- فتوی نمبر: 30-270
- تاریخ: 02 دسمبر 2023
- عنوانات: اہم سوالات
استفتاء
قضا نمازوں کی نیت کے حوالے سےہم نے بہشتی زیور میں مسئلہ پڑھا ہے کہ:
"اگر کسی کو دن تاریخ مہینہ سال کچھ یاد نہ ہوں تو یوں نیت کرے کہ فجر کی نمازیں جتنی میرے ذمے قضا ہیں ان میں جو سب سے اول ہے اس کی قضا پڑھتی ہوں”
اب پوچھنا یہ ہے کہ مسئلہ سے لاعلمی کی وجہ سے ایک خاتون یوں نیت کرتی رہیں کہ "نیت کرتی ہوں چار رکعت فرض قضا کی” اور وہ کئی سال کی نمازیں قضا ادا کرچکی ہیں مسئلہ کا علم انہیں اب ہوا ہے ان کی نمازیں ہوگئیں یا نہیں ؟
وضاحت مطلوب ہے: جس وقت کی نماز قضا کی کیا اس وقت کا نام بھی لیا یا نہیں؟ مثلاً چار رکعت فرض قضا ظہر کی یا وقت کا نام بھی نہیں لیا؟
جواب وضاحت: وقت کا نام لیا تھا۔
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
بہشتی زیور میں جو مسئلہ مذکور ہے وہ اس سلسلے میں راجح قول کے مطابق ہے، تاہم اس بارے میں ایک دوسرا قول بھی ہے جس کے مطابق دن کی تعیین کرنا ضروری نہیں، یہ قول اگرچہ مرجوح ہے لیکن ضرورت کے موقع پر مرجوح قول پر بھی عمل کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ مذکورہ صورت میں یہ خاتون دن کی تعیین کے بغیر کئی سالوں کی قضا نمازیں ادا کر چکی ہیں جن کو دوبارہ پڑھنے میں اچھا خاصا حرج ہے لہٰذا اس قول کے پیش نظر اس خاتون کی مذکورہ نمازیں ہوگئیں انہیں لوٹانے کی ضرورت نہیں۔
شامی (2/76) میں ہے:
(قوله كثرت الفوائت إلخ) مثاله: لو فاته صلاة الخميس والجمعة والسبت فإذا قضاها لا بد من التعيين لأن فجر الخميس مثلا غير فجر الجمعة، فإن أراد تسهيل الأمر، يقول أول فجر مثلا، فإنه إذا صلاه يصير ما يليه أولا أو يقول آخر فجر، فإن ما قبله يصير آخرا، ولا يضره عكس الترتيب لسقوطه بكثرة الفوائت. وقيل لا يلزمه التعيين أيضا كما في صوم أيام من رمضان واحد، ومشى عليه المصنف في مسائل شتى آخر الكتاب تبعا للكنز وصححه القهستاني عن المنية، لكن استشكله في الأشباه وقال إنه مخالف لما ذكره أصحابنا كقاضي خان وغيره والأصح الاشتراط. اهـ.
قلت: وكذا صححه في الملتقى هناك، وهو الأحوط، وبه جزم في الفتح كما قدمناه في بحث النية وجزم به هنا صاحب الدرر أيضا
الدر المختار (6/735) میں ہے:
ولو نوى قضاء رمضان ولم يعين اليوم صح) ولو عن رمضانين كقضاء الصلاة صح أيضا (وإن لم ينو) في الصلاة (أول صلاة عليه أو آخر صلاة عليه) كذا في الكنز. قال: المصنف قال الزيلعي: والأصح اشتراط التعيين في الصلاة وفي رمضانين إلخ. قلت: وهكذا قدمته في باب قضاء الفوائت تبعا للدرر وغيرها. ثم رأيت في البحر قبيل باب اللعان ما نصه: ونية التعيين لم تشترط باعتبار أن الواجب مختلف متعدد بل باعتبار أن مراعاة الترتيب واجبة عليه ولا يمكنه مراعاته إلا بنية التعيين، حتى لو سقط الترتيب بكثرة الفوائت يكفيه نية الظهر لا غير كذا في المحيط، وهو تفصيل حسن في الصلوات ينبغي حفظه انتهى بلفظه، ثم رأيته نقله عنه في الأشباه في بحث تعيين المنوي، ثم قال: وهذا مشكل، وما ذكره أصحابنا كقاضي خان وغيره خلافه وهو المعتمد كذا في التبيين اهـ بحروفه فليتنبه لذلك
حاشیۃ ابن عابدین (6/735) میں ہے:
(قوله ولم يعين) أي أنه عن يوم كذا (قوله ولو عن رمضانين إلخ) قال الزيلعي: وكذا لو صام ونوى عن يومين أو أكثر جاز عن يوم واحد، ولو نوى عن رمضانين أيضا يجوز اهـ. وعليه فالمعنى أنه لو كان عليه يومان من رمضانين فقضى يوما ونواه عنهما يجوز صومه عن أحدهما ويبقى عليه الآخر لكن ذكره مسكين أن المراد أنه نواه عن يوم واحد منهما بلا تعيين شهره حيث قال: واعلم أن المراد من قوله ولو عن رمضانين قضاء أحد رمضانين وإن لم ينو الصائم أول أو آخر رمضان ولم يرد جمعهما في النية، لأن ناوي القربتين في الصوم متنفل فليتأمل اهـ. أقول: ويؤيده قول المتن كقضاء الصلاة إلخ فإن معناه أنه لو فاته الظهر من يومين مثلا فقضى ظهرا ولم يعين أحد اليومين صح، وليس المراد أنه نوى ظهرا واحدا من اليومين بقرينة ما بعده.
وفي قول مسكين لأن ناوي القربتين إلخ منافاة لصدر كلام الزيلعي. وقد ذكر الشارح قبيل باب صفة الصلاة أنه لو نوى فائتتين فللأولى لو من أهل الترتيب وإلا لغا اهـ ومقتضى ذلك أنه في الصوم يلغو إذ لا ترتيب فيه لأنه خاص بالصلاة وبه تأيد كلام مسكين وتأمل ذلك مع الأصل الآتي قريبا (قوله صح أيضا وإن لم ينو إلخ) قدم الشارح في باب شروط الصلاة عن القهستاني عن المنية أنه الأصح اهـ ونقل ط تصحيحه عن الولوالجية أيضا وأن التعيين أحوط (قوله والأصح اشتراط التعيين إلخ) صححه أيضا في متن الملتقى، فقد اختلف التصحيح والتعيين أن يعين أنه صائم عن رمضان سنة كذا، وفي الصلاة أن يعين الصلاة ويومها بأن يعين ظهر يوم كذا، ولو نوى أول ظهر عليه أو آخره جاز وهذا مخلص من لم يعرف الأوقات التي فاتته أو اشتبهت عليه أو أراد التسهيل على نفسه۔والأصل فيه أن الفروض متزاحمة فلا بد من تعيين ما يريد أداءه والشرط تعيين الجنس الواحد بالنية لأنها شرعت لتمييز الأجناس المختلفة.
أما التعيين في الجنس الواحد: أي في أفراده بعضها عن بعض فهو لغو لعدم الفائدة، حتى لو كان عليه قضاء يوم بعينه فصامه بنية يوم آخر أو كان عليه قضاء صوم يومين أو أكثر فصام ناويا عن قضاء يومين أو أكثر جاز، بخلاف ما إذا نوى عن رمضانين أو عن رمضان آخر لاختلاف الجنس، فصار كما لو نوى ظهرين أو ظهرا عن عصر، أو نوى ظهر السبت وعليه ظهر الخميس، ويعرف اختلاف الجنس باختلاف السبب كالصلوات حتى الظهرين من يومين، فإن الدلوك في يوم غيره في آخر، بخلاف صوم رمضان لتعلقه بشهود الشهر وهو واحد، لأنه عبارة عن ثلاثين يوما بلياليها فلا يحتاج فيه إلى تعيين يوم كذا، بخلاف رمضانين زيلعي ملخصا (قوله ثم رأيته) أي هذا التفصيل نقله عنه: أي عن المحيط في الأشباه فافهم (قوله وهذا مشكل) لما مر أن كل صلاة جنس لاختلاف أسبابها فيشترط التعيين لتمييز الأجناس المختلفة، ولأنه لو كان الأمر كما قاله في المحيط لجاز مع وجوب الترتيب أيضا لإمكان صرفه إلى الأول إذ لا يجب التعيين عند الترتيب ولا يفيد اهـ كذا أفاده الزيلعي (قوله خلافه) أي من التعيين ولو بأول ظهر أو آخره مثلا ط (قوله وهو المعتمد) قد علمت أن الثاني مصحح وإن كان الأحوط التعيين ط
احسن الفتاویٰ (4/17) میں ہے:
ایک قول پر دن کی تعیین ضروری نہیں، یہ قول بہ مصحح ہے اگرچہ اشتراط تعیین ارجح واحوط ہے اگر نمازیں لوٹانے میں حرج ہو تو اس قول پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved