- فتوی نمبر: 12-381
- تاریخ: 16 اگست 2018
استفتاء
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
پہاڑی یا وحشی چھوٹی بکری یا چھوٹی بھیڑ کو گھر لا کر مانوس کردیا جائے ۔اب بڑے ہونے کے بعد ان کی قربانی جائز ہے؟
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
پہاڑی یا وحشی بکری یا بھیڑ کو گھر لاکر اگر مانوس بھی کر لیا جائے تب بھی اس کی قربانی جائز نہیں۔
لمافي الهندية(199/6)
ولايجوز في الاضاحي شييء من الوحش ۔۔۔۔۔الي ان قال :وان ضحي بظبية وحشية انست و ببقرة وحشية انست لم يجز۔
وفي البحر(201-8)
قال رَحِمَه اللَّه ( وَالْأُضْحِية من الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ) لِأَنَّ جَوَازَ التَّضْحِية بِهذِه الْأَشْياء ِ عُرِفَتْ شَرْعًا بِالنَّصِّ علي خِلَافِ الْقِياسِ فَيقْتَصَرُ علي ما وَرَدَ وَتَجُوزُ بِالْجَامُوسِ لِأَنَّه نَوْعٌ من الْبَقَرِ بِخِلَافِ بَقَرِ الْوَحْشِ حَيثُ لَا تَجُوزُ الْأُضْحِية بِه لِأَنَّ جَوَازَها عُرِفَ بِالشَّرْعِ في الْبَقَرِ الْأَهلِي دُونَ الْوَحْشِي وَالْقِياسُ مُمْتَنِعٌ وفي الْمُتَوَلَّدِ منها تُعْتَبَرُ الْأُمُّ وَکَذَا في حَقِّ الْمَحَلِّ تُعْتَبَرُ الْأُمُّ ا هـ
وفي بدائع الصنائع(69-5)
أَمَّا جِنْسُه فَهوَ أَنْ يکُونَ من الْأَجْنَاسِ الثَّلَاثَة الْغَنَمِ أو الْإِبِلِ أو الْبَقَرِ وَيدْخُلُ في کل جِنْسٍ نَوْعُه وَالذَّکَرُ والانثي منه وَالْخَصِي وَالْفَحْلُ لِانْطِلَاقِ اسْمِ الْجِنْسِ علي ذلک وَالْمَعْزُ نَوْعٌ من الْغَنَمِ وَالْجَامُوسُ نَوْعٌ من الْبَقَرِ بِدَلِيلِ أَنَّه يضَمُّ ذلک إلَي الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ في بَابِ الزَّکَاة وَلَا يجُوزُ في الْأَضَاحِي شَيء ٌ من الْوَحْشِ لِأَنَّ وُجُوبَها عُرِفَ بِالشَّرْعِ وَالشَّرْعُ لم يرِدْ بِالْإِيجَابِ إلَّا في الْمُسْتَأْنَسِ فَإِنْ کان مُتَوَلِّدًا من الْوَحْشِي والأنسي فَالْعِبْرَة بِالْأُمِّ فَإِنْ کانت أَهلِية يجُوزُ وَإِلَّا فَلَا حتي أن الْبَقَرَة الْأَهلِية إذَا نَزَا عليها ثَوْرٌ وَحْشِي فَوَلَدَتْ وَلَدًا فإنه يجُوزُ أَنْ يضَحَّي بِه
وَإِنْ کانت الْبَقَرَة وَحْشِية وَالثَّوْرُ أَهلِيا لم يجُزْ لِأَنَّ الْأَصْلَ في الْوَلَدِ الْأُمُّ لِأَنَّه ينْفَصِلُ عن الْأُمِّ وهو حَيوَانٌ مُتَقَوِّمٌ تَتَعَلَّقُ بِه الْأَحْکَامُ وَلَيسَ ينْفَصِلُ من الْأَبِ إلَّا مَاء ٌ مَهينٌ لَا حَظْرَ له وَلَا يتَعَلَّقُ بِه حُکْمٌ وَلِهذَا يتْبَعُ الْوَلَدُ الْأُمَّ في الرِّقِّ وَالْحُرِّية إلَّا أَنَّه يضَافُ إلَي الْأَبِ في بَنِي آدَمَ تَشْرِيفًا لِلْوَلَدِ وَصِيانَة له عن الضَّياعِ وَإِلَّا فَالْأَصْلُ أَنْ يکُونَ مُضَافًا إلَي الْأُمِّ
وايضافيه(39/5)
والحديث وان ورد في حمار الوحش لکن احلال الحمار الوحشي احلال للظبي والبقر الوحشي والابل الوحشي من طريق الاولي لان الحمار الوحشي ليس من جنسه من الاهلي ماهو حلال بل هو حرام وهذه الاشياء من جنسها من الاهلي ماهو حلال فکانت اولي بالحل۔
تبيين الحقائق شرح کنزالدقائق وحاشية الشلبي(7-6)
بخلاف بقرالوحش حيث لا يجوز التضحية به لان جوازها عرف بالشرع في البقر الاهلي دون الوحشي۔
وايضافيه(263/1)
(قوله :والجاموس کالبقر) والبقر الوحشي ملحق بغير الجنس کالحمار الوحشي حتي لو آلف لا ملحق بالاهلي حکما بدليل حل اکله فکذا البقرالوحشي
وايضافيه2/6
الوعل قال ابن فارس هو ذکر الاروية وهو الشاة الجبلية اه مصباح
المبدع في شرح المقنع175/3
(والوعل)هو تيس الجبل وجمعه وعول۔
في المنجد45/1
بقروحشي اسم يطلق علي المهاة والأيل والوعل واليحمور اوعموما علي الظباء الکبيرة المجوفة القرون
© Copyright 2024, All Rights Reserved