• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

حكم صلوات السابقة للمرأة التى صلت اكتفاء بالوصول الى الاصول بضفر الشعر بعد الجنابة

  • فتوی نمبر: 30-314
  • تاریخ: 18 اکتوبر 2023
  • عنوانات: >

استفتاء

امرأة لم تكن تعلم بأن الضفرة بعد الجنابة لا يجيز لها الاكتفاء بتبليل أصول  شعرها دون الضفيرة فكانت فى كثير من الأحيان تضفر بعد الجنابة فما حكم صلواتها السابقة؟ وقد مرت عليها سنوات عديدة، كانت فى بعض الاحيان تضفر قبل الجنابة وفى بعضها تضفر بعد الجنابة مع العلم انها قد سألت  مفتيا قبل زواجها عن هذه المسئلة التى سالنا كم عنها فاجابها بنفس إجابتك لكنه لم يذكر لها شرط الضفر قبل الجنابة

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

يجب عليها قضاء صلواتها السابقة على القول الراجح لكن في هذه المسئلة قول اٰخر وهو”الاكتفاء بالوصول إلى الأصول ولو منقوضا ” والمرأة في هذه الصورة صلّت صلوات كثيرة اكتفاءً بالوصول إلى الأصول بضفر الشعر بعد الجنابة .ففي إعادة الصلوات السابقة حرج شديد فيجوز التمسك بالقول المرجوح فلا يجب عليها قضاء الصلوات السابقة بناءً على القول المرجوح دفعاً للحرج.

فى فتح القدير للكمال ابن الهمام (1/ 58):

«(قوله وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها) هذا فرع قيام الضفيرة»

في البحر الرائق(1/55):

والحاصل ‌أن في المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: الاكتفاء بالوصول إلى الأصول منقوضا كان أو معقوصا، وهو ظاهر المذهب كما هو ظاهر الذخيرة، ويدل عليه الأحاديث الواردة في هذا الباب الثاني الاكتفاء بالوصول إلى الأصول إذا كان مضفورا ووجوب الإيصال إلى أثنائه إذا كان منقوضا ومشى عليه جماعة منهم صاحب المحيط والبدائع والكافي الثالث وجوب بل الذوائب مع العصر وصحح كما قدمناه .

في منحة الخالق (1/55):

(قوله: وهو ظاهر المذهب كما هو ظاهر الذخيرة) أي أن ظاهر كلام الذخيرة أن هذا هو المذهب قال شارح المنية العلامة ابن أمير حاج الحلبي، وهذا فيما يظهر من الذخيرة أنه ظاهر المذهب اهـ.

فما في بعض النسخ من قوله وهو ظاهر المتن غير صحيح بل ظاهر المتن هو القول الثاني اهـ»

 

في فتح القدير للكمال ابن الهمام (1/ 59):

قوله لقوله – صلى الله عليه وسلم – لأم سلمة) في مسلم وغيره عنها «قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه في غسل الجنابة، فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» ومقتضى هذا عدم وجوب إيصال الماء إلى الأصول، وكذا ما فيه من «أنه بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن فقالت: يا عجبا لابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله – صلى الله عليه وسلم – من إناء واحد، وما أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات» .

وكذا ما في أبي داود «أنهم استفتوا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن ذلك فقال أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها» وإن كان فيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه. قال في الإمام: ورد ما يدل على أن المرأة تنقض رأسها في الحيض، وذكر ما في البخاري من حديث عائشة في الحج «أهللت مع رسول – صلى الله عليه وسلم – الله في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت: يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها – صلى الله عليه وسلم -: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك» الحديث.

وروى الدارقطني في الأفراد من حديث مسلم بن صبيح، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – «إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمي وأشنان، فإذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء وعصرته» اهـ ولا أعلم هذا التفصيل في المذهب وأجاب متأخر بما في مسلم من حديث أم سلمة السابق، فإن فيه في رواية «أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال لا» الحديث. وهو أولى بالتقديم من حديث الدارقطني، وأما حديث عائشة فإن ذلك الغسل كان للتنظيف لأجل الوقوف لا للتطهير من حدث الحيض لأنها كانت حائضا، هذا وأورد أن حديث أم سلمة معارض للكتاب. وأجيب تارة بالمنع، فإن مؤدى الكتاب غسل البدن، والشعر ليس منه بل متصل به نظرا إلى أصوله، فعملنا بمقتضى الاتصال في حق الرجال وبمقتضى الانفصال في النساء دفعا للحرج إذ لا يمكنهن حلقه، وتارة بأنه خص من الآية مواضع الضرورة كداخل العينين فيخص بالحديث بعده

في الدر المختار مع ردالمحتار(1/153):

أما المنقوض فيفرض غسله اتفاقا

في الشامية: (قوله: اتفاقا) كذا في شرح المنية، وفيه نظر لأن في المسألة ثلاثة أقوال كما في البحر والحلية.

الأول الاكتفاء بالوصول إلى الأصول ولو منقوضا، وظاهر الذخيرة أنه ظاهر المذهب، ويدل عليه ظاهر الأحاديث الواردة في هذا الباب.

الثاني التفصيل المذكور ومشى عليه جماعة منهم صاحب المحيط والبدائع والكافي.

الثالث وجوب بل الذوائب مع العصر وصحح

في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ 14):

(ولا تنقض ضفيرة إن بل أصلها) قوله لا تنقض إن كان مبنيا للمفعول فمعناه ضفيرة المرأة وحذفت المرأة اختصارا، وإن كان مبنيا للفاعل فمعناه لا تنقض المرأة ضفيرتها وفي تنقض ضمير يعود على المرأة، وإن لم تكن مذكورة لأن سياق الكلام يدل عليها، والأول أظهر لقوله إن بل أصلها على ما لم يسم فاعله إذ لو كان الأول مبنيا للفاعل لقال إن بلت، ومذهب الجمهور أنه لا يجب على المرأة نقض الضفيرة إلا أن تكون ملبدة لحديث «أم سلمة – رضي الله عنها – أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك الماء فتطهرين» ولأن في النقض عليها حرجا وفي الحلق مثلة فسقط بخلاف الرجل لأنه لم يلحقه الحرج حتى قال بعضهم إن كان علويا أو تركيا لا يجب عليه نقضه، وقوله إن بل أصلها ينفي وجوب بل ذوائبها وأثناء شعرها وهو قول بعضهم وقال بعضهم يجب ذلك لقوله – عليه السلام – «فبلوا الشعر» والأول أصح لحديث أم سلمة المتقدم فإن قيل قوله تعالى {فاطهروا} [المائدة: 6] يتناول الجميع قلنا يتناول جميع البدن، وليس الشعر من البدن من كل وجه بل هو متصل به نظرا إلى أصوله ومنفصل عنه نظرا إلى أطرافه فعملنا بأصله في حق من لا يلحقه الحرج وبطرفه في حق من يلحقه الحرج

في حاشية الشلبي (1/ 15):

«(قوله في حق من يلحقه) أي وهو المرأة فلا يخالف الخبر النص؛ لأنه تناول ما هو من البدن من كل وجه. اهـ. كافي»

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved