- فتوی نمبر: 27-288
- تاریخ: 14 اکتوبر 2022
- عنوانات: حظر و اباحت > کھانے پینے کی اشیاء > منتقل شدہ فی حظر و اباحت
استفتاء
اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کےشراب پینے کا کیا حکم ہے؟
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
وہ غیر مسلم جن کے مذہب میں شراب پینا حلال ہے اگر وہ اسلامی حکومت میں چھپ کر شراب پئیں تو انہیں نہیں روکا جائے گا اور اگر کھلم کھلا شراب پئیں توانہیں روکا جائے گا البتہ ایسی بستیاں جن میں اکثریت غیر مسلموں کی ہی ہو،نہ وہاں مسلمانوں کی مسجدیں ہوں اور نہ ہی مسلمانوں کا وعظ و نصیحت کا سلسلہ ہو ،وہاں کھلم کھلا شراب پینے سے بھی منع نہیں کیا جائے گا ۔
تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق(2/159)میں ہے:
قال – رحمه الله – (ولو نكح ذمي ذمية بميتة أو بغير مهر، وذا جائز عندهم فوطئت أو طلقت قبله أو مات عنها فلا مهر لها، وكذا الحر بيان ثمة) أي في دار الحرب، وهذا قول أبي حنيفة – رحمه الله – وهو قولهما في الحربيين، وأما في الذمية فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها والمتعة إن طلقها قبل الدخول بها وهو قول الشافعي – رحمه الله -، وقال زفر: لها مهر المثل في الحربيين أيضا؛ لأن الخطاب عام والنكاح لم يشرع بغير المال ولهما أن أهل الحرب غير ملتزمين أحكام الإسلام وولاية الإلزام منقطعة لتباين الدارين بخلاف أهل الذمة فإن أحكام أهل الإسلام جارية عليهم من استحقاق النفقة في النكاح والعدة والتوارث بالنسب وبالنكاح الصحيح وثبوت خيار البلوغ وحرمة نكاح المحارم والمطلقة ثلاثا والزنا والربا وغيرها من الأحكام، وقد تحققت ولاية الإلزام مع تحقق الالتزام
ولأبي حنيفة – رحمه الله – أن أهل الذمة لا يلتزمون أحكامنا في الديانات وفيما يعتقدون خلافه من المعاملات، ولهذا لا نمنعهم من شرب الخمر وأكل الخنزير وبيعهما
وولاية الإلزام بالسيف والمحاجة وكل ذلك منقطع عنهم باعتبار عقد الذمة فإنا أمرنا أن نتركهم وما يدينون فصاروا كأهل الحرب فلا فائدة للمحاجة بعد الأمر بالترك ورفع السيف عنهم بخلاف بائع متروك التسمية ونحوه حيث نبطله بالحجة؛ ولأن المهر حق الله تعالى والكافر غير مخاطب به بخلاف الأحكام التي ذكر على ما يأتي إن شاء الله تعالى عن قريب
شرح السیر الکبیر للسرخسیؒ(1/43)میں ہے:
قال: ولا يجاورنهم الخنازير. ومعناه أنهم يمنعون أهل الذمة من إظهار الخمور والخنازير وبيعها في أمصار المسلمين لأن ذلك معصية، ولا يتمكنون من إظهارها، ولكنهم لا يمنعون من أن يفعلوا ذلك في بيوتهم وكنائسهم التي وقع الصلح عليها، لأن هذا ليس بأشد من شركهم وعبادتهم غير الله. ولا يمنعون من ذلك في بيوتهم.
قال: ولا يقعدون على مائدة يشرب عليها الخمر.
وهكذا ينبغي للمسلم أن لا يقعد على مثل هذه المائدة، ولكنه يمنع من شرب الخمر على وجه النهي عن المنكر إن أمكن من ذلك. وأن لا يجوز من ذلك الموضع، فإن اللعنة تنزل عليهم كما قال – عليه السلام – «في أشراط الساعة تدار الكأس على موائدهم واللعنة تنزل عليهم» . قال: ولا يدخلن الحمام إلا بإزار. لأن ستر العورة فريضة. وفي الحديث: «من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ولا يدخل حليلته الحمام» .
قال: وإياكم وأخلاق الأعاجم. يعني في التنعم وإظهار التجبر، ومما يكون مخالفا لأخلاق المسلمين من أخلاق الأعاجم، وهم المجوس. فقد علمنا أنه لم يرد النهي عما هو من أخلاق المسلمين ثم بين محمد – رحمه الله – تفسير الحديث على ما بينا، وقال في آخره: فإن أرادوا إظهار شيء مما ذكرنا فليفعلوه خارجا من أمصار المسلمين. يعني في القرى، لأن المصر موضع أعلام الدين ففي إظهار ذلك فيها استخفاف بالمسلمين، وذلك ينعدم في القرى. فأهل القرى كما وصفهم به رسول الله – عليه السلام – فقال: «هم أهل الكفور، هم أهل القبور» . يشير إلى جهلهم وقلة تعاهدهم لأمر الدين.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة – رحمه الله – : والصحيح عندي أن مراد محمد بهذا الجواب قرى الكوفة، فإن عامة أهلها أهل الذمة والروافض. فأما في ديارنا يمنعون من إظهار ذلك في القرى التي يسكنها المسلمون كما يمنعون في الأمصار، فإن القرى في ديارنا لا تخلو عن مساجد الجماعة، وعن واعظ يعظهم عادة، وذلك من أعلام الدين أيضا
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved