- فتوی نمبر: 23-43
- تاریخ: 29 اپریل 2024
- عنوانات: مالی معاملات > خرید و فروخت
استفتاء
رجل إشتري أرضا في مدينة أخری فهل يجوز له أن يبيع الأرض قبل أن يراها؟
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
يجوز بشرط أن يكون علی ثقة بأن الارض المشتراة كانت مملوكةللبائع وذالك لأن قبض العقار ورؤيته لايحتاج إليه لصحة البيع بل إذا باع ماإشترى قبل أن يراه سقط خياره الذي حصل له بالشراء قبل الرؤيئةفي الهدايه شرح البدايه(3/38)“قال ومن باع مالم يره فلا خيار له وكان أبو حنيفة يقول أولا له الخيار اعتبارا بخيار العيب وخيار الشرط وهذا لأن لزوم العقد بتمام الرضى زوالا وثبوتا ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم بأوصاف المبيع وذلك بالرؤية فلم يكن البائع راضيا بالزوال ووجه القول المرجوع إليه أنه معلق بالشراء لما روينا فلا يثبت دونه وروي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه باع أرضا بالبصرة من طلحة بن عبيد الله فقيل لطلحة إنك قد غبنت فقال لي الخيار لأني اشتريت مالم أره وقيل لعثمان إنك قد غبنت فقال لي الخيار لأني بعت ما لم اره فحكما بينهما جبير بن مطعم فقضى بالخيار لطلحة وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ثم خيار الرؤية غير موقت بل يبقى إلى أن يوجد ما يبطله وما يبطل خيار الشرط من تعيب أو تصرف يبطل خيار الرؤية ثم إن كان تصرفا لا يمكن رفعه كالإعتاق والتدبير أو تصرفا يوجب حقا للغير كالبيع المطلق والرهن والإجارة يبطله قبل الرؤية وبعدها لأنه لما لزم تعذر الفسخ فبطل الخيار وإن كان تصرفا لا يوجب حقا للغير كالبيع بشرط الخيار والمساومة والهبة من غير تسليم لا يبطله قبل الرؤية لأنه لا يربو على صريح الرضى ويبطله بعد الرؤية لوجود دلالة الرضى “في شرح المجلة(2۔1/286)“المادة (332):تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يبطل خياررؤيتهثم إن كان تصرفا لا يمكن فسخه كالبيع المطلق عن شرح خيار البائع وكالرهن والإجارة يبطل الخيار قبل الرؤية وبعدها”
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved