفتُك حقَّ معرفتِك وما عبدتُك حقَّ العبادة فهَبْ نُقصان الخدمة لِكمال المعرفة فنُودي مِن زاوية البيت: عرفتَ فأحسنتَ وأخلصتَ الخدمة غَفرنا لك ولِمن كان على مذهبِك إلى قيام السّاعة.

الدرالمختار  مع ردالمحتار (1/126) میں ہے:

وفي حجته الأخيرة استأذن حجبة الكعبة بالدخول ليلا فقام بين العمودين على رجله اليمنى ووضع اليسرى على ظهرها حتى ختم نصف القرآن ثم ركع و سجد، ثم قام على رجله اليسرى ووضع اليمني على ظهرها حتى ختم القرآن فلما سلم بكى وناجي ربه وقال : إلهي ما عبدك هذا العبد الضعيف حق عبادتك، لكن عرفك حق معرفتك فهب نقصان خدمته لكمال معرفته فهتف هاتف من جانب البيت: يا أبا حنيفة قد عرفتنا حق المعرفة وخدمتنا فأحسنت الخدمة قد غفرنا لك ولمن اتبعك ممن كان على مذهبك إلى يوم القيامة.

قوله : (على رجله اليمنى الخ) فيه أن هذا مخالف للسنة اهـ. أي لصحة الحديث في النهي عنه. وأجاب الشرنبلالي بحمله على التراوح فإنه أفضل من نصب القدمين و تفسير التراوح: أن يعتمد المصلي على قدم مرة وعلى الأخرى مرة أخرى أي مع وضع القدمين على الأرض بدون رفع إحداهما، لكن يبعده قوله : ووضع اليسرى على ظهرها الخ أفاده ط. وقد يقال : للإمام رضي الله تعالى عنه مقصد حسن : في ذلك نفي الكراهة عنه، كما قالوا : يكره أن يصلي الرجل حاسراً عن رأسه لكن إذا قصد التذلل فلا كراهة. ثم رأيت بعض العلماء أجاب بذلك فقال: إنما فعل ذلك مجاهدة لنفسه، وليس يبعد أن يكون غرض مجاهدة النفس بذلك ممن لم يختل منه خشوعه مانعاً للكراهة اهـ.

حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح (ص:262) میں ہے:

(و) يسن (تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع) لأنه أقرب إلى الخشوع والتراوح أفضل من نصب القدمين، وتفسير التراوح أن يعتمد على قدم مرة، وعلى الآخر مرة لأنه أيسر، وأمكن لطول القيام

قوله : (ويسن تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع) نص عليه في كتاب الأثر عن الإمام ولم يحك فيه خلافاً، وفي الظهيرية وروي عن الإمام التراوح في الصلاة أحب إلي من أن ينصب قدميه نصباً، فيما في منية المصلي من كراهة التمايل يميناً ويساراً محمول عن التمايل على سبيل التعاقب من غير تخلل سكون كما يفعله بعضهم حال الذكر لا الميل على إحدى القدمين بالاعتماد ساعة ثم الميل على الأخرى كذلك بل هو سنة ذكره ابن أمير حاج وكذا ما في الهندية عن الظهيرية وما في البناية عن الكشف من كراهة التراوح محمول على ما تقدم، ثم هذا التحديد لمن ليس له عذر أما إذا كان به سمن أو أدرة ويحتاج إلى تفريج واسع فالأمر عليه سهل قوله : (وأمكن لطول القيام) قال السيد في شرحه وهذا هو محمل ما نقل عن الإمام حين دخل الكعبة فصلى ركعتين بجميع القرآن واقفاً على إحدى قدميه في الركعة الأولى وفي الثانية على قدمه الأخرى اهـ ثم إن هذه العلة لا تظهر فيما إذا كان القيام قصيراً.

اعلاء السنن (4/325) میں ہے:

فإن قيل : قد روى أن أبا حنيفة دخل الكعبة مرة ليلا فقام بين العمودين على رجله اليمني حتى ختم نصف القرآن ثم ركع وسجد ثم قام على رجله اليسرى حتى ختم القرآن وهذا خلاف السنة حتما قلنا : أجاب الشرنبلالي بحمله على التراوح فإنه أفضل من نصب القدمين وتفسير التراوح أن يعتمد المصلى على قدم مرة وعلى الأخرى مرة أخرى أى مع وضع القدمين على الأرض بدون رفع إحداهما كذا في رد المحتار (١: ٥٣) وأما ما في الدر من قوله : ” ووضع اليسرى على ظهر اليمنى مرة وأخرى بالعكس”، فلي في ثبوته نظر والظاهر أنه لم يثبت عند الشرنبلالي أيضا كما يظهر من جوابه وإنما الثابت قيامه على رجل واحدة من غير تفصيل ولو ثبت فلعل ذلك كان لعذر مرض أو نحوه ولا كراهة إذن. فافهم ولا تعجل في الطعن على الأئمة الكرام ورثة النبي عليه الصلاة والسلام أركان الدين وأعمدة الإسلام.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved