• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

فوجی کٹنگ والے کو امام بنانےاور اس کے پیچھے نماز کا حکم

  • فتوی نمبر: 29-153
  • تاریخ: 25 جولائی 2023

استفتاء

ایک آدمی کے بال آگے سے بڑے ہیں اور باقی تینوں جانب سے چھوٹے ہیں یعنی فوجی کٹنگ ہے تو کیا ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا اور اس کو امام بنانا شریعت کی رو سے جائز  ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

ایسے آدمی کو امام بنانا جائز تو  ہے تاہم بہتر نہیں۔ کیونکہ سر کے بال کہیں سے کم کٹے ہوئے ہوں اور کہیں سے زیادہ یہ مکروہ تنزیہی ہے اور امام ایسا شخص ہونا چاہیے جس کی وضع قطع میں کراہت تنزیہی کے درجے میں بھی کوئی خلاف شرع بات نہ ہو۔

توجیہ: مذکورہ صورت قزع کی ہے اور قزع کی کراہت تو تقریباً بالاتفاق ہے تاہم یہ کراہت تنزیہی ہے یا تحریمی؟ تو اس میں اختلاف ہے بعض اہل علم تحریمی  کے قائل ہیں اور بعض تنزیہی کے۔ ہمارے خیال میں اصل تو تنزیہی  ہی ہے تاہم مشابہت نصاریٰ وفساق وفجّار کی وجہ سے بعض اہل علم نے کراہت تحریمی کا قول کیا لیکن چونکہ ہمارے دور میں ابتلائے عام کی وجہ سے مشابہت کا پہلو کمزور پڑگیا ہے اس لیے تحریمی کا قول کرنا مشکل ہے۔

ابو داؤد شریف(رقم الحدیث:4195) میں ہے:

عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم: رأى صبيا قد ‌حلق ‌بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال:احلقوه كله، أو اتركوه كله

شرح النووي على مسلم (14/ 100):

قوله (أخبرنى عمر بن نافع عن أبيه عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌القزع قلت لنافع وما القزع قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض) وفي رواية أن هذا التفسير من كلام عبيد الله القزع بفتح القاف والزاي وهذا الذي فسره به نافع أو عبيد الله هو الأصح وهو أن القزع حلق بعض الرأس مطلقا ومنهم من قال هو حلق مواضع متفرقة منه والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها وهي كراهة تنزيه وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقا وقال بعض أصحابه لابأس به في القصة والقفا للغلام ومذهبنا كراهته مطلقا للرجل والمرأة لعموم الحديث قال العلماء والحكمة في كراهته أنه تشويه للخلق وقيل لأنه أذى الشر والشطارة وقيل لأنه زي اليهود وقد جاء هذا في رواية لأبي داود والله أعلم

فتح الباری لابن حجر (10/ 365) میں ہے:

قال النووي أجمعوا على كراهيته إذا كان في مواضع متفرقة إلا للمداواة أو نحوها وهي كراهة تنزيه ولا فرق بين الرجل والمرأة وكرهه مالك في الجارية والغلام وقيل في رواية لهم لا بأس به في القصة والقفا للغلام والجارية قال ومذهبنا كراهته مطلقا قلت حجته ظاهرة لأنه تفسير الراوي واختلف في علة النهي فقيل لكونه يشوه الخلقة وقيل لأنه زي الشيطان وقيل لأنه زي اليهود وقد جاء هذا في رواية لأبي داود

عمدة القاری شرح صحيح البخاری (22/ 57) میں ہے:

حدثني محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن حفص أن عمر بن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي لله عنهما يقول سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ينهى عن ‌القزع……فإن قلت ما الحكمة في النهي عن القزع قلت تشويه الخلقة وقيل زي اليهود وقيل زي أهل الشر والدعارة وقال النووي في شرح مسلم أجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها وهي كراهة تنزيه

شرح المشكاة  للطیبی الكاشف عن حقائق السنن (9/ 2926)میں ہے:

الحديث الثامن عن نافع رضي الله عنه. قوله: ((عن ‌القزع)) ((حس)): أصل ‌القزع قطع السحاب المتفرقة، شبه تفاريق الشعر في رأسه بها. ((مح)): ‌القزع حلق بعض الرأس مطلقا وهو الأصح؛ لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به. وأجمعوا على كراهة ‌القزع إذا كان في مواضع متفرقة. إلا أن يكون لمداواة، وهي كراهة تنزيه»

فيض الباری على صحيح البخاری(6/ 105) میں ہے:

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نهى عن ‌القزع وهو شعر الرأس إذا حلق بعضه. وترك بعضه، سمي به، تشبيها بالسحاب المتفرق.

قوله: (أما القصة، والقفا للغلام، فلا بأس بهما) فأجازه هذا الراوي إذا كان في جوانب الرأس، والقفا، ومنع عنه الحنفية مطلقا فيجب عليه، إما أن يحلق مطلقا، أو يترك مطلقا، ولا يجوز له حلق البعض، وترك البعض مطلقا

بذل المجہود فی حل سنن أبی داود(12/ 220)میں ہے:

(حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – رأى صبيا قد حلق) بصيغة المجهول (بعض رأسه، وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، فقال: احلقوه كله، أو اتركوه كله)، قال النووي (4): مذهبنا كراهته مطلقا للرجل والمرأة لإطلاق الحديث، قال: وهي كراهة تنزيه، وكذلك كرهه مالك والحنفية

ہندیہ(5/ 357) میں ہے:

وفي روضه الزندويستي أن السنة في شعر الرأس إما الفرق وإما الحلق وذكر الطحطاوي الحلق سنة ونسب ذلك إلى العلماء الثلاثة كذا في التتارخانية.يستحب حلق الرأس في كل جمعة كذا في الغرائب.ولا بأس للرجل أن يحلق وسط رأسه ويرسل شعره من غير أن يفتله وإن فتله فذلك مكروه لأنه يصير مشابها ببعض الكفرة والمجوس في ديارنا يرسلون الشعر من غير فتل ولكن لا يحلقون وسط الرأس بل يجزون الناصية كذا في الذخيرة.ويجوز حلق الرأس وترك الفودين إن أرسلهما وإن شدهما على الرأس فلا كذا في القنية.يكره ‌القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعا مقدار ثلاثة أصابع كذا في الغرائب.وعن أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – يكره أن يحلق قفاه إلا عند الحجامة كذا في الينابيع

حا شیہ ابن عابدين (6/ 407) میں ہے:

«وفي الروضة للزندويستي أن السنة في شعر الرأس إما الفرق أو الحلق. وذكر الطحاوي: أن الحلق سنة، ونسب ذلك إلى العلماء الثلاثة، وفي الذخيرة: ولا بأس أن يحلق وسط رأسه ويرسل شعره من غير أن يفتله وإن فتله فذلك مكروه، لأنه يصير مشبها ببعض الكفرة والمجوس في ديارنا يرسلون الشعر من غير فتل، ولكن لا يحلقون وسط الرأس بل يجزون الناصية تتارخانية قال ط: ويكره ‌القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعا مقدار ثلاثة أصابع كذا في الغرائب

كفایت المفتی(9/150) میں ہے:

سوال: کیا انگریزی بال رکھنا جائز نہیں ہے؟

جواب: انگریزی بال رکھنا مکروہ ہے۔

بہشتی گوہر (180، مکتبۃ البشریٰ) میں ہے:

پورے سر پر بال  رکھنا نرم گوشہ تک  یا کسی قدر اس سے نیچے سنت ہے اور اگر سر منڈائے تو پورا منڈانا سنت ہے اور کترانا  بھی درست ہے مگر سب کتروانا اور آگے کی جانب کسی قدر بڑے رکھنا جو آجکل کا فیشن ہے  جائز نہیں اور اسی طرح کچھ حصہ منڈانا کچھ رہنے دینا درست نہیں۔

ہندیہ(1/ 83) میں ہے:

الأولى بالإمامة أعلمهم بأحكام الصلاة. هكذا في المضمرات وهو الظاهر. هكذا في البحر الرائق هذا إذا علم من القراءة قدر ما تقوم به سنة القراءة هكذا في التبيين ولم يطعن في دينه. كذا في الكفاية وهكذا في النهاية.ويجتنب الفواحش الظاهرة وإن كان غيره أورع منه

الاختیار لتعلیل المختار (1/57) میں ہے:

(وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة) إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة، ويجتنب الفواحش الظاهرة

غنیۃ المتملی(513) میں ہے:

لو قدموا فاسقا يأثمون بناء على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم لعدم اعتنائه بامور دينه وتساهله في الاتيان بلوازمه فلا يبعد منه الاخلال ببعض شروط الصلوة وفعل ما ينافيها بل هو الغالب بالنظر الى فسقه

امداد الفتاح(342) میں ہے:

(كره امامة الفاسق) لانه لايهتم لامر دينه ولانه في تقديمه للامامة تعظيمه وقد وجب اهانته شرعا

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم               

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved