- فتوی نمبر: 30-45
- تاریخ: 09 اگست 2023
- عنوانات: حظر و اباحت > متفرقات حظر و اباحت
استفتاء
شادی کرتے وقت لڑکے والے لڑکی کی تصویر کا مطالبہ کرتے ہیں تو آیا ان کا شرعاًیہ مطالبہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ کیونکہ پہلے لڑکا تصویر میں دیکھے گا اگر تصویر میں لڑکی پسند آئی تو گھر والوں کو لڑکی دیکھنے کے لیے بھیجے گا۔
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
شادی کرتے وقت لڑکے والے لڑکی کی تصویر کا مطالبہ کرسکتے ہیں تاہم لڑکی والوں کے لیے نہ تو شرعاً یہ مطالبہ پورا کرنا ضروری ہے اور نہ اس کی وجہ سے لڑکی کی تصویر بنوانا جائز ہے۔ہاں لڑکی کی کوئی سابقہ تصویر ہو تو وہ دکھائی جاسکتی ہے کیونکہ تصویر دکھانے کا وہ حکم نہیں جو خود لڑکی دکھانے کا ہے۔
شامی(9/656) میں ہے:
«(وكذا مريد نكاحها) ولو عن شهوة بنية السنة لا قضاء الشهوة»
«(قوله بنية السنة)ولو أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إليها، وإن خاف أن يشتهيها لقوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة حين خطب امرأة «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» رواه الترمذي والنسائي ويظهر من كلامهم أنه إذا لم يمكنه النظر يجوز إرسال نحو امرأة تصف له حلاها بالطريق الأولى، ولو غير الوجه والكفين
سنن أبی داود (3/ 424)میں ہے:
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها
فيض القدير (1/ 335) میں ہے:
«(إذا خطب أحدكم) أي أراد أن يخطب بدليل قوله في الخبر المار إذا ألقى الله في قلب امرئ (المرأة) حرة أو أمة (فلا جناح) أي لا إثم ولا حرج (عليه) في (أن ينظر إليها) أي إلى وجهها وكفيها لا إلى غير ذلك لأن ذلك يدل على ما يريده منها فلا حاجة لما عداه وإنما يكون الجناح عنه مرفوعا (إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته) أي إذا كان محض قصده لذلك بخلاف ما إذا كان قصده برؤيتها لا يتزوجها بل ليعلم هل هي جميلة أم لا مثلا وجعل الخطبة وسيلة إلى ذلك فعليه الإثم فالمأذون فيه النظر بشرط قصد النكاح إن أعجبته وحينئذ ينظر إليها (وإن كانت لا تعلم) أي وإن كانت غير عالمة بأنه ينظر إليها كأن يطلع عليها من كوة وهي غافلة أو المراد لا تعلم أنه يريد خطبتها وفيه رد على من كره استغفالها كمالك وإبطال لمن اشترط إذنها وعلم مما تقرر من أن معنى خطب أراد أنه لا يندب النظر بعد الخطبة لأنه قد يعرض فتتأذى هي أو أهلها لكنه مع ذلك سائغ لأن فيه مصلحة أيضا فما زعمه بعضهم من حرمته تمسكا بأن إذن الشرع لم يقع إلا فيما قبل الخطبة ممنوع الخطبة بكسر الخاء ما يفعله الخاطب من الطلب والاستلطاف والاستعطاف قولا وفعلا فقيل هي من الخطب أي الشأن الذي له خطر لأنها شأن من الشؤون ونوع من الخطوب وقيل هو من الخطاب لأنها نوع مخاطبة تجري بين جانب الرجل والمرأة (حم طب) من حديث زهير (عن أبي حميد) بالتصغير (الساعدي) بكسر العين المهملة عبد الرحمن وقيل المنذري رمز المؤلف لحسنه وقال الهيتمي بعد عزوه لأحمد والطبراني شك زهير فقال عن أبي حميد أو أبي حميدة ورواه البزار بغير شك قال ابن حجر وله شاهد عند أبي داود والحاكم عن جابر رفعه وشاهد من حديث محمد بن سلمة عن ابن حبان وغيره انتهى وقضيته إقامة الشواهد عليه أنه لا يخلو عن ضعف ولا كذلك فقد قال الهيتمي رجال أحمد رجال الصحيح»
شرح سنن أبی داود لابن رسلان (9/ 343) میں ہے:
وروي أيضًا عن أنس أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: "اذهب فانظر إليها”. لفظ البيهقي: "إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها ما يعجبه ويدعوه إليها فليفعل” (فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) حمل بعضهم الأمر للإرشاد والإباحة، ومال إليه ابن الصلاح؛ لأن قاعدة مذهب الشافعي في الأصول أن الأمر بعد الحظر للإباحة، ويؤيده رواية أحمد وابن ماجه: "فلا بأس أن ينظر إليها”والمشهور في مذهب الشافعي أنه سنة لورود الأمر به في أحاديث، وأنه قبل الخطبة؛ لأنه قد يعرض بعدها فيوحشها»
سبل السلام شرح بلوغ المرام (6/ 16 ت حلاق) میں ہے:
«ينبغي أنْ يكونَ نظرهُ إليها قبلَ الخِطْبةِ حتَّى إنْ كَرِهَهَا تركَها منْ غيرِ إيذاءٍ بخلافهِ بعدَ الخِطْبةِ، وإذا لم يُمْكِنْهُ النظرَ إليها استُحِبَّ أنْ يبعثَ امرأةً يَثِقُ بها تنظرُ إليها وتخبرُهُ بصفاتها»
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو إباحة نظر الخاطب مخطوبته قبل أن يتزوّجها؛ وذلك ليكون داعيًا لنكاحها، أو دافعًا لتركها، كما بينه – صلى اللَّه عليه وسلم – في الحديث التالي بقوله: "فإنه أجدر أن يُؤْدَم بينكما”. (ومنها): أن هذا مما يُستثى من تحريم نظر وجه الأجنبيّة للضرورة»
اعلاء السنن (17/379) میں ہے:
"قال العبد الضعيف: و حجة الجمهور قول جابر رضي الله عنه:”فخطبت جارية فكنت أتخبأ "والراوي أعرف بمعني ما رواه ،فدل علي أنه لا يجوز له أن يطلب من أوليائها أن يحضروها بين يديه لما في ذلك من الإستخفاف بهم، و لايجوز إرتكاب مثل ذلك لأمر مباح و لا أن ينظر إليها بحيث تطلع على رؤيته لها من غير إذنها؛ لأنّ المرأة تستحي من ذلك و يثقل نظر الأجنبي إليها على قلبها لما جبلها الله على الغيرة، و قد يفضي ذلك إلي مفاسد عظيمة كما لايخفي،و إنما يجوز له أن يتخبأ لها و ينظر إليها خفية، و مثل هذا النظر يقتصر على الوجه و الكف و القدم لايعدوها إلى مواضع اللحم و لا إلى جميع البدن.”
مشکوٰۃ المصابیح (رقم الحدیث:4497) میں ہے:
وعن عبدالله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اشد الناس عذابا عند الله المصورون.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved