• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

شوقیہ پالے ہوئے کتے کو بیچنے اور اس کی قیمت کا حکم

استفتاء

مفتی صاحب !ایک شخص نے شوقیہ کتا پالا ہوا ہے،اب وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے تو کیا اس کی قیمت ثواب کی نیت سے کسی غریب کو یا کسی مدرسے میں دے سکتا ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

مذکورہ صورت میں اگر خریدنے والا بھی شوقیہ رکھنے کے لیے خریدنا چاہتا ہے اور آپ کو اس کا علم بھی ہے تو اس صورت میں ایسے آدمی کے ہاتھ کتا فروخت کرنا جائز نہیں اور اگر خریدنے والا گھر وغیرہ کی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے خریدنا چاہتا ہے یا آپ کو علم نہیں کہ وہ کس لئے خریدنا چاہتا ہے تو ان صورتوں میں کتا بیچنا جائز ہے اور ان صورتوں میں جو پیسے آئیں  وہ چاہے آپ خود رکھیں اور چاہے کسی غریب کو یا کسی مدرسے میں دیں ۔

البحر الرائق میں ہے:

( صح بيع الكلب والفهد والسباع والطيور ) لما رواه أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه { أنه صلى الله عليه وسلم رخص في ثمن كلب الصيد } ولأنه مال متقوم آلة الاصطياد فصح بيعه كالبازي بدليل أن الشارع أباح الانتفاع به حراسة واصطيادا فكذا بيعا وهذا على القول المفتى به من طهارة عينه بخلاف الخنزير فإنه نجس العين ، وأما على رواية أنه نجس العين كالخنزير فقال في فتح القدير ، ولو سلم نجاسة عينه فهي توجب حرمة أكله لا منع بيعه بل منع البيع بمنع الانتفاع شرعا ولهذا أجزنا بيع السرقين والبعر مع نجاسة عينهما لإطلاق الانتفاع بهما عندنا—– أطلقه فشمل المعلم وغيره العقور وغيره هكذا أطلق في الأصل فمشى القدوري على هذا الإطلاق ونص في نوادر هشام عن محمد في جواز بيع العقور وتضمين من قتله قيمته وعن أبي يوسف منع بيع العقور وذلك في المبسوط أنه لا يجوز بيع الكلب العقور الذي لا يقبل التعليم ، وقال هذا هو الصحيح من المذهب قال وهكذا نقول في الأسد إذا كان يقبل التعليم ويصطاد به أنه يجوز بيعه وإن كان لا يقبل التعليم والاصطياد به لا يجوز قال والفهد والبازي يقبلان التعليم فيجوز بيعهما على كل حال ا هـ .

فعلى هذا لا يجوز بيع النمر بحال ؛ لأنه لشراسته لا يقبل التعليم ، وفي بيع القرد روايتان وجه رواية الجواز وهو الأصح كما ذكره الشارح أنه يمكن الانتفاع بجلده وهذا هو وجه إطلاق رواية بيع الكلب والسباع فإنه مبني على أن كل ما يمكن الانتفاع بجلده أو عظمه يجوز بيعه وصحح في البدائع عدم الجواز ؛ لأنه لا يشترى للانتفاع بجلده عادة بل للتلهي به وهو حرام ا هـ .

بدائع الصنائع (4/334)میں ہے:

وأما بيع كل ذي ناب من السباع سوى الخنزير كالكلب ، والفهد ، والأسد والنمر ، والذئب ، والهر ، ونحوها فجائز عند أصحابنا ، وعند الشافعي رحمه الله : لا يجوز ثم عندنا : لا فرق بين المعلم ، وغير المعلم في رواية الأصل فيجوز بيعه كيف ما كان وروي عن أبي يوسف رحمه الله : أنه لا يجوز بيع الكلب العقور ، واحتج الشافعي رحمه الله بما روي عن النبي المكرم عليه الصلاة والسلام أنه قال: { ومن السحت مهر البغي ، وثمن الكلب } ولو جاز بيعه لما كان ثمنه سحتا ، ولأنه نجس العين ، فلا يجوز بيعه كالخنزير إلا أنه رخص الانتفاع به بجهة الحراسة ، والاصطياد للحاجة ، والضرورة ، وهذا لا يدل على جواز البيع كما في شعر الخنزير .ولناأن الكلب مال ، فكان محلا للبيع كالصقر ، والبازي ، والدليل على أنه مال أنه منتفع به حقيقة مباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق فكان مالا ، ولا شك أنه منتفع به حقيقة ، والدليل على أنه مباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق أن الانتفاع به بجهة الحراسة ، والاصطياد مطلق شرعا في الأحوال كلها فكان محلا للبيع؛ لأن البيع إذا صادف محلا منتفعا به حقيقة مباح الانتفاع به على الإطلاق مست الحاجة إلى شرعه ؛ لأن شرعه يقع سببا، ووسيلة للاختصاص القاطع للمنازعة إذ الحاجة إلى قطع المنازعة فيما يباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق لا فيما يجوز(کذافي النسخ التي بايدينا لعل الصواب:’’لافيما لايجوز‘‘ من الناقل)

وأماالحديث فيحتمل أنه كان في ابتداء الإسلام ؛ لأنهم كانوا ألفوا اقتناء الكلاب فأمر بقتلها ، ونهى عن بيعها مبالغة في الزجر أو يحمل على هذا توفيقا بين الدلائل قوله : أنه نجس العين ، قلنا : هذا ممنوع فإنه يباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق اصطيادا ، وحراسة. ونجس العين لا يباح الانتفاع به شرعا إلا في حالة الضرورة كالخنزير

در مختار (1/401)میں ہے:

واعلم أنه ( ليس الكلب بنجس العين ) عند الإمام وعليه الفتوى وإن رجح بعضهم النجاسة كما بسطه ابن الشحنة فيباع ويؤجر ويضمن ويتخذ جلده مصلى ودلوا

شامی میں ہے:

قوله ( ليس الكلب بنجس العين ) بل نجاسته بنجاسة لحمه ودمه ولا يظهر حكمها وهي حي

ما دامت في معدنها كنجاسة باطن المصلي فهو كغيره من الحيوانات

قوله ( وعليه الفتوى ) وهو الصحيح والأقرب إلى الصواب بدائع وهو ظاهر المتون بحر ومقتضى عموم الأدلة فتح

قوله ( فيباع الخ ) هذه الفروع بعضها ذكرت أحكامها في الكتب هكذا وبعضها بالعكس والتوفيق بالتخريج على القولين كما بسطه في البحر وما في الخانية من تقييد البيع بالمعلم فالظاهر أنه على القول الثاني بدليل أنه ذكر أنه يجوز بيع السنور وسباع الوحش والطير معلما كان أو لا تأمل

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی ا علم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved