• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : صبح آ ٹھ تا عشاء

حكم نقض الضفائر لغسل الحيض والجنابة

استفتاء

مسألة أخرى نحتاجها ضروريا في أقرب وقت جزاكم الله خيرا وهي: النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن اغتسال المرأة من الجنابة :ليس على ذات الضفيرة نقضها، إنما يكفي لذات الضفيرة أن يبتل أصلها.

فهل هناك شروط لتطبيق المرأة لهذه الرخصة؟

1۔مثلا هل يجب أن تكون ذات ضفيرة على الدوام ام لا يجب ذلك؟

2۔وهل يجوز لها أن تضفر شعرها قبل الاغتسال أو منذ الليل مثلا كي لا تغسلها صباحا عند الاغتسال بل تكتفي بتبليل أصول شعرها؟ (كأنها حيلة من الحيل الشرعية)

3۔وهل ذلك الحديث خاص باغتسال الجنابة فقط ام يشمل الاغتسال من الحيض أيضا. مع العلم ان المرأة تجد المشقة في غسل رأسها مع شعرها بأكمله عند كل اغتسال. خاصة في أيام الشتاء الباردة

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

1۔لا يجب.

2۔يجوز، وهذه رخصة  ولا حيلة لكن بشرط أن تفعل قبل أن تجنب، أما بعد الجنابة فلا.

3۔يشتمل الاغتسال من الحيض والجنابة كليهما بل ورد فى رواية لفظ الحيض والجنابة.

في البحر الرائق(1/54):

(قوله: ولا تنقض ضفيرة إن بل أصلها) أي ولا يجب على المرأة أن تنقض ضفيرتها إن بلت في الاغتسال أصل شعرها والضفيرة بالضاد المعجمة الذؤابة من الضفر، وهو فتل الشعر وإدخال بعضه في بعض ولا يقال بالظاء والأصل فيه ما رواه مسلم وغيره عن أم سلمة «قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة فقال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين وفي رواية أفأنقضه للحيض والجنابة»

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved