- فتوی نمبر: 19-87
- تاریخ: 25 مئی 2024
- عنوانات: حظر و اباحت > متفرقات حظر و اباحت
استفتاء
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1-عورت کا کسب معاش کے لئے نکلنے کا کیا حکم ہے ؟جبکہ اس کا بھائی بیٹا یا شوہر موجود ہو اور وہ کماتے بھی ہوں؟
2-عورت کو کس حد تک باہر نکلنا چاہیے؟ اسلامی طریقے سے رہنمائی فرمائیں کہ جیسے آجکل عورتیں باہر ملازمت بھی کرتی ہیں اور تفریح کے لیے بھی گھر سے نکلتی ہیں ان سب کا کیا حکم ہے؟
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
1۔عورت کا کسب معاش کے لیے اپنے گھر سے نکلناجائزہے اگرچہ اس کابھائی ،بیٹایا شوہرموجودہوں اوروہ کماتے بھی ہوں تاہم اگربھائی ،بیٹا،شوہر یا والدموجود ہوں اوروہ اتناکماتے ہوں کہ جس سے عورت کی ضروریات پوری ہوجاتی ہوں توایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ عورت کسب معاش کے لیےگھرسےنہ نکلے۔نیز مذکورہ صورت میں شوہریاوالدین کوعورت کو کسب معاش کےلیےنکلنےسےروکنے کاحق حاصل ہے۔نیزگھر سےنکلنےمیں جواحتیاطیں سوال نمبر2کےجواب میں مذکورہیں انکا لحاظ رکھنا ضروری ہے ورنہ نکلنا جائز نہ ہو گا۔
2-عورت کو بغیرضرورت کے گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں لیکن ضرورت سے مراد کوئی بھی دینی یادنیوی جائز ضرورت ہے جوجائزملازمت اورجائزتفریح کوبھی شامل ہے البتہ اتناضرور ہےکہ جہاں عورت کانکلنا مجبوری کے درجے میں نہ ہووہاں شوہریا والدین کونکلنےسےروکنے کاحق حاصل ہے کیونکہ شوہریاوالدین کی اطاعت عورت پرلازم ہے۔نیزجائز ضرورت کے لیے بھی جب عورت اپنے گھر سے نکلے تو اس کے لیے مندرجہ ذیل احتیاطوں کا خیال رکھے :
۱۔شرعی پردہ کرکے نکلے(۲)ایسا زیور پہن کرنہ نکلے جس کی آواز غیر محرم مردوں کو سنائی دے(۳)ایسی خوشبو نہ لگائے جو غیر محرم مردوں کو محسوس ہو(۴)غیر محرم مردوں کے ہجوم میں نہ گھسے(۵)غیر محرم مردوں سے اختلاط اور غیر ضروری گفتگو سے بچے۔ (۶)سادہ لباس میں نکلےالبتہ اگراوپربرقعہ پہناہواہوتوالگ بات ہے۔
والمراد على جميع القراءات أمرهن رضي الله تعالى عنهن بملازمة البيوت وهو أمر مطلوب من سائر النساء أخرج الترمذي والبزار عن إبن مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : إن المرأة عورة فإذا
خرجت من بيتها أستشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها
وأخرج البزار عن أنس قال جئن النساء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقلن : يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى فهل لنا عمل ندرك به فضل المجاهدين في سبيل الله تعالى فقال عليه الصلاة و السلام : من قعدت منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى وقد يحرم عليهن الخروج بل قد يكون كبيرة كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت مفسدته وخروجهن ولو إلى المسجد وقد أستعطرن وتزين إذا تحققت الفتنة أما إذا ظنت فهو حرام غير كبيرة وما يجوز من الخروج كالخروج للحج وزيارة الوالدين وعيادة المرضى وتعزية الأموات من الأقارب ونحو ذلك فإنما يجوز بشروط مذكورة في محلها ….. التبرج على ما روى عن مجاهد وقتادة وإبن أب نجيح المشي بتبختر وتكسر وتغنج وعن مقاتل أن تلقي المرأة خمارها على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منها وقال المبرد : أن تبدي من محاسنها ما يجب عليها ستره قال الليث : ويقال تبرجت المرأة إذا أبدت محاسنها من وجهها وجسدها ويرى مع ذلك من عينها حسن نظر وقال أبو عبيدة : أن تخجر من محاسنها ما تستدعي به شهوة الرجال وأصله على ما في البحر من البرج وهو سعة العين وحسنها ويقال طعنة برجاء أي واسعة وفي أسنانه برج إذا تفرق ما بينها وقيل : هو البرج بمعنى القصر ومعنى تبرجت المرأة ظهرت من برجها أي قصرها وجعل الراغب إطلاق البرج على سعة العين وحسنها للتشبيه بالبرج في الأمرين ولا يخفى أنه لو فسر التبرج هنا بالظهور من البرج تكون هذه الجملة كالتأكيد لما قبلها فالأولى أن لا يفسر به وتبرج مصدر تشبيهي مثل له صوت صوت حمار أي لا تبرجن مثل تبرج الجاهلية الأولى وقيل في الكلام إضمار مضافين أي تبرج نساء أيام الجاهية وإضافة نساء على معنى……… وتمسك الرافضة في طعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى ا وحاشاها من كل طعن بخروجها من المدينة إلى مكة ومنها إلى البصرة وهناك وقعت وقعة الجمل بهذه الآية قالوا : إن الله تعالى أمر نساء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهي منهن بالسكون في البيوت ونهاهن عن الخروج وهي بذلك قد خالفت أمر الله تعالى ونهيه عزوجل وأجيب بأن الأمر بالإستقرار في البيوت والنهي عن الخروج ليس مطلقا وإلا لما أخرجهن صلى الله تعالى عليه وسلم بعد نزول الآية للحج والعمرة ولما ذهب بهن في الغزوات ولما رخص لهن لزيارة الوالدين وعيادة المرضى وتعزية الأقارب وقد وقع كل ذلك كما تشهد به الأخبار وقد صح أنهن كلهن كن يحججن بعد وفاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا سودة بنت زمعة وفي رواية عن أحمد عن أبي هريرة إلا زينب بنت جحش وسودة ولم ينكر عليهن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأمير كرم الله تعالى وجهه وغيره وقد جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة و السلام قال لهن بعد نزول الآية : أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن فعلم أن المراد الأمر بالإستقرار الذي يحصل به وقارهن وإمتيازهن على سائر النساء بأن يلازمن البيوت في أغلب أوقاتهن ولا يكن خراجات ولاجات طوافات في الطرق والأسواق وبيوت الناس وهذا لا ينافي خروجهن للحج أو لما فيه مصلحة دينية مع التستر وعدم الإبتذال
صحيح بخارى رقم الحديث 4795
انه قد اذن لكن ان تخرجن لحاجتكن
المبسوط للسرخسي (16/ 100)
ويكره له أن يستأجر امرأة حرة أو أمة يستخدمها ويخلو بها لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فإن ثالثهما الشيطان” ولأنه لا يأمن من الفتنة على نفسه أو عليها إذا خلا بها ولكن هذا النهي لمعنى في غير العقد فلا يمنع صحة الإجارة ووجوب الأجر إذا عمل كالنهي عن البيع وقت النداء.
حاشية ابن عابدين (3/ 603)
له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية للكسب لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه…. ففيه أنها قد تحتاج إلى ما لا يلزم الزوج شراؤه لها
والذي ينبغي تحويره أن يكون له منعها عن كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه أو ضرره أو إلى خروجها من بيته أما العمل الذي لا ضرر له فيه فلا وجه لمنعها عنه خصوصا في حال غيبته من بيته فإن ترك المرأة بلا عمل في بيتها يؤدي إلى وساوس النفس والشيطان أو الاشتغال بما لا يعني مع الأجانب والجيران
شرح فتح القدير (3/ 438)
ولو كان له أم شابة تخرج إلى الوليمة والمصيبة أو لغيرهما لا يمنعها ابنها ما لم يتحقق أن خروجها للفساد
حاشية ابن عابدين (3/ 612)
لو استغنت الأنثى بنحو خياطة وغزل يجب أن تكون نفقتها في كسبها كما هو ظاهر…..ولا ينافيه قولهم بخلاف الأنثى لأن الممنوع إيجارها ولا يلزم منه عدم إلزامها بحرفة تعلمها ا هـ أي الممنوع إيجارها للخدمة ونحوها مما فيه تسليمها للمستأجر بدليل قولهم لأن المستأجر يخلو بها وذا لا يجوز في الشرع وعليه فله دفعها لامرأة تعلمها حرفة كتطريز وخياطة مثلا
الدر المختار (3/ 145)
( و ) لها ( السفر والخروج من بيت زوجها للحاجة و ) لها ( زيارة أهلها بلا إذنه ما لم تقبضه ) أي المعجل فلا تخرج إلا لحق لها أو عليهاأو لزيارة أبويها كل جمعة مرة
حاشية ابن عابدين (3/ 146)
وله منعها من الحمام إلا النفساء وإن جاز بلا تزين وكشف عورة أحد قال الباقاني وعليه فلا خلاف في منعهن للعلم بكشف بعضهن وكذا في الشرنبلالية معزيا للكمال اه وليس عدم التزين خاصا بالحمام لما قاله الكمال وحيث أبحنا لها الخروج فبشرط عدم الزينة في الكل وتغير الهيئة إلى ما لا يكون داعية إلى نظر الرجال واستمالتهم
© Copyright 2024, All Rights Reserved