• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

غسلِ جنابت میں ناک کی نرم ہڈی کو تر کرنے سے غسل ہوجائے گا؟

استفتاء

اگر صرف کلی کرے اور تر انگلی سے ناک کی نرم ہڈی کو تر کرےتو غسلِ جنابت ہوجائے گا؟شریعت میں اس کی گنجائش ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

مذکورہ صورت میں  اگر ناک کی نرم ہڈی کو اتنا تر کیا جائے کہ ناک سے کم از کم ایک دو  قطرے ٹپک جائیں تو غسل جنابت ہوجائے گا اور اگر ناک سے ایک دو قطرے بھی نہ ٹپکے تو غسل  مکمل نہیں ہوگا۔

مراقی الفلاح (ص:102)میں ہے:

يفترض في الاغتسال” من حيض أو جنابة أو نفاس “أحد عشر شيئا” وكلها ترجع لواحد هو عموم الماء ما أمكن من الجسد بلا حرج ولكن عدت للتعليم منها “غسل الفم والأنف” وهو فرض اجتهادي لقوله تعالى: {فَاطَّهَّرُوا} . بخلافه في الوضوء لأن الوجه لا يتناولهما لأن المواجهة لا تكون بداخل الأنف والفم وصيغة المبالغة في قوله فاطهروا تتناولهما ولا حرج فيهما.

حلیہ(1/46،47)میں ہے:

ثم المشهور أن الغسل هو الإسالة كما في المبسوط والهداية والبدائع وغيرها، قال:

        فيا حسنها إذ يغسِلُ الدَّمْعُ كُحْلَها           وإذ هي تذري دمعها بالأنامل

والمسح هو الإصابة، وذكر غير واحد من المشايخ منهم الناطفي في روضته وصاحب البدائع أنه لو غسل أعضاء وضوءه ولم يُسل الماء بل استعمله مثل الدهن لم يجز في ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف أنه يجوز .لفظ البدائع، ومعناه في التحفة، ولفظ الروضة: وإن أمر الماء على وجهه وعلى مواضع الوضوء في المغسولات ولم يسل جاز في قول أبي يوسف، وقال محمد: لا يجوز، وذكر الزاهدي أبا حنيفة مع محمد.

قلت: والصحيح ظاهر الرواية كما صرح به بعضهم. قال في البدائع وعلى هذا لو توضاً بالثلج ولم يقطر منه شيء لا يجوز، ولو قطر قطرتان أو ثلاث جاز؛ لوجود الإسالة، وسئل الفقيه أبو جعفر الهندواني عن التوضى بالثلج، فقال: ذلك مسح وليس بغسل، فإن عالج حتى يسيل يجوز. وعن خلف بن أيوب أنه قال: ينبغي للمتوضىء في الشتاء أن يسيل أعضاءه بالماء شبه الدهن، ثم يسيل الماء عليها؛ لأن الماء يتجافى عن الأعضاء في الشتاء.

قال العبد الضعيف غفر الله له ثم بهذا ظهر أن محل الخلاف إنما هو في تفسير الغسل فأبويوسف على هذه الرواية يقول: هو مجرد بل المحل بالماء كما صرح به في التحفة، وهما يقولان الإسالة وحقيقتها إجراء المائع على المحل، إلا أن من المعلوم أن التقاطر لازم له عادة إذا لم يعرض له تجفيف، فيشترط التقاطر عند عدم التجفيف ليقع اليقين بالإسالة ويزول احتمال أنه أصابه أو متردد بينها وبين الإسالة؛ لأنهم متفقون على أن الغسل هو الإسالة، ثم اختلفوا في تفسيرها، ففسراها بالتقاطر، وفسرها بإجراء الماء على العضو كما صرح به بعضهم لنبو عبارتهم عنه غايته أن ظاهر هذا المروي عن أبي يوسف بعيد، وهو كذلك.

ومن ثمة قال في الذخيرة وغيرها ولكن قيل تأويل ما روي عن أبي يوسف أنه سال من العضو قطرة أو قطرتان ولم يتدارك، انتهى. وفي شرح الزاهدي لأن الله تعالى أمر بالغسل، والغسل هو التسييل، ولهذا جعل الأعضاء في الوضوء جنسين مغسولة وممسوحة، ولو كان المسح بالماء غسلاً لكانت جنساً واحداً.

شامی (1/217)میں ہے:

(قوله: أي إسالة الماء إلخ) قال في البحر: واختلف في معناه الشرعي، فقال أبو حنيفة ومحمد: هو الإسالة مع التقاطر ولو قطرة حتى لو لم يسل الماء بأن استعمله استعمال الدهن لم يجز في ظاهر الرواية، وكذا لو توضأ بالثلج ولم يقطر منه شيء لم يجز. وعن أبي يوسف هو مجرد بل المحل بالماء سال أو لم يسل. اهـ.

واعلم أنه صرح كغيره بذكر التقاطر مع الإسالة وإن كان حد الإسالة أن يتقاطر الماء للتأكيد، وزيادة التنبيه على الاحتراز عن هذه الرواية على أنه ذكر في الحلية عن الذخيرة وغيرها أنه قيل في تأويل هذه الرواية إنه سال من العضو قطرة أو قطرتان ولم يتدارك. اهـ.، والظاهر أن معنى لم يتدارك لم يقطر على الفور بأن قطر بعد مهلة، فعلى هذا يكون ذكر السيلان المصاحب للتقاطر احترازا عما لا يتدارك فافهم، ثم على هذا التأويل يندفع ما أورد على هذه الرواية من أن البل بلا تقاطر مسح، فيلزم أن تكون الأعضاء كلها ممسوحة مع أنه تعالى أمر بالغسل والمسح.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved