- فتوی نمبر: 20-254
- تاریخ: 26 مئی 2024
- عنوانات: مالی معاملات > اجارہ و کرایہ داری
استفتاء
جانور کی جفتی کرانے والے مالک کو پیسے اپنے لئے یا بیل کے لئے لینا جائز ہے یا نہیں؟
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
جائز نہیں،البتہ اجرت طے کیے بغیرہدیہ کے طور پر یا جانور کے چارہ وغیرہ کے لیے کچھ دیدیاجائے، یا اس جانور کو کچھ کھلایا پلایا تو یہ جائز ہے۔
سنن الترمذي (3/ 564 و 565)میں ہے:
عن ابن عمر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل». وفي الباب عن أبي هريرة، وأنس، وأبي سعيد: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة على ذلك.
و عن أنس بن مالك، أن رجلاً من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل؟ «فنهاه» ، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنكرم، «فرخص له في الكرامة».
فتاوى ہندیہ(3/ 128)میں ہے:
لم يجز……بيع عسب الفحل كذا في شرح الطحاوي۔
شرح الوقایہ(4/ 256)میں ہے:
(ولا) تصح الإجارة (لعسب التيس) وهو نزوه على الإناث، لما روى البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب التيس. وفي «مسند» أحمد: نهى عن ثمن عسب الفحل.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (14/ 436)میں ہے:
( قوله إن من السحت عسب التيس ) المراد منه استئجار التيس لينزيه ؛ لأنه لا يحصل النزو إلا بنشاط التيس وليس في يد العبد إحداث النشاط فكان استئجارا على عمل لا يقدر على تسليمه المؤجر ا هـ قال ابن الأثير وفيه أنه نهى عن عسب الفحل .عسب الفحل ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما وعسبه أيضا ضرابه يقال عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا ولم ينه عن واحد منهما ، وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه فإن إعارة الفحل مندوب إليها فقد جاء في الحديث ومن حقها إطراق فحلها ووجه الحديث أنه نهى عن كراء عسب الفحل ، فحذف المضاف وهو كثير في الكلام وقيل يقال لكراء الفحل عسب وعسب فحله يعسبه أي أكراه وعسبت الرجل إذا أعطيته كراء ضراب فحله فلا يحتاج إلى حذف مضاف ، وإنما نهى عنه للجهالة التي فيه ولا بد في الإجارة من تعيين العمل ومعرفة مقداره ا هـ .
فتاویٰ محمودیہ (16/603)میں ہے:
گابھن کرانے کی اجرت لینا ناجائز ہے:
لا يجوز اخذ اجرة عسب التيس، لقوله عليه الصلاة والسلام:ان من السحت عسب التيس،ومهر البغي،وكسب الحجام،و لانه عمل لايقدرعليه، و لانه اخذ المال بمقابلة الماء، وهو نجس عين لا قيمة له فلا يجوز اخذ الاجرةعليه(تبیین الحقائق:6/116)
مسائلِ بہشتی زیور (2/329)میں ہے:
بکری،گائے بھینس کے گابھن کرانے کے لیے جس کا بکرا بیل بھینساہو اس کو گابھن کرائی لینا یعنی جانور کی جفتی پر اجرت لینا حرام ہے۔
© Copyright 2024, All Rights Reserved