- فتوی نمبر: 25-244
- تاریخ: 09 مئی 2024
- عنوانات: عبادات > نماز > امامت و جماعت کا بیان
استفتاء
مسبوق اگر امام کو رکوع یاسجدہ میں پالے توکیا وہ ثنا ء پڑھے گا یا نہیں ؟
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
ا س میں اختلاف ہے،بعض فقہاء کے نزدیک اگر مسبوق کا غالب گمان ہو کہ وہ ثناء پڑھنے کے بعد امام کو اسی رکن(رکوع، سجدہ) میں پالے گا جس میں امام ہے تو مسبو ق کو ثنا ء پڑھ لینی چاہیے ورنہ نہیں ۔
اور بعض کے نزدیک اگرامام کورکوع میں پایا تو ثناء نہیں پڑھے گا اوراگر سجدہ میں پایا تو ثناء پڑھ کر سجدہ میں امام کے ساتھ شامل ہو گا ۔
اور بعض كے نزديك اگر امام کو رکوع یا پہلے سجدہ میں پایا تو اگرغالب گمان ہو کہ وہ ثناء پڑھنے کے بعد امام كو رکوع یا اسی سجدے میں پالے گا تو ثنا ء پڑھ لے ورنہ امام کے سا تھ شامل ہو جائے ۔اور اگر سجدہ ثانیہ میں امام کو پایاتو ثناء نہیں پڑھےگا۔
اور ایک قول یہ ہے کہ رکوع وسجدہ میں سے جس رکن میں بھی امام کوپالیا اسی میں امام کی اتباع کرے ثناء نہ پڑھے اور یہی قول راجح ہے کیونکہ متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ مقتدی امام کو جس رکن میں پائے تکبیرتحریمہ کہہ کر فوراً اس کے ساتھ شامل ہوجائے ۔
در المختار (2/231)میں ہے:ولو أدركه راكعاأو ساجدا إن أكبر رأيه أنه يدركه أتى به.طحطاوی علی الدر المختار (1/218)میں ہے:قوله[ راكعا او ساجدا] اي او قاعدا على ما بحثه صاحب النهر والبحر .وقوله [ان اكبر رايه الخ] يخالفه ما في الشرنبلاليةعن الخانية ادرك الامام في الركوع يحرم قائما ويركع ويترك الثناء وان ادركه في السجود ياتي به بعد التحريمة ويسجد وكذا في القعدة اه ابو السعود.ردالمحتار (2/231)میں ہے: قوله(أو ساجدا)أي السجدة الأولى كما في المنية وأشاربالتقييد براكعاأوساجدا إلى أنه لوأدركه في إحدى القعدتين فالأولى أن لايثني لتحصيل فضيلةزيادةالمشاركةفي القعودوكذالوأدركه في السجدة الثانية وتمامه في شرح المنية[قال الرافعي:قوله(وتمامه في شرح المنية)قال فيه في الفرق بين السجدتين لأنه لمالم يبق إلاسجدة فالأولى المشاركة فيها لقلتها بخلاف إدراكه في الأولى فانه يدركه في الثانية بكمالها فأدنى المشاركة في الأولى مع إحراز فضل الثناء أيضا حينئذ أولى ….حلبی کبیر (305)میں ہے:(وكذا)الحكم(إذاأدرك)الإمام(في السجدةالأولى)إن غلب على ظنه أنه لو أثنى يدركه فى شىئ منها يثنى وإلا يترك الثناءويسجد لإحراز فضيلةالجماعة فى السجدتين.فتاویٰ تاتارخانیۃ (1/406) میں ہے:واما اذا ادركه في حالة الركوع و كبر تكبيرة الافتتاح قائما هل ياتي بالثناءقائما يتحرى فيه ان كان اكبر رايه انه لو اتي به قائما يدرك الامام في شيء من الركوع فانه ياتي به وان كان اكبررايه انه لو يشتغل بالثناء لايدرك الامام في شيء من الركوع لا ياتي بالثناء بل يتابع الامام في الركوع الاترى انه لوادرك الامام في صلاة الفجران كان اكبررأيه انه لا يدرك الامام في الركعة الثانية فانه لا يشتغل بركعتي الفجروقدورد في ركعتي الفجر من مؤكدات ما لم يرد في غيره لكن لما كان الاشتغال بركعتي الفجر يؤدي الى تفويت سنة الجماعة في الركعة الثانية كان اقامة سنةالجماعةاولى فكذلك هاهناوفي(فتاوى الحجة)وفي الركوع لا يقرأ الثناء اذا أدرك الامام في الركوع ولكن ياتي بتسبيحات الركوع وفي( النوازل )وكان الفقيه ابو جعفر يقول بترك الثناء في حالة الركوع و به ناخذ..م:فان ادرك بعد ما رفع راسه من الركوع يكبر تكبيرة الافتتاح قائما وياتي بالثناء ان كان اكبر رأيه انه لو اتى بالثناء يدرك الامام في السجدة وكذا لو ادركه في السجدة الاولى يكبر تكبيرة الافتتاح قائما وياتي بالثناء ان كان اكبر رأيه انه يدرك الامام في السجدة الثانية ثم يسجد ولا ياتي بالركوع والسجدتين ولو اتى بهما تفسدصلاته وهل يستفتح قائما ذكر البقالي في فتاواه منهم من قال لا يستفتح ومنهم من قال يستفتح عن ابي حنيفة رحمه الله في المسبوق انه يستفتح مطلقا من غير فاصل.محیط البرہانی(2/133) میں ہے:فأما إذا أدركه في حالة الركوع، وكبّر تكبيرة الافتتاح قائماً هل يأتي بالثناء قائماً يتحرى فيه؟ إن كان أكبر رأيه أنه لو أتى به قائماً يدرك الإمام في شيء من الركوع، فإنه يأتي به؛ لأن موضع الذي أدرك الإمام فيه ليس بموضع القراءة للإمام، وإتيان الثناء لا يؤدي إلى تفويت هذه الركعة إذا كان يدركها فقد أمكنه إدراك الأمرين، والجمع بين الأمرين وإحرازهما أولى، فلا تترك واحدة منهما، وإن كان أكبر رأيه أنه لو اشتغل بالثناء لا يدرك الإمام في شيء من الركوع لا يأتي بالثناء، بل يتابع الإمام في الركوع؛ وذلك لأنه لو أتى بالثناء فاتته الركعة مع الإمام، وإدراك الركعة أهم من إتيان الثناء.فإن قيل: الركعة لو فاتته تفوته إلى خلف، فإنه يقضي بعد فراغ الإمام من الصلاة والثناء يفوته أصلاً، فإنه لا يأتي به بعد ذلك.قلنا: الركعة ان كانت تفوته إلى خلف إلا أن سنة الجماعة في هذه الركعة تفوته أصلاً، ومراعاة سنّة الجماعة أولى من مراعاة سنّة الثناء. ألا ترى أنه لو أدرك الإمام في صلاة الفجر، فإن كان أكثر رأيه أنه لا يدرك الإمام في الركعة الثانية، فإنه لا يشتغل بركعتي الفجر، وقد ورد في ركعتي الفجر من الوكادة ما لم يرد في غيره، ولكن لما كان الاشتغال بركعتي الفجر يؤدي إلى تفويت سنّة الجماعة في الركعة الثانية كان إقامته سنّة الجماعة أولى، فكذلك هنا، فإن أدركه بعدما رفع رأسه من الركوع يكبّر تكبيرة الافتتاح قائماً، ويأتي بالثناء إن كان أكثر رأيه أنه لو أتى بالثناء يدرك الإمام في هذه السجدة، وكذا لو أدرك في السجدة الأولى يكبّر تكبيرة الافتتاح قائماً ويأتي بالثناء إن كان أكثر رأيه أنه لو أتى به يدرك الإمام في هذه السجدة.وكذلك لو أدركه بعدما رفع رأسه من السجدة الأولى يكبّر تكبيرة الافتتاح قائماً، ويأتي بالثناء إن كان أكثر رأيه أنه يدرك الإمام في السجدة الثانية ثم يسجد، ولا يأتي بالركوع والسجدتين، ولو أتى بهما تفسد صلاته؛ لأنه صار منفرداً بركعة تامة بعدما شرع في صلاة الإمام، فتفسد صلاته.احسن الفتاویٰ (10/281)میں ہے:سوال : مقتدی امام کورکوع یاسجدہ یا قعدہ میں پائے تو تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ کر کتنی دیر قیام کرے؟ نیز ثناء پڑھے یانہیں ؟ بینو اتوجرواجواب : مقتدی امام کورکوع میں پائے تو تکبیر تحریمہ کہہ کر فوراً رکوع میں شریک ہوجائے ۔ ادراک فی السجدۃ او القعدۃ کے بارے میں عبارات فقہاء مختلف ہیں ، بعض نے ثناء پڑھنے کو ترجیح دی ہے اور بعض نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ سجدہ اولیٰ میں پائے تو ثناء پڑھے اور سجدہ ثانیہ یا قعدہ میں پائے تو افضل یہ ہے کہ ثناء نہ پڑھے ۔وهذه نصوصهم :قال الامام طاهر بن عبد الرشيد البخاري:لوادرك الامام في الركوع يكبر للافتتاح ويترك الثناء ويكبر ويركع، وإن ادرك الإمام في السجود يكبر للإفتتاح قائما ويأتي بالثناء ، ثم يكبر ويسجد ، وكذالو ادرك الامام في القعدة.(خلاصةالفتاوى1/52)قال ابن عابدين :قوله(أو ساجدا)أي السجدة الأولى كما في المنية وأشاربالتقييد براكعاأوساجدا إلى أنه لوأدركه في إحدى القعدتين فالأولى أن لايثني لتحصيل فضيلةزيادةالمشاركةفي القعودوكذالوأدركه في السجدة الثانية وتمامه في شرح المنية (ردالمحتار 2/231)ليكن متعدد احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مقتدی امام کو جس حال میں بھی پائے تکبیر تحریمہ کہہ کر فوراً اس کے ساتھ شامل ہوجائے ۔ چنانچہ فقہائے احناف میں سے دوجلیل القدر فقہاء شمس الائمہ سرخسی اور ملک العلماء امام کاسانی رحمہمااللہ کی تصریح بھی ان احادیث کے مطابق ہے ، لہٰذا یہی راجح ہے۔1ـ عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من اهل المدينة ان النبي عليه السلام قال من وجدني قائما او راكعا او ساجدا فليكن معي على الحال التي انا عليها رواه سعيد بن منصور في سننه وفي الترمذي نحوه عن علي رضي الله عنه و معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا وفي اسناده ضعف لكنه ينجبر بطريق سعيد بن منصور المذكورة كذا في فتح الباريوقال العلامة ظفر احمد العثماني رحمه الله قلت الأمر فيهما محمول على الاستحباب ،كما يستفاد من قول الحافظ في الفتح (2/223)والإستحباب انما هو باعتبارمجموع الافعال المذكورة في الحديث، وإلافليس عاما لكل فعل بل هو مخصوص بأفعال زائدة لا تدرك بإدراكها الركعة ولا تفوت بفواتها الجماعة،والإقتداءبه فيها انما هو لدفع مخالفة الإمام في الظاهر كالسجود والقومة والجلسة،وأما اذا حضر والامام في القيام او الركوع او القعدةالأخيرةفمقتضى القواعد يجب عليه الدخول معه (اعلاء السنن:4/349)2ـ في حديث طويل: قال معاذ لا اراه على حال الا كنت عليها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان معاذ قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا. (إعلاء السنن:4/350)3ـ عن علي ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام ” . رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريبقال الملاعلی قاری رحمه الله :والأظهر أن معناه إذا جاء أحدكم الصلاة والإمام على حال أي من قيام أو ركوع أو سجود أو قعود فليصنع كما يصنع الإمام أي فليقتد به في أفعاله ولا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه(المرقاة :3/221)وقال الشيخ الجنجوهي رحمه الله: (قوله فليصنع كما يصنع الامام) هذا يعم قبل الافتتاح وبعده يعني ليس له ان ينتظر قيام الامام قبل الافتتاح ،وبعده، بل يكبر كما جاء ويشرع مع الامام في الذي يصنعه لان في قيامه منتظرا له لمخالفة المسلمين ،وتاخيرالعبادة ،ولذلك قال بعضهم لعله لايرفع راسه حتى يغفر له(الكوكب الدري:1/470)4ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوه شيئا . رواه أبوداود.(المشكوة مع المرقاة :3/222)قال العلامة السهارنفوري رحمه الله:تحت قوله(فاسجدوا): أي فشاركوا الإمام في السجود. (بذل المجهود:2/84)عبارات الفقہاءرحمہم اللہ تعالی ٰ:1ـ قال الإمام السرخسي رحمه الله : قال: وإذا انتهى الرجل إلى الإمام وقد سبقه بركعتين وهو قاعد يكبر تكبيرة الافتتاح ليدخل بها في صلاته ثم كبر أخرى ويقعد بها لأنه التزم متابعة الإمام وهو قاعد والانتقال من القيام إلى القعود يكون بالتكبير. والحاصل أنه يبدأ بما أدرك مع الإمام(المبسوط:1/35)2_وقال الإمام كاساني رحمه الله:ولو وجد الإمام في الركوع أو السجود أو القعود ينبغي أن يكبر قائما ثم يتبعه في الركن الذي هو فيه (البدائع:1/595)والله سبحانه تعالى اعلم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved