- فتوی نمبر: 30-65
- تاریخ: 15 اگست 2023
- عنوانات: عبادات
استفتاء
RLنیوٹرا سوٹیل اور دیسی ادویات بنانے والی لائسنس یافتہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے،RL کمپنی اپنی ادویات بنا کر ملک کے مختلف شہروں میں اپنے ڈسٹری بیوٹر وغیرہ کے ذریعے فروخت کرتی ہے۔RL میں 18 ملازمین مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں۔RL کی طرف سے عید کے موقع پر ہر مسلمان کو تین ہزار عیدی دی جاتی ہے جبکہ کرسچن ملازمین کو ان کی عید کے موقع پر 1000 روپے فی کس دیے جاتے ہیں۔
کیا RL کا مذکورہ بالا طریقہ کار شریعت کی رو سے درست ہے؟
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
مسلمانوں کو ان کی عید کے موقع پر عیدی دینا درست ہے، البتہ غیر مسلموں کو ان کی عید کے موقع پر عیدی کے نام سے پیسے دینا جائز نہیں۔
الدر المختار (5/687) میں ہے:
(والاعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز) أي الهدايا باسم هذين اليومين حرام (وإن قصد تعظيمه) كما يعظمه المشركون (يكفر) قال أبو حفص الكبير: لو أن رجلا عبد الله خمسين سنة ثم أهدى لمشرك يوم النيروز بيضة يريد تعظيم اليوم فقد كفر وحبط عمله اهـ.
ولو أهدى لمسلم ولم يرد تعظيم اليوم بل جرى على عادة الناس لا يكفر، وينبغي أن يفعله قبله أو بعده نفيا للشبهة، ولو شرى فيه ما لم يشتره قبل إن أراد تعظيمه كفر، وإن أراد الاكل كالشرب والتنعيم لا يكفر.
تبیین الحقائق(6/228) میں ہے:
قال رحمه الله (والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز) أي الهدايا باسم هذين اليومين حرام بل كفر، وقال أبو حفص الكبير – رحمه الله – لو أن رجلا عبد الله خمسين سنة ثم جاء يوم النيروز، وأهدى لبعض المشركين بيضة يريد به تعظيم ذلك اليوم فقد كفر، وحبط عمله، وقال صاحب الجامع الأصغر إذا أهدى يوم النيروز إلى مسلم آخر، ولم يرد به التعظيم لذلك اليوم، ولكن ما على اعتاده بعض الناس لا يكفر، ولكن ينبغي له أن لا يفعل ذلك في ذلك اليوم خاصة، ويفعله قبله أو بعده كي لا يكون تشبها بأولئك القوم، وقد قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – «من تشبه بقوم فهو منهم»، وقال في الجامع الأصغر رجل اشترى يوم النيروز شيئا لم يكن يشتريه قبل ذلك إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما يعظمه المشركون كفر، وإن أراد الأكل والشرب والتنعم لا يكفر.
ملتقی الابحر (490،491) میں ہے:
ولا يجوز أن يصلي على غير الأنبياء والملائكة، إلا بطريق التبع. ولا الإعطاء باسم النيروز والمهرجان.
البحر الرائق (8/555) میں ہے:
قال رحمه الله (والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز) أي الهدايا باسم هذين اليومين حرام بل كفر وقال أبو حفص الكبير – رحمه الله – لو أن رجلا عبد الله تعالى خمسين سنة ثم جاء يوم النيروز وأهدى إلى بعض المشركين بيضة يريد تعظيم ذلك اليوم فقد كفر وحبط عمله وقال صاحب الجامع الأصغر إذا أهدى يوم النيروز إلى مسلم آخر ولم يرد به تعظيم اليوم ولكن على ما اعتاده بعض الناس لا يكفر ولكن ينبغي له أن لا يفعل ذلك في ذلك اليوم خاصة ويفعله قبله أو بعده لكي لا يكون تشبيها بأولئك القوم، وقد قال – صلى الله عليه وسلم – «من تشبه بقوم فهو منهم» وقال في الجامع الأصغر رجل اشترى يوم النيروز شيئا يشتريه الكفرة منه وهو لم يكن يشتريه قبل ذلك إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما تعظمه المشركون كفر، وإن أراد الأكل والشرب والتنعم لا يكفر.
مجمع الانہر (2/745) میں ہے:
(ولا) يجوز (الإعطاء باسم النيروز والمهرجان) أي الهدايا باسم هذين اليومين حرام بل كفر إن قصد تعظيم المذكور من النيروز والمهرجان كما بيناه في موضعه.
حاشیہ ابن عابدین(7/346،345) میں ہے:
(قوله والإعطاء باسم النيروز والمهرجان) بأن يقال هدية هذا اليوم ومثل القول النية فيما يظهر ط والنيروز أول الربيع والمهرجان أول الخريف وهما يومان يعظمهما بعض الكفرة ويتهادون فيهما
(قوله ثم أهدى لمشرك إلخ) قال في جامع الفصولين: وهذا بخلاف ما لو اتخذ مجوسي دعوة لحلق رأس ولده فحضر مسلم دعوته فأهدى إليه شيئا لا يكفر، وحكي أن واحدا من مجوسي سربل كان كثير المال حسن التعهد بالمسلمين، فاتخذ دعوة لحلق رأس ولده، فشهد دعوته كثير من المسلمين، وأهدى بعضهم إليه فشق ذلك على مفتيهم، فكتب إلى أستاذه علي السعدي أن أدرك أهل بلدك، فقد ارتدوا وشهدوا شعار المجوسي وقص عليه القصة فكتب إليه إن إجابة دعوة أهل الذمة مطلقة في الشرع ومجازاة الإحسان من المروءة وحلق الرأس ليس من شعار أهل الضلالة والحكم بردة المسلم بهذا القدر لا يمكن والأولى للمسلمين أن لا يوافقوهم على مثل هذه الأحوال لإظهار الفرح والسرور
ہندیہ (6/446) میں ہے:
والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز، وقال صاحب الجامع الأصغر: إذا أهدى يوم النيروز إلى مسلم آخر ولم يرد به تعظيم ذلك اليوم ولكن جرى على ما اعتاده بعض الناس لا يكفر ولكن ينبغي له أن لا يفعل ذلك اليوم خاصة ويفعله قبله أو بعده كي لا يكون تشبها بأولئك القوم
فتاویٰ تاتارخانیہ (7/347) میں ہے:
قال الشيخ ابوبكر بن طرخان من خرج الى النشيد فقد كفر وعلى قياس مسئلة النشيدة الخروج الى نيروز المجوس والموافقة معهم فيما يفعلون في ذلك اليوم من المسلمين يوجب الكفر واكثر ما يفعل ذلك من كان اسلم منهم ويخرج اليهم في ذلك اليوم ويوافقهم فيصير به كافرا ولايشعر بذلك قال في الجامع الاصغر رجل اشترى يوم النيروز شيئا لم يكن يشتريه قبل ذلك ان اراد به تعظيم ذلك اليوم كما يعظمه المشركون كفر وان اراد الاكل والشرب والنعم لم يكفر
قال صاحب الجامع الاصغر المسلم اذا أهدى يوم النيروز الى مسلم آخر شيئا ولم يرد به تعظيم ذلك اليوم ولكن جرى على ما اعتاده بعض الناس لا يكفر ولكن ينبغى أن لا يفعل ذلك فى ذلك اليوم خاصة ويفعله قبله أو بعده كيلا يكون تشبيها بأولئك القوم.
امداد الاحکام (4/289) میں ہے:
لا ينبغى للمؤمن أن يقبل هدية الكافر يوم عيدهم ولو قبل لايرسل اليهم شيئا: ما يأتى المجوس في يوم نيروزهم من الاطعمة الى الاكابر والسادات من كانت بينه وبينهم معرفة وذهاب ومجئى فقد قيل من اخذ ذلك على وجه الموافقة لغيره ذلك بدينه. لابأس بالذهاب الى الضيافة اهل الذمة هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى لكن المذكور فى النوازل يخالف هذا فانه كره فيه الاجابة.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved