• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : صبح آ ٹھ تا عشاء

قتل خطا کا کفارہ 60 مسکینوں کے بجائے ایک ہی مسکین کو دینا

استفتاء

مسئلہ یہ ہے کہ کفارہ قتل خطا ساٹھ  مساکین کی بجائے ایک ہی مسکین کو دےسکتے ہیں  یا نہیں؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

قتل خطا کے کفارے میں روزوں کے بدلے  میں  کھانا کھلانے کا حکم ہی  نہیں ہے  تو ساٹھ مسکینوں کو یا ایک مسکین کو دے سکنے کا سوال ہی بے محل ہے۔

ہدایہ (4/460) میں ہے:

"وكفارته عتق رقبة مؤمنة” لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:92] الآية "فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين” بهذا النص "ولا يجزئ فيه الإطعام” لأنه لم يرد به نص والمقادير تعرف بالتوقيف، ولأنه جعل المذكور كل الواجب بحرف الفاء، أو لكونه كل المذكور على ما عرف.

فتح القدير (10/ 271) میں ہے:

«(قوله وكفارته عتق رقبة مؤمنة لقوله تعالى {فتحرير رقبة مؤمنة}الآية {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين}بهذا النص) قال صاحب العناية في شرح هذا المقام: وكفارته عتق رقبة مؤمنة لقوله تعالى {فتحرير رقبة مؤمنة}إلى قوله {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} الآية، وهو نص في كونها بالتحرير أو الصوم فقط فلا يجزئ ‌فيه ‌الإطعام لأنه لم يرد به نص، والمقادير تعرف بالتوقيف انتهى

البحر الرائق (4/ 109) میں ہے:

وأما أنواعها فخمس: كفارة الظهار، وكفارة القتل، وكفارة الفطر وهي مرتبة الإعتاق ثم الصوم ثم الإطعام إلا كفارة القتل فإنه ‌لا ‌إطعام بعد الصوم

شامی(6/574) میں ہے:

"(وكفارتهما) أي الخطأ وشبه العمد (عتق قن مؤمن فإن عجز عنه صام شهرين ولاء ولا إطعام فيهما) إذ لم يرد به النص والمقادير توقيفية.”

شامی (3/ 480)  میں ہے:

قوله: في طعام الكفارات) قيد به لأن الإباحة في الكسوة في كفارة اليمين لا يجوز؛ كما لو أعار عشرة مساكين كل مسكين ثوبا بحر (قوله: سوى القتل) فإنه ‌لا ‌إطعام فيه فلا إباحة

الدر المختار مع ردالمحتار(2/428)  میں ہے:

"(وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدي) وجوبًا ولو في أول الشهر وبلا تعدد فقير كالفطرة لو موسرًا وإلا فيستغفر الله، هذا إذا كان الصوم أصلًا بنفسه وخوطب بأدائه، حتى لو لزمه الصوم لكفارة يمين أو قتل ثم عجز لم تجز الفدية؛ لأن الصوم هنا بدل عن غيره، (قوله: حتى لو لزمه الصوم إلخ) تفريع على مفهوم قوله: أصلًا بنفسه، وقيد بكفارة اليمين والقتل احترازًا عن كفارة الظهار والإفطار إذا عجز عن الإعتاق لإعساره وعن الصوم لكبره، فله أن يطعم ستين مسكينًا لأن هذا صار بدلًا عن الصيام بالنص والإطعام في كفارة اليمين ليس ببدل عن الصيام بل الصيام بدل عنه، سراج.

حاشية الطحطاوی على مراقی الفلاح(ص:688)  میں ہے:

"قوله: "لاتجب عليه الفدية”؛ لأنه يخالف غيره في التخفيف لا في التغليظ، كذا في الشرح. و قال في الدر في وجوب الفدية على الفاني: إذ الصوم أصل بنفسه، و خوطب بأدائه حتى لو لزمه الصوم لكفارة يمين أو قتل ثم عجز لم تجز الفدية؛ لأن الصوم هنا بدل عن غيره.”

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم               

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved