- فتوی نمبر: 36-223
- تاریخ: 22 ستمبر 2026
- عنوانات: حدیثی فتاوی جات > تحقیقات حدیث
استفتاء
1۔میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں بہت سے معتبر علماء کو نکاح کی مجلس میں چھوارے لٹاتے ہوئے دیکھا گیا ہے کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اس میں کوئی قباحت تو نہیں ؟
2۔اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ سنت ہے تو وہ کون سی روایت ہے جس میں چھوارے لٹانے کا ذکر ملتا ہے؟
کیا وہ روایت اتنی معتمد ہے کہ اسے، اس عمل کے جواز کی بنیاد بنایا جا سکے؟
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
1۔نکاح کے موقع پر چھوارے لٹانا درست ہے شرعا ًاس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔
2۔نکاح کے موقع پر چھوارے لٹانا بہت سی احادیث سے ثابت ہے جو سنداً اگرچہ ضعیف ہیں لیکن تعدد طرق اور تلقی بالقبول کی وجہ سے ان احادیث پرعمل کیاجاسکتا ہے۔
المعجم الکبیر للطبرانی (رقم الحدیث:191) میں ہے:
عن معاذ بن جبل قال: شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إملاك رجل من أصحابه، فقال له: «على الخير والألفة، والطائر الميمون، والسعة في الرزق، بارك الله لكم، دففوا على رأسه» ، فجئ بدف فضرب به، فأقبلت الأطباق وعليها فاكهة وسكر، فنثر عليه، فكف الناس أيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما لكم لا تنتهبون؟» قالوا: يا رسول الله أولم تنه عن النهبة؟ قال: «إنما نهيتكم عن نهبة العساكر، فأما العرسات فلا» ، قال: فجاذبهم وجاذبوه
شرح مختصر الطحاوی للجصاص (4/438) میں ہے:
مسألة: [نثار العروس] (ولا بأس بنثار العروس، وليس بنهبة، إنما النهبة ما انتهبه بغير طيب أنفس أهله).
وذلك لما روى حماد بن زيد عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة قال: “شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعي إلى وليمة رجل من الأنصار، فأجاب، وكان خاطبهم، فلما فرغ من خطبته قال: دففوا على رأس صاحبكم، فضرب بالدف على رأسه، ثم أتوا بنهب، فأنهب عليه، ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يزحم الناس، ويحثو ذلك النهب.
فقلت: يا رسول الله! أو ما نهيتنا عن النهبة؟قال: نهيتكم عن نهبة العساكر”.
وروى ثور عن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل نحو هذه القصة
المتفق والمفترق ، للخطیب البغدادی (3/1539) میں ہے:
عن عروة عن عائشة قالت خطب فتى من الأنصار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال على الخير والطائر الميمون دففوا على صاحبكم فأقبلت الأطباق والسكر فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهبها فأمسك القوم فقال ما لكم لا تنتهبون قالوا يا رسول الله أو لم تنهنا عن النهبة قال إنما نهيتكم عن نهبة العساكر لم أنهكم عن نهبة العرسان فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ ويأخذون
فتح الباری (9/222) میں ہے:
(قوله باب كيف يدعى للمتزوج)
ذكر فيه قصة تزويج عبد الرحمن بن عوف مختصرة من طريق ثابت عن أنس وفيه قال بارك الله لك قال بن بطال إنما أراد بهذا الباب والله أعلم رد قول العامة عند العرس بالرفاء والبنين فكأنه أشار إلى تضعيفه ونحو ذلك كحديث معاذ بن جبل أنه شهد أملاك رجل من الأنصار فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكح الأنصاري وقال على الألفة والخير والبركة والطير الميمون والسعة في الرزق الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بسند ضعيف
السنن الکبریٰ للبیہقی (رقم الحدیث: 14797) میں ہے:
أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، نا محمد بن عثمان وراق عبدان نا عمرو بن سعيد الزعفراني، نا الحسن بن عمرو، نا القاسم بن عطية، عن منصور بن صفية، عن أمه، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” تزوج بعض نسائه فنثر عليه التمر ” الحسن بن عمرو وهو ابن سيف العبدي بصري عنده غرائب
أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي أنا عبد الله بن محمد بن موسى بن كعب، أنا محمد بن غالب، نا زكريا بن يحيى، نا عاصم بن سليمان، نا هشام بن عروة، عن أمه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ” إذا زوج أو تزوج نثر تمرا ” عاصم بن سليمان بصري رماه عمرو بن علي بالكذب ونسبه إلى وضع الحديث
نخب الافکار (10/495) میں ہے:
عن عائشة: “كان النبي عليه السلام إذا زوج أو تزوج نثر تمرا”.
قلت: كلاهما ضعيف؛ قال الذهبي: الحسن بن عمرو بن سيف هالك، وعاصم ابن سليمان كذبوه. والله أعلم
المبسوط للسرخسی (30/129) میں ہے:
اعلم أن أبا يوسف رحمه الله كان يختلف إلى ابن أبي ليلى رحمه الله في الابتداء فتعلم بين يديه تسع سنين ثم تحول إلى مجلس أبي حنيفة وكان تسع سنين أيضا، وقيل كان سبب تحوله إلى أبي حنيفة تقلد ابن أبي ليلى القضاء فإن أبا يوسف كره له تقلد القضاء فحمله ذلك إلى التحول إلى مجلس أبي حنيفة رحمه الله تعالى فابتلاه الله تعالى حتى تقلد القضاء وصار ذلك صفة له يعرف بها من بين أصحاب أبي حنيفة فيقال أبو يوسف القاضي ولا يقال ذلك لأحد سواه ممن تقلد منهم القضاء وممن لم يقلد وقيل كان سببه أنه كان تبع ابن أبي ليلى وقد شهد ملاك رجل فلما نثر السكر أخذ أبو يوسف رحمه الله بعضا فكره له ذلك ابن أبي ليلى وأغلظ له القول وقال أما علمت أن هذا لا يحل فجاء أبو يوسف إلى أبي حنيفة رحمه الله فسأله عن ذلك فقال لا بأس بذلك بلغنا «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم كان في ملاك رجل من الأنصار نثير الثمر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع ذلك ويقول لأصحابه انتهبوا»
ہندیہ (5/345) میں ہے:
لا بأس بنثر السكر والدراهم في الضيافة وعقد النكاح كذا في السراجية
المبسوط للسرخسی (16/30) میں ہے:
وقال أبو حنيفة لا بأس بنثر السكر والجوز اللوز في العرس والختان وأخذ ذلك إذا أذن لك أهله فيه وإنما يكره من ذلك أن يأخذ بغير إذن أهله وبه نأخذ
کفایت المفتی (9/88) میں ہے:
سوال نکاح کے بعد کی رسمیں : (1) چھواروں کا تقسیم کرنا۔۔۔۔۔۔الخ
جواب: (1) جائز ہے۔
فتاویٰ رشیدیہ (2/295) میں ہے:
سوال : بروقت نکاح چھوارے لٹانا جائز ہے یا نہیں ؟
جواب : چھوارے لٹانے وقت نکاح کے مباح ہیں مگر اس وقت میں نہ چاہیے کہ تکلیف ہوتی ہے حاضرین کو۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved