- فتوی نمبر: 17-107
- تاریخ: 17 مئی 2024
استفتاء
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1۔کیا گھر میں پالی ہوئی بلی کا لعاب ،دہن (تھوک ) ناپاک ہوتا ہے؟
وضاحت مطلوب ہے:
تھوک وغیرہ کےناپاک ہونے سے کیا مراد ہے؟
جواب وضاحت:
مطلب بلی برتن وغیرہ میں منہ مارتی ہے بعض دفعہ اس میں سالن وغیرہ بھی ہوتا ہے ، ہاتھ پاؤں بھی چاٹ لیتی ہے۔اس کےبارے میں پوچھنا ہے۔
2۔ اگر پالتو بلی ہاتھ یا کپڑا چاٹ لے تو کیا وہ ناپاک ہوجائے گا؟
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
1۔بلی اگر سالن وغیرہ کے برتن میں منہ مار لے تو اس سے برتن ناپاک نہیں ہوتا اور اسی طرح اس میں موجود سالن وغیرہ بھی ناپاک نہیں ہوتا لیکن بغیر مجبوری کے ایسے برتن کو دھوئے بغیراستعمال کرنا یا ایسے سالن وغیرہ کو استعمال کرنا مکروہ ہے اورمجبوری ہوتو پھرمکروہ بھی نہیں۔
2۔ بلی کے ہاتھ یا کپڑے کو چاٹ لینے سے ہاتھ یا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا تاہم بغیر مجبوری کے بلی کے چاٹے ہوئے ہاتھ یا کپڑے کو دھوئے بغیر نماز پڑھنا مکروہ ہے ۔
الهندية 1/27
ويكره أن تلحس الهرة في كف إنسان ثم يصلي قبل غسلها أو يأكل من بقية الطعام الذي أكلت منه. كذا في التبيين وإنما يكره ذلك في حق الغني؛ لأنه يقدر على بدله أما في حق الفقير فلا يكره للضرورة. كذا في السراج الوهاج.
فإن أكلت فأرة وشربت الماء من فورها يتنجس وإن مكثت ساعة أو ساعتين ثم شربت لا يتنجس هو الصحيح. كذا في الظهيرية
المحيط البرهاني 1/127
وكذلك سؤر الهرة مكروه عند أبي حنيفة ومحمد رحمها الله، وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: لا تكره، ذكر لفظة الكراهة عندهما في «الجامع الصغير» وهكذا ذكر القدوري في «شرحه» ، وذكر في صلاة «الأصل»: المستحب أن (لا) يتوضأ بسؤر الهرة، وإن توضأ به أجزأه.
وعن أبي يوسف رحمه الله قال: سألت أبا حنيفة رحمه الله وابن أبي ليلى عن سؤر الهرة فكرهاه، وأما أنا فلا أدري به بأسا، وهو قول الشافعي.
حجة أبي يوسف والشافعي عليهما: أن رسول الله عليه السلام «كان يصغي الإناء للهرة ويشرب ما بقي ويتوضأ منه» ، وهو قوله عليه السلام: «الهرة ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات عليكم» صرح أن الهرة عينها ليست بنجسة، وإذا لم تكن عينها نجسة لا يكون سؤرها نجسا.
ولهما: قوله عليه السلام: «الهرة سبع» وقوله عليه السلام: «يغسل الإناء من ولوغ الهرة مرة» ، واختلف المشايخ في علة المسألة فالمحكي عن الطحاوي أنه كان يقول: الهرة تشرب بلسانها، ولسانها رطب بلعابها، ولعابها متولد من عينها، وعينها نجس، فكذا لعابها، لقضية هذا (وجب) أن يكون سؤرها نجسا لكن أسقطنا النجاسة ضرورة الطواف، وأثبتنا الكراهة لأن الضرورة ليست ماسة لا يمكن الاحتراز عنها.
والمحكي عن الكرخي رحمه الله أنه كان يقول: عين الهرة ليست بنجسة ولعابها ليس بنجس، وكيف تكون نجسة مع أن الشرع أسقط نجاستها، إلا أن عامة مأكولاتها نجس، فإنها تأكل الفأرة والجيف، وعلى هذا التقدير يصير فمها نجسا، لكن هذا ليس بأمر متيقن حتى يحكم بنجاسة السؤر، ولكنه غالب، فأثبتنا الكراهة كما في يد الصبي، والمستيقظ من المنام.
ومما يتصل بفضل الهرة
إذا أكلت فأرة وشربت من إناء على فورها ذلك يتنجس الماء بلا خلاف، وإن مكثت ساعة أو ساعتين ثم شربت لا يتنجس الماء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد: يتنجس.
فأبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا مكثت ساعة أو ساعتين فقد غسلت فمها بلعابها، ولعابها طاهر، وإزالة النجاسة بما هو سوى الماء من المائعات عندي جائز، فشربت بعد ذلك وفمها طاهر. وأبو يوسف رحمه الله يقول: النجاسة وإن كانت لا تزول عندي إلا بصب الماء عليه لكن في مثل هذا الموضع يحكم بالزوال بدون الصب للضرورة
© Copyright 2024, All Rights Reserved