• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : صبح آ ٹھ تا عشاء

طلاق لو اور چلی جاؤ

استفتاء

میں نے اپنی بیوی سے کہا” طلاق لو اور چلی جاؤ”۔کیااس صورت میں طلاق ہوئی ہے یا نہیں؟ اگر ہوئی ہے تو کتنی ؟ براہ کرم جواب سے مطلع فرمائیں۔

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

مذکورہ صورت میں ایک طلاق بائنہ واقع ہوچکی ہے۔ اب اگر میاں بیوی دوبارہ اکٹھے رہنا چاہیں تو نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح ضروری ہوگا۔ واضح رہے کہ” طلاق لو کالفظ عربی میں "خذی طلاقک” کامرادف ہے اور اس کلمے سے بلانیت طلاق واقع ہوجاتی ہے جیساکہ ملحقہ عبارات واضح ہے۔پھر اس جملے سے اصلا تو طلاق رجعی ہوئی ہے لیکن بعد میں استعمال ہونے والا کلمہ” چلی جاؤ” یہ کنایات میں سے ہے جو پہلی کے وصف میں اضافہ کرکے اسے بائنہ بنادے گا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

في هذا الإطلاق نظر بل قد يقع رجعيا ببعض الكنايات ففي قوله أنا بريء من طلاقك يقع رجعياًإذا نوى بخلاف ماإذا قال من نكاحك أو كذا في وهبتك طلاقك إذا نوى يقع رجعياً وكذا في خذي طلاقك أو أقرضتك وفي قد شاء الله طلاقك أو قضاه أو شئت يقع بالنية رجعياًكما في الفتح تأمل(مجمع الأنهر)

ولو قال خذي طلاقك فقالت قد أخذته طلقت (الجوهرة)

قلت: ومنه في عرف زماننا: تكوني طالقا ومنه خذي طلاقك فقالت أخذت، فقد صحح الوقوع به بلا اشتراط نية كما في الفتح، وكذا لا يشترط قولها أخذت كما في البحر.(رد المختار)

وله:( وغير ذلك) مثل الطلاق عليك، وهبتك طلاقك، بعتك طلاقك، إذا قالت اشتريت من غير بدل خذي طلاقك، أقرضتك طلاقك ،قدشاء الله طلاقك أو قضاه، أو شئت ، ففي الكل يقع بالنية رجعي كما في الفتح، زاد في البحر: الطلاق لك أو عليك ،أنت طال بحذف الآخر،ليست لي بامرأة وما أنا لك بزوج، أعرتك طلاقك، ويصير الأمر بيدها على ما في المحيط . ومثله طلقك الله وهو الحق، خلافا لمن قال لا تشترط له النية كما قدمه الشارح في باب الصريح،لكن قدمنا هناك تصحيح عدم اشتراط النية في خذي طلاقك فهو من الصريح.(ردالمختار)

ولو قال: خذي طلاقك فقالت :أخذت اختلف في اشتراط النية وصحح الوقوع بلا اشتراطها(فتح القدير)

وفي فتح القدير لو قال لها خذي طلاقك فقالت أخذت اختلف في اشتراط النية وصحح الوقوع بلااشتراطها.

وظاهره أنه لا يقع حتى تقول المرأة أخذت ويكون تفويضا وظاهر ما قدمناه عن الخانية خلافه وفي البزازية معزيا إلى فتاوى صدر الإسلام والقاضي لا يحتاج إلى قولها أخذت(البحر الرائق)

قال لامرأته:طلاق بردائه ورمى بهذاتفويض الطلاق إليها ، فإن طلقت نفسها في المجلس طلقت ومالا فلا، ولا قياس قوله لها:خذي طلاقك ينغي أن يكون هذا إيقاعا لأن برداستر طلاق يستدعي وجودالطلاق، ووجود الطلاق بالإيقاع كما إذا أخذالطلاق يستدعي وجوده ووجوده بالإيقاع.(المحيط البرهاني)

ولو قال لها دار طلاق لايقع في جنس الإضافة إذا لم ينو لعدم الإضافة إليها وقيل يقع من غير نية هو الأشبه لأن قوله دار في العادة وقوله خذ سواء ولو قال لهاخذي طلاقك يقع من غيرنية كذاههناكذا في المحيط.الفتاوى الهنديه

رجل قال لامرأته :خذي طلاقك فقالت أخذت يقع الطلاق وفي العيون شرط النية والأصح أنها ليست بشرط رجل قال لامرأته طلقك الله تعالى تطلق وإن لم ينو كذا في الخلاصة وهو الأصح هكذا في المحيط.(الفتاوى الهندية)

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved