- فتوی نمبر: 15-253
- تاریخ: 14 مئی 2024
- عنوانات: مالی معاملات > اجارہ و کرایہ داری
استفتاء
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ
مفتی صاحب میں نے ایک جانور خریدا ہے جس کی قیمت 30000 روپے ہے۔ میں نے وہ جانور علی کو دیا ہے اس کی حفاظت اور چارہ وغیرہ سب کچھ علی کی ذمہ ہے، ایک سال بعد اس کی قیمت 60000 روپے ہو گی تو میں اپنے تیس ہزار روپے رکھ کر باقی ہم دونوں تقسیم کر لیں گے۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
احناف کے نزدیک یہ صورت جائز نہیں۔ البتہ حنابلہ کے نزدیک اس کی گنجائش ہے۔ آج کل ابتلاء کی وجہ سے حنابلہ کے قول کو لینے کی گنجائش ہے تاہم احتیاط بہتر ہے۔
چنانچہ فتاویٰ عالمگیری(4/504) میں ہے:
دفع بقرة إلى رجل على أن يعلفها و ما يكون من اللبن و السمن بينهما أنصافاً فالأجرة فاسدة و على صاحب البقرة للرجل أجر قيامه و قيمة علفه إن علفها من علف هو ملكه.
الشرح الکبیر لابن قدامہ (6/19)
ولو استأجر راعيا لغنم بثلث درها وصوفها وشعرها ونسلها أو نصفه أو جميعه لم يجز نص عليه أحمد في رواية سعيد بن محمد النسائي لان الاجر غير معلوم ولا يصلح عوضا في البيع، قال اسمعيل بن سعيد سألت أحمد عن الرجل يدفع البقرة إلى الرجل على أن يعلفها ويحفظها وولدها بينهما فقال اكره ذلك وبه قال ابو ايوب وأبو خيثمة ولا أعلم فيه مخالفا لان العوض معدوم مجهول لا يدرى ايو جدام لا، والاصل عدمه ولا يصلح أن يكون ثمنا، فان قيل فقد جوزتم دفع الدابة إلى من يعمل عليها بنصف مغلها قلنا انما جاز ثم تشبيها بالمضاربة [لعل الصواب المزارعة كما في مطالب أولي النهي: 3/594، و المغني: 5/8. ناقل] ولانها عين تنمي بالعمل فجاز اشتراط جزء من النماء كالمضاربة والمساقاة [لعل الصواب المزارعة بدل كما في مطالب أولي النهي: 3/594، و المغني: 5/8. ناقل] وفي مسئلتنا لا يمكن ذلك لان النماء الحاصل في الغنم لا يقف حصوله على عمله فيها فلم يمكن الحاقه بذلك.
وذكر صاحب المحرر(1) رواية أخرى انه يجوز بناء على ما إذا دفع دابته أو عبده يجزء من كسبه والاول ظاهر المذهب لما ذكرنا من الفرق، وعلى قياس ذلك إذا دفع نحله إلى من يقوم عليه بجزء من عسله وشمعه يخرج على الروايتين فان اكتراه على رعيها مدة معلومة بجزء معلوم منها صح لان العمل والمدة والاجر معلوم فصح كما لو جعل الاجر دراهم ويكون النماء الحاصل بينهما بحكم الملك لانه ملك الجزء المجعول له منها في الحال فكان له نماؤه كما لو اشتراه.
(1) هو مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية [غير ابن تيمية المعروف] قال الذهبي الحافظ: كان الشيخ مجد الدين معدوم النظير في زمانه، رأساً في الفقه وأصوله، بارعاً في الحديث ومعانيه، له اليد الطولى في معرفة القرآن والتفسير، وصنف التصانيف، واشتهر اسمه، وبَعُدَ صيته. وكان فرد زمانه في معرفة المذهب، مفرط الذكاء، متين الديانة، كبير الشأن.
© Copyright 2024, All Rights Reserved