- فتوی نمبر: 29-95
- تاریخ: 12 اکتوبر 2023
- عنوانات: حدیثی فتاوی جات > منتقل شدہ فی حدیث
استفتاء
’’رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : جب لوگ شراب پئیں تو انہیں کوڑے مارو ،پھر شراب پئیں تو پھر کوڑے مارو ،پھر شراب پئیں پھر کوڑے مارو ،پھر اگر (چوتھی مرتبہ) شراب پئیں تو انہیں قتل کر دو۔‘‘(السلسلۃ الصحیحۃ#1595، سند،صحیح)
محترم قاری صاحب کیا یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے؟
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
مذکورہ حدیث درست ہے اور مسند احمد(رقم:16859)، سنن ابی داؤد (رقم:4482) اورسنن ابن ماجہ (رقم:2573) میں موجود ہے،البتہ اس میں جو چوتھی مرتبہ قتل کا حکم مذکور ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے۔نیز یہ حکم حکومت کے لیے ہے، کسی عام آدمی کو کوڑے مارنے کا اختیار نہیں ہے۔
سنن ترمذی(رقم:1444) میں ہے:
حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم ابن بهدلة، عن أبي صالح، عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» قال: وفي الباب عن أبي هريرة، والشريد، وشرحبيل بن أوس، وجرير، وأبي الرمد البلوي، وعبد الله بن عمرو: حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا عن عاصم، عن أبي صالح، عن معاوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن جريج، ومعمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت محمدا يقول: حديث أبي صالح، عن معاوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد، هكذا روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه»، قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله، وكذلك روى الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال: فرفع القتل، وكانت رخصة، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال: ” لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه "
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (6/ 2372)میں ہے:
(عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من) وفي نسخة صحيحة إن من (شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) المراد الضرب الشديد أو الأمر للوعيد فإنه لم يذهب أحد قديما وحديثا أن شرب الخمر يقتل وقيل كان ذلك في ابتداء الإسلام ثم نسخ (قال) أي جابر (ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك) أي جيء بعد هذا الحديث (برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله) فثبت بهذا أن القتل بشرب الخمر في الرابعة منسوخ، وقال الطيبي: هذا قرينة ناهضة على أن قوله فاقتلوه مجاز عن الضرب المبرح، مبالغة لما عتا وتمرد ولا يبعد أن عمر رضي الله تعالى عنه أخذ جلد ثمانين من هذا المعنى، قال الخطابي: قد يريد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير كقوله عليه الصلاة والسلام: «من قتل عبده قتلناه» . وهو لو قتل عبد نفسه لم يقتل به في قول عامة الفقهاء، وقال أبو عيسى: إنما كان هذا أول الأمر ثم نسخ، قال النووي: أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر وعلى وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلا أو شرب كثيرا، وعلى أنه لا يقتل وإن تكرر ذلك منه، وحكى القاضي عياض عن طائفة شاذة أنهم قالوا: يقتل بعد جلده أربع مرات لهذا الحديث، وهو باطل مخالف للإجماع والحديث منسوخ قيل: نسخه قوله عليه الصلاة والسلام «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved