- فتوی نمبر: 20-310
- تاریخ: 26 مئی 2024
- عنوانات: حظر و اباحت > عملیات، تعویذات اور جادو و جنات
استفتاء
1:حضرت میرا ایک سوال ہے کہ کیاعورت اللہ تعالی کے نام والا اور آیۃ الکرسی والا اور اپنے نام والا نیکلس (ہار) پہن سکتی ہے؟
2: اگلا سوال یہ ہے کہ یہ والا ہار ہم کن کن مواقع پر پہن سکتے ہیں ؟مثلا واش روم میں جاتے ہوئے نہاتے ہوئے وغیرہ
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
1: عورت کے لیے اپنے نام والا نیکلس(ہار)پہننا جائز ہے،البتہ اللہ تعالی کے نام والا اور آیۃ الکرسی والا نیکلس(ہار)نہ پہننا بہتر ہے۔
2: اللہ تعالی کے نام والا یاآیۃ الکرسی والا نیکلس (ہار)پہن کر بیت الخلاء(واش روم)میں جانا جائز نہیں، البتہ اس کو پہن کر نہا سکتے ہیں۔
اعلاءالسنن (17/289)میں ہے:
يباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم وما يلبسنه على وجوههن وفي أعناقهن وأيديهن وأرجلهن وآذنهن وغيره.
ہندیہ(9/112)میں ہے:
ولو كتب على خاتمه اسمه أو اسم الله تعالى أو ما بدا له من أسماء الله تعالى نحو قوله حسبي الله ونعم الوكيل أو ربي الله أو نعم القادر الله فإنه لا بأس به ويكره لمن لا يكون على الطهارة أن يأخذ فلوسا عليها اسم الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان وفي نوادر ابن سماعة قال لا بأس بأن يكون مع الرجل في خرقة درهم وهو على غير وضوء كذا في الحاوي للفتاوى سئل الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى عمن كان في كمه كتاب فجلس للبول أيكره ذلك قال إن كان أدخله مع نفسه المخرج يكره وإن اختار لنفسه مبالا طاهرا في مكان طاهر لا يكره وعلى هذا إذا كان في جيبه دراهم مكتوب فيها اسم الله تعالى أو شيء من القرآن فأدخلها مع نفسه المخرج يكره وإن اتخذ لنفسه مبالا طاهرا في مكان طاهر لا يكره وعلى هذا إذا كان عليه خاتم وعليه شيء من القرآن مكتوب أو كتب عليه اسم الله تعالى فدخل المخرج معه يكره وإن اتخذ لنفسه مبالا طاهرا في مكان طاهر لا يكره كذا في المحيط۔
حاشيہ طحطاوی علی المراقی (36)ميں ہے:
قوله ( ويكره الدخول للخلاء ومعه شيء مكتوب الخ ) لما روى أبو داود والترمذي عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه أي لأن نقشه محمد رسول الله قال الطيبي فيه دليل على وجوب تنحية المستنجي اسم الله تعالى واسم رسوله والقرآن اه وقال الأبهري وكذا سائر الرسل اه وقال ابن حجر استفيد منه أنه يندب لمريد التبرز أن ينحى كل ما عليه معظم من اسم الله تعالى أو نبي أو ملك فإن خالف كره لترك التعظيم اه وهو الموافق لمذهبنا كما في شرح المشكاة قال بعض الحذاق ومنه يعلم كراهة استعمال نحو ابريق في خلاء مكتوب عليه شيء من ذلك اه وطشت تغسل فيه الأيدي ثم محل الكراهة إن لم يكن مستورا فإن كان في جيبه فإنه حينئذ لا بأس به وفي القهستاني عن المنية الأفضل ان لا يدخل الخلاء وفي كمه مصحف إلا إذا اضطر ونرجو أن لا يأثم بلا اضطرار اه وأقره الحموي وفي الحلبي الخاتم المكتوب فيه شيء من ذلك إذا جعل فصه إلى باطن كفه قيل لا يكره والتحرز أولى اه ۔
مجمع الأنهر(1/43)میں ہے:
ولو كان ما فيه شيء من القران او من اسماء الله تعالى في جيبه لا باس به وكذا لو كان ملفوفا في شيء لكن التحرز اولي.
© Copyright 2024, All Rights Reserved