- فتوی نمبر: 23-216
- تاریخ: 24 اپریل 2024
- عنوانات: مالی معاملات
استفتاء
کیا فرماتے ہیں علماء کرام اور مفتیان دین اس بارے میں کہ زید نے بڑی عید سے کچھ دن پہلے عمرو کو بکری ہدیہ (گفٹ) کی۔ عمرو نے وہ بکری عید کے دن اپنی قربانی کے طور پر ذبح کر دی۔ بکری ذبح ہونے کے بعد زید نے ذبح شدہ بکری واپس لے لی۔ اس صورت میں عمرو کی قربانی ہوئی یا نہیں؟
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
مذکورہ صورت میں زید کے ذبح شدہ بکری واپس لینے کے باوجود عمرو کی قربانی ہو گئی۔
فتاویٰ شامی: (8/ 468 شاملہ) میں ہے: ولو وهب له شاة فذبحها فله أن يرجع فيها وهذا بلا خلاف ولو ضحى بها أو ذبحها في هدي المتعة لم يكن له أن يرجع فيها في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى يرجع فيها وتجزئه الأضحية والمتعة ولم ينص على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه قال بعضهم إنه كقول محمد رحمه الله تعالى وهو الصحيح كذا في المحيط.
فتاویٰ عالمگیری (5/ 303، شاملہ) میں ہے:رجل وهب لرجل شاة فضحى بها الموهوب له أو ذبحها لمتعة أو جزاء صيد ثم رجع الواهب في الهبة صح الرجوع وجازت الأضحية والمتعة وعن أبي يوسف أنه لا يصح الرجوع في الهبة وليس على الموهوب له في الأضحية والمتعة أن يتصدق بشيء كذا في الظهيرية.
بدائع الصنائع (5/ 77، شاملہ) میں ہے:ولو وهب لرجل شاة فضحى بها الموهوب له أجزأته عن الأضحية لأنه ملكها بالهبة والقبض فصار كما لو ملكها بالشراء فلو أنه ضحى بها ثم أراد الواهب أن يرجع في هبته فعند أبي يوسف رحمه الله ليس له ذلك بناء على أن الأضحية بمنزلة الوقف عنده فإذا ذبحها الموهوب له عن أضحيته أو أوجبها أضحية لا يملك الرجوع فيها كما لو أعتق الموهوب له العبد أنه ينقطع حق الواهب عن الرجوع كذا ههنا وعند محمد عليه الرحمة له ذلك لأن الذبح نقصان والنقصان لا يمنع الرجوع ولا يجب على المضحى أن يتصدق بشيء لأن الشاة لم تكن مضمونة عليه فصار في الحكم بمنزلة ابتداء الهبة ولو وهبها أو استهلكها لا شيء عليه هذا ولو كان هذا في جزاء الصيد أو في كفارة الحلق أو في موضع يجب عليه التصدق باللحم فإذا رجع الواهب في الهبة فعليه أن يتصدق بقيمتها لأن التصدق واجب عليه فصار كما إذا استهلكها ولأنه ذبح شاة لغيره حق الرجوع فيها فصار كأنه هو الذي دفع إليه والرجوع في الهبة بقضاء وبغير قضاء سواء في هذا الفصل يفترق الجواب بين ما يجب صدقة وبين ما لا يجب.
محیط برہانی: (5/ 683، شاملہ) میں ہے:وإذا وهب لرجل منه وضحى الموهوب له بها، ثم رجع الواهب فيها ففي ظاهر الرواية من أصحابنا صح رجوعه، وروي عن أبي يوسف: أنه لا يصح، وإذا صح الرجوع في ظاهر الرواية جازت الأضحية عن الموهوب له؛ لأن الرجوع من الواهب فيها بمنزلة هبة الموهوب له الشاة المذبوحة من الواهب، وليس على الواهب أن يتصدق بشيء.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved