• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

دوست کی طرف سے نمازوں کا فدیہ

استفتاء

1- کسی فوت ہوئے دوست کی نمازوں کا فدیہ دیا جاسکتا ہے یا نہیں؟

2- اگر کفارہ دینا ہو تو ان کے لواحقین کو بتانا ضروری ہے؟

3- ہر نماز کے کفارے کی قیمت کتنی ہے؟

4- اور کن لوگوں یا اداروں کو دیا جاسکتا ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

1- دیا جاسکتا ہے۔

2- بتانا ضروری نہیں۔

3- ہر نما زکے بدلے پونے دو کلو گندم یا اس کی قیمت۔ چونکہ گندم کی قیت علاقہ اور وقت کے لحاظ سے مختلف ہوسکتی ہے اس لیے جب آپ نے فدیہ ادا کرنا ہو اس وقت اپنے علاقہ میں پونے دو کلو گندم کی قیمت معلوم کرکے اس کے مطابق فدیہ ادا کریں۔نوٹ: ہر دن کی وتر سمیت چھ نمازیں شمار ہوں گی۔

4- مستحق زکوٰۃ لوگوں کو دے سکتے ہیں، مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں لیکن ان کو بتا کر دیں کہ یہ فدیہ کی رقم ہے تاکہ وہ اس کو اپنے مصرف میں خرچ کریں۔

حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح شرح نور الایضاح (ص438)میں ہے:

 (‌من ‌مات ‌وعليه ‌صوم ‌شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين) …. (وإن لم يوص وتبرع عنه وليه) أو أجنبي (جاز) إن شاء الله تعالى لأن محمدا قال في تبرع الوارث بالإطعام في الصوم يجزئه إن شاء الله تعالى».

حاشيہ ابن عابدين  (4/ 16)میں ہے:

«لو ‌مات ‌رجل ‌بعد ‌وجوب ‌الحج ولم يوص به فحج رجل عنه أو حج عن أبيه أو أمه عن حجة الإسلام من غير وصية قال أبو حنيفة: يجزيه إن شاء الله، وبعد الوصية يجزيه من غير المشيئة اهـ ثم أعاد في شرح اللباب المسألة في محل آخر وقال: فلو حج عنه الوارث أو أجنبي يجزيه وتسقط عنه حجة الإسلام إن شاء الله تعالى لأنه إيصال للثواب، وهو لا يختص بأحد من قريب أو بعيد على ما صرح به الكرماني والسروجي اهـ وسيأتي تمامه.

فالظاهر أن في هذا الشرط اختلاف الرواية، وذكر الوارث غير قيد على الرواية الأخرى (قوله لوجود الأمر دلالة) لأن الوارث خليفة المورث في ماله فكأنه صار مأمورا بأداء ما عليه؛ أو لأن الميت يأذن بذلك لكل أحد، بناء على ما قلنا من أن الوارث غير قيد».

رسائل ابن عابدين(1/196) میں ہے:

( فائدة ) اعلم انه اذا اوصى بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعا لانه منصوص عليه وان تطوع بها الوارث بلا ايصاء قال محمد فى الزيادات يجزيه ان شاء الله تعالى وهكذا علقه بالمشيئة فيما اذا اوصى بفدية الصلاة لانهم الحقوها بالصوم احتياطا لاحتمال كون النص معلولا بالعجز قالوا وان لم يكن معلولا فهى بر مبتدأ يصلح ماحيا للسيئات فكان فيها شبهة كما اذالم يوص بفدية الصوم فلذا جزم محمد بالاول ولم يجزم بالاخيرين فعلم انه اذا لم يوص بفدية الصلاة فالشبهة اقوى.

واعلم ان المذكور فيمار أيته من كتب ائمتنا فروعا واصولا انه اذا لم يوص بفدية الصوم يجوز ان يتبرع عنه وليه وهو من له التصرف في ماله بوراثة او وصاية، قالوا ولولم يملك شيئا يستقرض الولى شيئا فيدفعه للفقير ثم يستوهبه منه ثم يدفعه لآخر وهكذا حتى يتم .

والمتبادر من التقييد بالولى انه لا يصح من مال الاجنبي، ونظيره ماقالوا اذا اوصى بحجة الفرض فتبرع الوارث بالحج لا يجوز وان لم يوص فتبرع الوارث اما بالحج بنفسه او بالاحجاج عنه رجلا فقد قال ابو حنيفة يجزيه ان شاء الله تعالى لحديث الخثعمية فانه شبهه بدين العباد وفيه لوقضى الوارث من غير وصية يجزيه فكذا هذا. وفى المبسوط سقوط حجة الاسلام عن الميت باداء الورثة طريقه العلم فانه امر بينه وبين ربه تعالى فلهذا قيد الجواب بالاستثناء انتهى ذكره في البحر

وظاهره أنه من غير الوارث لا يجرى وان وصل الى الميت ثوابه۔ ……. ( فان قلت ) تشبيهه بالدين في الحديث يفيد أن الوارث ليس بقيد لان الدين لو قضاه اجنبي جاز ( قلت ) المراد والله تعالى اعلم التشبيه في اصل الجواز لا من كل وجه والا فالدين يجب اداؤه من كل المال وان لم يوص به والحج ليس كذلك عندنا فإنه لا يجب الا بوصية ولا يخرج الا من الثلث لانه عبادة ولابد فيها من الاختيار بخلاف حقوق العباد فان الواجب فيها وصولها إلى مستحقها لا غير فلم يكن التشبيه من كل وجه فلم يلزم ماقلته، نعم وقع في كلام بعض المتأخرين في مسئلتنا الوارث اووكيله ومقتضى ظاهر ماقدمناه من كلامهم أنه لا يصح لان الوكيل لما استوهب المال من الفقير صار ملكا له لا للوارث وصار بالدفع ثاني الفقير اجنبيا دافعا من مال نفسه الاان يوكله بالإيجاب والاستيهاب فى كل مرة. وأما قوله وكلتك بإخراج فدية صيام اوصلاة والدى مثلا، فقد يقال يكفى لان مراده تكرير الايهاب والاستيهاب حتى يتم وقد يقال لا يكفي ما لم يصرح بذلك لان الوارث العامي لايدرى لزوم كون ذلك من ماله حتى يكون ملاحظا أنه وكيل عنه في الاستيهاب له ايضا بل بعض العوام لا يعرفون كيفية ما يفعله الوكيل اصلا ولاسيما النساء. نعم ان قلنا القيد بالولى غير لازم بل المراد منه حصول الاخراج من ماله او من مال غيره باذنه لا يلزم شيء من ذلك وقد بلغنى عن بعض مشايخ عصرنا أنه كان يقول بلزومه وانكر عليه بعضهم وكأن كل واحد نظر الى شيء مما قدمناه والله تعالى اعلم ولكن لا يخفى ان الاحوط ان يباشره الوارث بنفسه او يقول لآخر وكلتك بان تدفع لهؤلاء الفقراء هذا المال لاسقاط كذا عن فلان وتستوهب لي من كل واحد منهم الى ان يتم العمل .

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved