• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : صبح آ ٹھ تا عشاء

حالت حیض میں دی گئی طلاق کی صورت میں ’’ثلثة قروء‘‘ پر عمل نہ ہونے کا اشکال اور اس کا جواب

استفتاء

اگر طلاق حالت حیض میں ہو تو عدت میں وہ حیض شمار نہیں کیا جاتا جس میں طلاق واقع ہوئی ہو بلکہ اس کے بعد تین مکمل حیض گزارنے ضروری ہوتے ہیں تو اس صورت میں اشکال یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت  ’’والمطلقت یتربصن بأنفسهن ثلثة قروء‘‘پر تو پھر عمل نہیں ہو رہا کیونکہ قرآن میں لفظ ’’ثلثہ ‘‘ ہے جس  کا مطلب ’’تین‘‘ ہے لہٰذا  اس حیض کو عدت میں شمار کیے بغیر مزید تین حیض گزارنے کو لازمی قرار دینے سے  عدت تین حیض سے بڑھ جائے گی۔ اس  اشکال کا جواب عنایت فرمائیں۔

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

اس اشکال کے متعدد جواب ہیں:

(1)حالت حیض میں طلاق دینا خلاف شرع ہے اور خلاف شرع عمل کی بنیاد پر  ایک شرعی ضابطے پر اشکال بے محل ہے۔

(2) حیض کی حالت میں طلاق دینے کی صورت میں عدت کا تین حیضوں سے بڑھ جانا  بامر مجبوری ہے جیسے کہ باندی کی عدت اصولاً ڈیڑھ (11/2)  حیض ہونی چاہیے تھی لیکن بامر مجبوری (یعنی حیض کے تجزی/تقسیم کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے) دو حیض ہے۔

(3) مذکورہ صورت میں تین پرعمل ہورہا ہے مگر مع شی زائد جبکہ جو حضرات طہر کو عدت قرار دیتے ہیں  وہ طلاق والے طہر کے علاوہ مزید تین طہر کی عدت کے قائل نہیں، لہٰذا وہ تین سے زائد پر عمل نہیں کریں گے بلکہ تین سے کم پر عمل کریں گے۔

توضیح تلویح (155)میں ہے:

اعلم أن القرء لفظ مشترك وضع للحيض، ووضع للطهر ففي قوله تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] المراد من القرء الحيض عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – والطهر عندالشافعي – رحمه الله تعالى – فنحن نقول لو كان المراد الطهر لبطل موجب الخاص وهو لفظ ثلاثة؛ لأنه لو كان المراد الطهر، والطلاق المشروع هو الذي يكون في حالة الطهر فالطهر الذي طلق فيه إن لم يحتسب من العدة يجب ثلاثة أطهار وبعض وإن احتسب كما هو مذهب الشافعي يجب طهران وبعض(قوله ففي قوله تعالى {ثلاثة قروء} [البقرة: 228] بيان لتفريعات على أن موجب الخاص قطعي تقرير الأول أن القرء إن حمل على الطهر بطل موجب الثلاثة إما بالنقصان من مدلولها إن اعتبر الطهر الذي وقع فيه الطلاق، وإما بالزيادة إن لم يعتبر وهو ظاهر، فإن قيل كلاهما جائزان.

أما النقصان فكما في إطلاق الأشهر على شهرين وبعض شهر في قوله تعالى {الحج أشهر معلومات} [البقرة: 197] . وأما الزيادة فيلزمكم من حمل القرء على الحيض فيما إذا طلقها في الحيض فإنه لا يعتبر بتلك الحيضة فالواجب ثلاث حيض وبعض. أجيب عن الأول بأن الكلام في الخاص وأشهر ليس كذلك، بل هو عام أو واسطة، وعن الثاني بأنه وجب تكميل الحيضة الأولى بالرابعة فوجبت بتمامها ضرورة أن الحيضة الواحدة لا تقبل التجزئة ومثله جائز في العدة كما في عدة الأمة فإنها على النصف من عدة الحرة، وقد جعلت قرأين ضرورة وليس الواجب عند الشافعي ثلاثة أطهار غير الطهر الذي وقع فيه الطلاق حتى يتأتى له مثل ذلك وأيضا الظاهر حمل الكلام على الطلاق المشروع الواقع في الطهر؛ لأنه المقصود بنظر الشرع في بيان ما يتعلق به من الأحكام ويعرف حكم غير المشروع بدلالة نص أو إجماع أو كأن قوله والطلاق المشروع هو الذي يكون في حالة الطهر إشارة إلى هذا وعلى أصل الاستدلال منع لطيف وهو أنا لا نسلم أنه إذا لم يعتبر الطهر الذي وقع فيه الطلاق كان الواجب ثلاثة أطهار وبعضا، بل الواجب بالشرع لا يكون إلا الأطهار الثلاثة الكاملة، ويلزم مضي البعض الذي وقع فيه الطلاق بالضرورة لا باعتبار أنه مما وجب بالعدة لكنه لا يفيد الشافعي؛ لأنه لا يقول بوجوب ثلاثة أطهار كاملة غير ما وقع فيه الطلاق نعم يفيد أبا حنيفة – رحمه الله – في دفع ما يورد من المعارضة بوجوب ثلاثة

کشف لاسرار (1/199)میں ہے:

{فإن قيل} في الحمل على الحيض مخالفة للنص من وجهين: أحدهما: أنه يلزم منه ازدياد الحيض على الثلاثة؛ لأنه إذا طلقها في الحيض لا يحتسب تلك الحيضة بالإجماع فيجب التربص حينئذ بثلاثة أقراء وبعض الرابع واسم الثلاثة كما لا يحتمل النقصان لا يحتمل الزيادة، والثاني أن الهاء علامة التذكير في مثل هذا العدد يقال ثلاثة رجال وثلاث نسوة والحيضة مؤنثة والطهر مذكر فدلت العلامة في الثلاثة على أن المراد من القروء الأطهار {قلنا} الجواب عن الأول أن ذلك الازدياد ثبت ضرورة وجوب التكميل فلا يعبأ به وذلك؛ لأن الحيضة الواحدة لا تقبل التجزئة ولهذا قلنا لو قال لامرأته أنت طالق إذا حضت نصف حيضة لا تطلق حتى تطهر كما لو قال حيضة وقد وجب تكميل الأولى بالرابعة فوجب بتمامها ضرورة عدم التجزؤ والعدة قد يحتمل مثل هذه الزيادة احترازا عن النقصان كما أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة بالإجماع ثم جعلت قرأين وفيه زيادة نصف القرء كذا في الأسرار.

التفسیرات الاحمدیہ(84) میں ہے:

 لايقال انه يتوجه السوال عليكم بعينه فيما إذا طلقها فى الحيض لانا نقول ان الطلاق فى الحيض بدعة وكلامنا فى السنة وبالجملة لو طلقها فى الحيض تعتبر الثلث سوى تلك الحيض كاملة والزيادة على الثلث لزمت ضرورة فلا يعبأ به.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved