استفتاء
- امرأة تعاني من البواسير، تقول إن لديها انتفاخا حول حلقة الدبر، وترى الدم أحيانا، ولكن دون ألم، قالت إنها في كثير من الأحيان وهي في وسط الصلاة تشعر بحركة عند مخرج الدبر، وهو ليس بهواء، ولا صوت ولا ريح لها فهي تسأل هل ذلك ينقض وضوءها، ام هو من الوسواس؟انها لم تفهم ما تلك الحركة. وتقول لعل البواسير تسبب لها ذلك۔
2- ماهي أحكام صاحب البواسير؟
وضح هذا الامر: هل الدم يجري تسلسلا أم يقف؟ فإن وقف فما هى مدة الوقف؟
الجواب: تراه احيانا فقط عند قضاء الحاجة.
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
1-لا ينقض وضوءها مالم تتيقن بالحدث.
2-لاتعد معذورة برؤية الدم عند قضاء الحاجة لكن اذا ترى الدم سوى ذلك ينقض وضوءها وعليها الوضوء مرة اخرى۔
مرقاة المفاتيح (1/ 360) ميں ہے:
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا» ) : أي كالقرقرة بأن تردد في بطنه ريح (فأشكل) : أي التبس (عليه أخرج) : بهمزة استفهام (منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد) : أي للتوضؤ لأن المتيقن لا يبطله الشك. ……..(حتى يسمع صوتا) : أي: صوت ريح يخرج منه ( «أو يجد ريحا» ) : أي: يجد رائحة ريح خرجت منه، وهذا مجاز عن تيقن الحدث لأنهما سبب العلم بذلك، كذا قال بعض علمائنا. وقال ابن حجر: أي يحس بخروجه وإن لم يشمه، وقال في شرح السنة: معناه حتى يتيقن الحدث لا أن سماع الصوت أو وجدان الريح شرط، إذ قد يكون أصم فلا يسمع الصوت، وقد يكون أخشم فلا يجد الريح وينتقض طهره إذا تيقن الحدث. قال الإمام في الحديث دليل على أن الريح الخارجة من أحد السبيلين توجب الوضوء، وقال أصحاب أبي حنيفة: خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء وفيه دليل على أن اليقين لا يزول بالشك في شيء من أمر الشرع وهو قول عامة أهل العلم اهـ. وتوجيه قول الحنفية إنه نادر فلا يشمله النص كذا قيل والصحيح ما قاله ابن الهمام من أن الريح الخارج من الذكر اختلاج لا ريح فلا ينقض كالريح الخارجة من جراحة في البطن (رواه مسلم)
بذل المجہود(رقم الحدیث:177) میں ہے:
«(عن أبي هريرة) -رضي الله عنه – (أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره) أي اختلاجًا (أحدث أو لم يحدث) أي شك بالاختلاج وحركة الدبر (فأشكل عليه) أنه أحدث أو لم يحدث، ولهذا قال الشراح: لعل فيه تقديمًا وتأخيرًا، أي فأشكل عليه أحدث أو لم يحدث، (فلا ينصرف) أي عن الصلاة على احتمال خروج الريح (حتى يسمع صوتًا) أي صوت الريح الخارجة من الدبر (أو يجد ريحًا) (1) أي يجد نتن الريح، وهذا مجاز عن تيقن الحدث, لأنهما سببان لعلم ذلك».
الدر المختار مع ردالمحتار (1/ 287)میں ہے:
لو خرج ريح من الدبر وهو يعلم أنه لم يكن من الأعلى فهو اختلاع فلا ينقض.
قال الشامي: (قوله: وهو يعلم) أي يظن لأن الظن كاف في هذا الباب ح أي الظن الغالب.وقال الرحمتي: شرط العلم بعدم كونه من الأعلى، فأفاد النقض عند الاشتباه تبعا للحلبي في شرح المنية: وفي المنح عن الخلاصة: مناط النقض العلم بكونه من الأعلى فلا نقض مع الاشتباه، وهو موافق للفقه والحديث الصحيح «حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا» وبه يعلم أنه من الأعلى.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved