• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

بیع عینہ کی صورتوں کا حکم

استفتاء

آپ کے دارالافتاء سے ایک  فتویٰ  جس کا نمبر 27/247 ہے (جو ساتھ لف ہے)  جاری ہوا تھا۔ اس میں یہ بات کہ “اس کو مستقل کاروبار بنانا درست نہیں” اسی کی مکمل وضاحت چاہیے کیونکہ کچھ لوگوں نے اس کو مستقل کاروبار بنایا ہوا ہے اس صورت میں نفع بھی زیادہ اور یقینی ہے اور کوئی دشواری بھی نہیں۔

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

مذکورہ صورت میں چونکہ اپنے مسلمان بھائی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جا تا ہے  اسی وجہ سے  فقہاء نے اس صورت کو مکروہ تنزیہی کہا ہے  اور مکروہ تنزیہی کو کبھی کبھار کرنے کی تو گنجائش ہوتی ہے لیکن اسے باقاعدگی  کے ساتھ کرتے رہنا درست نہیں ہوتا لہذا ایسے کام کو مستقل کاروبار بنانا   درست نہیں ۔

فتاوی شامی(5/326) میں ہے:

[مطلب بيع العينة]….

 (قوله: وهو مكروه) أي عند محمد، وبه جزم في الهداية.قال في الفتح: وقال أبو يوسف: لا يكره هذا

وقال محمد: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا، وقد ذمهم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال: «إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم» أي اشتغلتم بالحرث عن الجهاد.وفي رواية «سلط عليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لكم» وقيل إياك والعينة فإنها اللعينة.ثم قال في الفتح ما حاصله: إن الذي يقع في قلبي أنه إن فعلت صورة يعود فيها إلى البائع جميع ما أخرجه أو بعضه كعود الثوب إليه في الصورة المارة وكعود الخمسة في صورة إقراض الخمسة عشر فيكره يعني تحريما، فإن لم يعد كما إذا باعه المديون في السوق فلا كراهة فيه بل خلاف الأولى، فإن الأجل قابله قسط من الثمن، والقرض غير واجب عليه دائما بل هو مندوب وما لم ترجع إليه العين التي خرجت منه لا يسمى بيع العينة؛ لأنه من العين المسترجعة لا العين مطلقا وإلا فكل بيع بيع العينة اهـ، وأقره في البحر والنهر والشرنبلالية وهو ظاهر، وجعله السيد أبو السعود محمل قول أبي يوسف، وحمل قول محمد والحديث على صورة العود.هذا وفي الفتح أيضا: ثم ذموا البياعات الكائنة الآن أشد من بيع العينة حتى قال مشايخ بلخ منهم محمد بن سلمة للتجار إن العينة التي جاءت في الحديث خير من بياعاتكم وهو صحيح، فكثير من البياعات كالزيت والعسل والشيرج وغير ذلك استقر الحال فيها على وزنها مظروفة ثم إسقاط مقدار معين على الظرف وبه يصير البيع فاسدا ولا شك أن البيع الفاسد بحكم الغصب المحرم فأين هو من بيع العينة الصحيح المختلف في كراهته اهـ

فتح القدير (7/213) میں ہے:

وقال محمد  رحمه الله : هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا، وقد ذمهم رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فقال «إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم» أي اشتغلتم بالحرث عن الجهاد وفي رواية «سلط عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم» وقيل: إياك والعينة فإنها لعينة. ثم ذموا البياعات الكائنات الآن أشد من بيع العينة، حتى قال مشايخ بلخ منهم محمد بن سلمة ببلخ للتجار: إن العينة التي جاءت في الحديث خير من بياعاتكم، وهو صحيح، فكثير من البياعات كالزيت والعسل والشيرج وغير ذلك استقر الحال فيها على وزنها مظروفة ثم إسقاط مقدار معين على الظرف وبه يصير البيع فاسدا، ولا شك أن البيع الفاسد بحكم الغصب المحرم فأين هو من بيع العينة الصحيح المختلف في كراهته، ثم الذي يقع في قلبي أن ما يخرجه الدافع إن فعلت صورة يعود فيها إليه هو أو بعضه كعود الثوب أو الحرير في الصورة الأولى، وكعود العشرة في صورة إقراض الخمسة عشر فمكروه، وإلا فلا كراهة إلا خلاف الأولى على بعض الاحتمالات كأن يحتاج المديون فيأبى المسئول أن يقرض بل أن يبيع ما يساوي عشرة بخمسة عشر إلى أجل فيشتريه المديون ويبيعه في السوق بعشرة حالة، ولا بأس في هذا فإن الأجل قابله قسط من الثمن والقرض غير واجب عليه دائما بل هو مندوب، فإن تركه بمجرد رغبة عنه إلى زيادة الدنيا فمكروه أو لعارض يعذر به فلا، وإنما يعرف ذلك في خصوصيات المواد وما لم ترجع إليه العين التي خرجت منه لا يسمى بيع العينة؛ لأنه من العين المسترجعة لا العين مطلقا وإلا فكل بيع بيع العينة.

ترویح الجنان بتشریح شرب الدخان (ص:58) میں ہے:

لأن المكروه تحريما قريب من الحرام على ما صرح به جمع من الأعلام وان عده بعضهم من الصغائر وإن كانت تنزيهة كان ارتكابه صغيرة لكن يكون بالاصرار عليه واعتياده كبيرة.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved