- فتوی نمبر: 18-277
- تاریخ: 21 مئی 2024
استفتاء
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
حضرت سوال یہ ہے کہ میں اپنی بیوی سے دور ہوں کسی دوسرے ملک میں ہوں ۔کیا یہ درست کہ میں اپنی بیوی سے فون پر سیکس کا لطف حاصل کروں ۔۔جیسے
اپنی گذشتہ ہمبستری یاد کرکے مزہ حاصل کروں ۔
اجنبی بن کر اس سے فون پر سیکس کروں ۔
فون پر کہانیاں بنانا کہ آپ آواپنے کپڑے لے جاو میں درزی ہوں پھر جب وہ آئے تو اس سے سیکس کروں۔
فون پر دوست بن کر اس کے گھر پہنچ کر ہمبستری ۔
اس کو شادی شدہ عورت ہی سمجھ کر دوستی بنا کر ہمبستری۔
یہ سب کچھ فون پر کرنا کیسا ہے؟
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
مذکورہ صورت میں اپنی منکوحہ کے ساتھ کی ہوئی ہمبستری کو یاد کرکے لطف اندوز ہونا جائز ہے ۔لیکن اس سے ہٹ کر دوسرے تصورات سے لطف اندوز ہونا جائز نہیں ہے۔کیونکہ درزی کا اپنی کسٹمر سے ،ایک آدمی کا اپنی دوست سے اور اسی طرح اپنی شادی شدہ دوست سے ہمبستری کا تصور ایک ناجائز تصور ہے۔اور ناجائز سے تلذذ (لذت حاصل کرنا) بھی ناجائز ہے۔
مشکوة كتاب الايمان باب الايمان بالقدر:
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه .وفي رواية لمسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه .
مرقاة المفاتيح(1/256)میں ہے:
والنفس أي القلب كما في الرواية الآتية ولعل النفس إذا طلبت تبعها القلب تمني بحذف أحد التاءين وتشتهي لعله عدل عن سنن السابق لإفادة التجدد أي زنا النفس تمنيها واشتهاؤها وقوع الزنا
الحقیقی والتمني أعم من الإشتهاء لأنه قد يكون في الممتنعات دونه وفيه دلالة على أن التمني إذا استقر في الباطن وأصر صاحبه عليه ولم يدفعه يسمى زنا فيكون معصية ويترتب عليه عقوبة ولو لم يعمل فتأمل والفرج يصدق ذلك أو يكذبه قال الطيبي سمى هذه الأشياء باسم الزنا لأنها مقدمات له مؤذنة بوقوعه ونسب التصديق والتكذيب إلى الفرج لأنه منشؤه ومكانه أي يصدقه بالإتيان بما هو المراد منه ويكذبه بالكف عنه وقيل معناه إن فعل بالفرج ما هو المقصود من ذلك فقد صار الفرج مصدقا لتلك الأعضاء
حاشية ابن عابدين (6/ 372)میں ہے:
الثالث ذكر بعض الشافعية أنه كما يحرم النظر لما لا يحل يحرم التفكر فيه قوله تعالى { ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض } النساء 32 فمنع من التمني كما منع من النظر وذكر العلامة ابن حجر في التحفة أنه ليس منه ما لو وطىء حليلته متفكرا في محاسن أجنبية حتى خيل إليه أنه يطؤها ونقل عن جماعة منهم الجلال السيوطي والتقي السبكي أنه يحل لحديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ولا يلزم من تخيله ذلك عزمه على الزنا بها حتى يأثم إذا صمم على ذلك لو ظفر بها وإنما اللازم فرض موطوءته تلك الحسناء وقيل ينبغي كراهة ذلك ورد بأن الكراهة لا بد لها من دليل
وقال ابن الحاج المالكي إنه يحرم لأنه نوع من الزنا كما قال علماؤنا فيمن أخذ كوزا يشرب منه فتصور بين عينيه أنه خمر فشربه أن ذلك الماء يصير حراما عليه اه ورد بأنه في غاية البعد ولا دليل عليه اه ملخصا
ولم أر من تعرض للمسألة عندنا وإنما قال في الدرر إذا شرب الماء وغيره من المباحات بلهو وطرب على هيئة الفسقة حرم اه
والأقرب لقواعد مذهبنا عدم الحل لأن تصور تلك الأجنبية بين يديه يطؤها فيه تصوير مباشرة المعصية على هيئتها فهو نظير مسألة الشرب ثم رأيت صاحب تبيين المحارم من علمائنا نقل عبارة ابن الحاج المالكي وأقرها وفي آخرها حديث عنه إ ذا شرب العبد الماء على شبه المسكر كان ذلك عليه حراما اه
فإن قلت لو تفكر الصائم في أجنبية حتى أنزل لم يفطر فإنه يفيد إباحته قلت لا تسلم ذلك فإنه لو نظر إلى فرج أجنبية حتى أنزل لا يفطر أيضا مع أنه حرام اتفاقا
© Copyright 2024, All Rights Reserved