• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

اکیلا مقتدی امام کے برابر کھڑا ہو یا تھوڑا پیچھے کھڑا ہو؟

استفتاء

دو بندے جماعت کروائیں تو مقتدی امام کے بالکل برابر کھڑا ہو یا تھوڑا سا پیچھے ؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

مذکورہ صورت میں ظاہر الروایہ یہ ہے کہ مقتدی امام کے بالکل برابر کھڑا ہو جبکہ امام محمدؒ کی ایک روایت یہ ہے کہ اتنا پیچھے کھڑا ہو کہ مقتدی کی انگلیاں امام کی ایڑی کے پاس ہوں ،عام آدمی کے لیے امام محمدؒ کے قول پر عمل کرنا مناسب ہے اور اہلِ علم کو چاہئے کہ وہ ظاہر الروایہ پرعمل کریں۔

مبسوطِ سرخسی (1/ 43)میں ہے:

فإن كان مع الإمام واحد وقف على يمين الإمام لحديث ابن عباس  رضي الله تعالى عنهما  “قال:بت عند خالتي ميمونة  رضي الله تعالى عنها  لأراقب صلاة النبي  صلى الله عليه وسلم  بالليل فانتبه فقال: «نامت العيون وغارت النجوم وبقي الحي القيوم، ثم قرأ آخر سورة آل عمران: {إن في خلق السماوات والأرض} [البقرة: 164] إلى آخر الآية، ثم قام إلى شن ماء معلق فتوضأ وافتتح الصلاة فقمت وتوضأت ووقفت على يساره فأخذ بأذني وأدارني خلفه حتى أقامني عن يمينه فعدت إلى مكاني فأعادني ثانيا وثالثا فلما فرغ قال ما منعك يا غلام أن تثبت في الموضع الذي أوقفتك قلت: أنت رسول الله ولا ينبغي لأحد أن يساويك في الموقف فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل”فإعادة رسول الله  صلى الله عليه وسلم  إياه إلى الجانب الأيمن دليل على أنه هو المختار إذا كان مع الإمام رجل واحد. (وفي ظاهر الرواية لا يتأخر المقتدي عن الإمام وعن محمد  رحمه الله تعالى  قال ينبغي أن تكون أصابعه عند عقب الإمام، وهو الذي ‌وقع ‌عند ‌العوام)

الجوہرۃ النیرہ (1/ 60)میں ہے:

(قوله: ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه) إن كان قبل الشروع فظاهر وإن كان بعده أشار إليه بيده.وعن محمد ‌يضع ‌أصابعه ‌عند ‌عقب ‌الإمام والأول هو الظاهر .

درر الحكام شرح غرر الاحکام (1/ 87)میں ہے:

(ويقف الواحد عن يمينه) أي يمين الإمام؛ لأنه  صلى الله عليه وسلم  صلى بابن عباس رضي الله عنهما  فأقامه عن يمينه ولا يتأخر عن الإمام في ظاهر الرواية وعن محمد أنه ‌يضع ‌أصابعه ‌عند ‌عقب ‌الإمام.

مجمع الانہر (1/ 109)میں ہے:

(ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه) أي يقف المؤتم الواحد رجلا أو صبيا في جانبه الأيمن مساويا له ولا يتأخر في ظاهر الرواية وعن محمد ‌يضع ‌أصابعه ‌عند ‌عقب ‌الإمام.

بنایہ(2/ 340)میں ہے:

ولا يتأخر عن الإمام وعن محمد  رحمه الله  أنه يضع أصابعه عند عقب الإمام والأول هو الظاهر.

قال في البناية: (ولا يتأخر عن الإمام)  لأن التأخر خلاف السنة، وإن كان المقتدي أطول وسجوده قدام الإمام لا يضره؛ لأن العبرة بموضع الوقوف، كما لو وقف في الصف فوقوع سجود الإمام يطوله. (وعن محمد أنه يضع أصابعه عند عقب الإمام) : كما هو المشهور من عمل العامة م: (والأول هو الظاهر) : أي قيام المقتدي عن يمين الإمام بدون التأخر هو ظاهر الرواية ووجهه حديث ابن عباس  رضي الله عنهما.

فتح القدیر (1/ 355)میں ہے:

(قوله لحديث ابن عباس رضي الله عنهما) قال بت عند خالتي ميمونة……..ولما كان قوله “فأقامني عن يمينه” ظاهرا في محاذاة اليمين دون أن يتأخر عنه كما قال محمد والعهد به قريب لم يذكره ثانيا لدفع قوله والمتأخر عن اليمين لا يقال هو عن يمينه إلا بنوع إرسال كما لا يقال هو خلفه أيضا بل هو متأخر.

تبیین الحقائق  (1/ 136)میں ہے:

قال رحمه الله :(ويقف الواحد عن يمينه) أي عن يمين الإمام مساويا له وعن محمد رحمه الله  أنه يضع إصبعه عند عقب الإمام وهو الذي وقع عند العوام.

حلبی کبیر(2/389)میں ہے:

ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه، وإن صلى مع اثنين تقدم عليهما لحديث جابر رضي الله عنه قال: سرت مع رسول الله ﷺ في غزوة فقام فصلى فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي وأدارني عن يمينه فجاء جابر بن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه رواه مسلم .وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي ﷺ يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه متفق عليه. وعن محمد رحمه الله أن الواحد يجعل أصابعه عند عقب الإمام ولكن ظاهر الحديث المساواة وهو ظاهر الروايتين.

اعلاء السنن(4/246)میں ہے:

عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة …..

قوله: “عن ابن عباس  إلى قوله  عن المغيرة إلخ. قلت: دلت الأحاديث على أن الواحد يقوم عن يمين الإمام. قال الحافظ في الفتح: وقد نقل بعضهم الاتفاق على أن المأموم الواحد يقوم عن يمين الإمام إلا النخعي، فقال: إذا كان الإمام ورجل، قام الرجل خلف الإمام، فإن ركع الإمام قبل أن يجيء أحد قام عن يمينه. أخرجه سعيد بن منصور ووجه بعضهم بأن الإمامة مظنة الاجتماع، فاعتبرت في موقف المأموم حتى يظهر خلاف ذلك، وهو حسن لكنه مخالف للنص، وهو قياس فاسد، ثم ظهر لي أن إبراهيم إنما كان يقول بذلك حيث يظن ظنا قويا مجيء ثاني، وقد روى سعيد بن منصور أيضا عنه قال: ربما قمت خلف الأسود وحدي حتى يجيء المؤذن اه . قال الحافظ: وقال أصحابنا: يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا اه قلت:وكذلك استحبه أصحابنا، فروي عن محمد أنه يضع أصابعه عند عقب الإمام، كذا في الطحطاوي على مراقي الفلاح  واختاره الشرنبلالي فقال: يقف الواحد عن يمين الإمام مساويا له متأخرا بعقبه اه. والذي في شروح الهداية، والقدوري، والكنز، والبرهان، والقهستاني أنه يقف مساويا له بدون تقدم وبدون تأخر من غير فرجة في ظاهر الرواية، كذا في الطحطاوي. ولعل ما في ظاهر الرواية هو الأصل، وإنما استحبوا التأخر قليلا لئلا يتقدم أحد من العوام على إمامه بشيء، فهو الأحوط لهم.

معارف  السنن(2/313) میں ہے:

مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف أن يقف الواحد عن يمين الإمام محاذياً له من غير تاخر قال في ” الفتح ” و ” البحر ” وغيرهما : هو ظاهر الرواية، واستدلوا بحديث الباب قالوا : وهو ظاهر في محاذاة اليمين وهي المساواة والعبرة للقدم لا للرأس ، فلو كان الإمام أقصر من المأموم يقع رأس المأموم قدام الإمام يجوز بعد أن كان محاذياً بقدمه كما في ” البحر” وغيره . وقال محمد: يتأخر المقتدى قليلاً بحيث يجعل إصبعه عند عقب الإمام كما في “الهداية” وغيرها وكذلك عند الشافعية يستحب أن يتأخر المأموم عن مساواة الإمام قليلاً صرح به النووي في ” شرح المهذب وعليه جرى العمل ، ولعله لأجل الاحتياط حيث لا يأمن التقدم عند المحاذاة التحقيقية والله أعلم . ثم رأيت في ” البدائع ” بعد نقل مذهب محمد: وهو الذي وقع عند العوام اه.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved