- فتوی نمبر: 25-141
- تاریخ: 07 مئی 2024
- عنوانات: عبادات > نماز > امامت و جماعت کا بیان
استفتاء
1 ۔اگر امام تلاوت کر رہاہو تو کیا ہمیں ثناء پڑھنی چا ہیئے یا اللہ اکبر کہہ کر ہا تھ باندھ لیں اور تلاوت سننے پر توجہ دیں ؟
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
مذکورہ صورت میں حضرات فقہائے کرام کے متعدداقوال ہیں۔بعض فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ مسبوق جب امام کے ساتھ حالت قیام میں شامل ہو تو اسے ثناء نہیں پڑھنی چاہیے، چاہے امام قراءت سراً کررہا ہویا جہراً۔(یعنی جس نماز کی جو بھی رکعت ہو) ہماری رائے میں یہی قول راجح ہے، کیونکہ مشہور قول کے مطابق سرّی اور جہری دونوں نمازوں میں حالت قیام میں سکوت واجب ہے۔
اور بعض کے نزدیک اگر امام قراءت جہراً کررہا ہو تومسبوق کوثناء نہیں پڑھنی چاہیے اور اگر سراً کررہا ہو توثناء پڑھ لیناچاہیے۔
اور بعض کے نزدیک مطلقاً ثناء پڑھنی چاہیے امام قراء ت جہراً کررہا ہو یا سرّاً ۔
اور ایک قول یہ ہے کہ جہرا ً قراء ت میں مسبوق سکتات ِامام میں ثنا ء پڑھے ۔
تنویر الابصار (2/231) میں ہے( وقرأ سبحانك اللهم مقتصرا عليه إلا إذا كان مسبوقا وإمامه يجهر بالقراءة فلا يأتي به)در المختار (2/231)میں ہے:( وقرأ ) كما كبر ( سبحانك اللهم )تاركا وجل ثناؤك إلا في الجنازة ( مقتصرا عليه ) فلا يضم وجهت وجهي إلا في النافلة ولا تفسد بقوله [وأنا أول المسلمين ]في الأصح ( إلا إذا ) شرع الإمام في القراءة سواء ( كان مسبوقا ) أو مدركا ( و ) سواء كان ( إمامه يجهر بالقراءة ) أو لا (ف ) إنه ( لا يأتي به ) لما في النهر عن الصغرى أدرك الإمام في القيام يثني ما لم يبدأ بالقراءة وقيل في المخافتة يثني.طحطاوی علی الدر المختار (1/218)میں ہے:قوله [الا اذا شرع الامام الخ] افاد بالاستثناء انه ياتي به الامام والمنفرد والمقتدى قبل شروع الامام في القراءة قوله[وسواء كان امامه يجهر] لما كان قضية المتن جوازالثناء في المخافتةوان بداالامام بالقراءة وكان ذلك ضعيفا حوّل الشارح عبارةالمصنف الى القول الصحيح حلبي،قوله [وقيل في المخافتة يثني ]وجه ضعف هذا القيل انه اذا امتنع علی الماموم قراءة القران التي هي فرض في الصلاة عند قراءة الامام القرآن سرا او جهرا فلأن يمتنع عليه الثناء وهو نفل أولى بجامع التخليط والتغليط في كل ..الى آخره.. حلبي.ردالمحتار (2/232)میں ہے:قوله ( لما في النهر إلخ ) تعليل لتحويل الشارح عبارة المصنف لأن قضية المتن الإتيان بالثناء في المخافتة وإن بدأ الإمام بالقراءة وهو ضعيف لتعبير الصغرى عنه بقيل ووجهه أنه إذا امتنع عن القراءة فبالأولى أن يمتنع عن الثناء وأقول ما ذكره المصنف جزم به في الدرر وقال في المنح وصححه في الذخيرة وفي المضمرات وعليه الفتوى ا هـ ومشى عليه في منية المصلي والشارح في الخزائن وشرح الملتقى،واختاره قاضيخان حيث قال ولو أدرك الإمام بعدما اشتغل بالقراءة قال ابن الفضل لا يثني وقال غيره يثني وينبغي التفصيل إن كان الإمام يجهر لا يثني،وإن كان يسر يثني وهو مختار شيخ الإسلام خواهر زاده . وعلله في الذخيرة بما حاصله أن الاستماع في غيرحالة الجهرليس بفرض بل يسن تعظيما للقراءة فكان سنة غير مقصودة لذاتها وعدم قراءة المؤتم في غيرحالة الجهر لا لوجوب الإنصات بل لأن قراءة الإمام له قراءة ،وأما الثناء فهو سنة مقصودة لذاتها وليس ثناء الإمام ثناء للمؤتم فإذا تركه يلزم ترك سنة مقصودة لذاتها للإنصات الذي هو سنة تبعا بخلاف تركه حالة الجهر اهـ فكان المعتمد ما مشى عليه المصنف فافهم.حاشیہ رافعی علی ردالمحتار(2/232)میں ہے:[قال الرافعي:قوله (وعلله في الذخيرة بماحاصله الخ)خلاف المشهورفإن المشهورأن السكوت في السريةوالجهريةواجب لاسنة]ہندیہ(1/192)میں ہے :ومنها: أنه إذا أدرک الإمام في القراءة في الرکعة التي یجهر فیها لایأتي بالثناء کذا في الخلاصة هوالصحیح، کذا في التجنیس: وهو الأصح هکذا في الوجیز للکردري سواء کان قریباً أو بعیداً أولا یسمع لِصممِه هکذا في الخلاصة فإذا قام إلی قضاء ماسبق یأتي بالثناء ویتعوذ للقراءة کذا في قاضي خان والخلاصة وفي صلاة المخافتة يأتي به هكذا في الخلاصة ويسكت المؤتم عن الثناء إذا جهر الإمام هو الصحيح كذا في التتارخانية .فتاویٰ قاضی خان (1/197)میں ہے :المسبوق اذاادرك الامام في القراءة التي يجهر فيهاالامام لاياتي بالثناء فاذاقام الي قضاءماسبق ياتي بالثناء ويتعوذ للقراءة وعندابي يوسف رحمه الله يتعوذ عندالدخول في الصلاة وعند القراءة ايضا.خلاصۃ الفتاویٰ(1/165)میں ہے:المسبوق إذاأدرک الإمام في القراءة في الرکعة التي یجهر فیها لایأتي بالثناء فإذا قام إلی قضاء ماسبق به یأتي بالثناء ویتعوذ للقراءة… ثم في الثناء سواء کان قریباً من الإمام أو بعیداً أو لایسمع لِصَممِه في صلاة الجهر یسکت .فتاویٰ بزازیہ (1/194)میں ہے:المسبوق ادركه في صلاة المخافتة أتی بالثناء وإن في الجهرية في الأولين قيل يأتي به لأنه لو لم يأت به يفوته أصلا ولواشتغل بالثناءفاته الاستماع في البعض، وقيل لايأتي به لأنه سنة والاستماع فرض وهوالأصح،وهذا دليل علي أنه لايأتي بالتحيةحال مايقرأالقرآن في المسجدإذا سمع لانه لاتحية في حق من دخل بنية الفرض فلم تكن التحيةسنة والاستماع فرض فلايترك الفرض لماليس بسنة وقيل يأتي بالثناء في حال سكتات الإمام بين القراءة وذكرالفقيه أبوجعفر أنه إذاكان في الفاتحة في الجهرية يثني بالإتفاق وإن في السورة فالثاني علی أنه يأتي به وعند محمد لا.محیط البرہانی( ۲/۱۳۳)میں ہے:إذا انتهى إلى الإمام وقد سبقه الإمام بشيء من صلاته، هل يأتي بالثناء؟ فهذا على وجوه:الأول: إذا أدركه في حالة القيام في الركعة المسبوقة هل يأتي بالثناء إذا فرغ في الصلاة أو في الركعة الثانية؟ وفي هذا الوجه كان القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله يحكي عن استملاء الشيخ الإمام أنه كان يقول: لا يأتي بالثناء، قال: وقال غيره من أصحابنا رحمهم الله يأتي، وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله: أنه إن كانت الصلاة صلاة يخافت فيها بالقراءة يأتي بالثناء لا محالة؛ لأنه لو لم يأت بالثناء إنما لا يأتي كيلا يفوته الاستماع، فإذا كانت الصلاة مما يخافت فيها بالقراءة لا يلزمه الاستماع ،والثناء ذكر مقصود بنفسه، فيأتي به .فان قيل إن كان لا يفوته الاستماع متى إشتغل بالثناء فإنه يفوته فرض الإنصاتقلنا الإنصات إنما يفترض حالةاستماع القراءة لأن الاستماع إنما يتحقق بالإنصات والاستماع فرض فمالايتحقق الاستماع إلا به يصير فرضا طبعا له فأما في غير حالةالاستماع فالإنصات إنما شرع سنيته تعظيما لأمرالقراءة بقدرالإمكان لاسنةمقصودةبنفسهاوالثناء ذكرمقصود بنفسه، فكان مراعاة الثناء أهم من مراعاة الإنصات.فإن قيل: الإنصات فرض، وإن كان لا يستمع القراءة حتى سقطت عن المقتدى القراءة التي هي ركن في الصلاة لأجل الإنصات.قلنا: القراءة ما سقطت عن المقتدي لمكان الإنصات، لكن إنما سقطت لأن قراءة الإمام جُعلت قراءة له متى شارك الإمام في القيام الذي هو محل القراءة للإمام.ألا ترى أنه متى أدركه في حالة الركوع صار مدركاً لهذه الركعة، وإن لم يوجد منه إنصات لقراءة الإمام؛ لأنه شاركه في القيام، فجعل قراءة الإمام له قراءة لمشاركته في القيام، فأما ثناء الإمام لم يجعل ثناء من المقتدي، فإذا لم يشتغل بالثناء يفوته الثناء أصلاً، وأما إذا كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة إن أدرك الإمام في الركعتين الأخريين، فكذلك الجواب يشتغل بالثناء؛ لأن الإمام يخافت بالقراءة في الأخريين.وإن كان في الركعتين الأوليين، فقد اختلف فيه المشايخ، منهم من يقول: يشتغل بالثناء، ومنهم من يقول: لا يشتغل بالثناء، بل يستمع القراءة، وإليه كان يميل الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل وهو الأصح، ومنهم من يقول: ينتظر مواضع سكتات الإمام ويأتي بالثناء فيما بينهما حرفاً حرفاً، أما من قال بأنه يشتغل بالثناء فذهب في ذلك إلى أن الاستماع إن فاته بسبب الاشتغال بالثناء فإنمافاته في البعض، والثناء يفوته أصلاً لو لم يشتغل بالثناء، فكان الاشتغال بالثناء أولى،وأما من يقول لا يشتغل بالثناء يقول بأنه لو اشتغل بالثناء، فإنه يفوته الاستماع وأنه فرض مقصود بنفسه، والثناء سُنُّة فكان ترك السنّة أولى من ترك الفرض بخلاف الإنصات؛ لأنه بانفراده ليس بفرض، وإنما يفترض حالة الاستماعألا ترى أن الأمر به على الانفراد لم يرد، وإنما ورد مع الأمر بالاستماع، فيكون فرضاً حالة الاستماع سنّة على الانفراد، وإذا كانت سُنّة في هذه الحالة كان الاشتغال بالثناء أولى من الوجه الذي بيّنا، وأما من يقول يأتي بالثناء في سكتات الإمام ذهب في ذلك إلى أنه يمكنه إقامة هذه السنّة من غير أن يفوته فرض الاستماع بأن يأتي بها في سكتات الإمام، وكان عليه أن يأتي بالثناء في سكتات الإمام، وفي متفرقات الفقيه أبي جعفر إذا جاء المسبوق إلى الإمام والإمام في الفاتحة في صلاة يجهر فيها يثني بالاتفاق.وإذا جاء والإمام في السورة في صلاة يجهر فيها قال أبو يوسف رحمه الله يثني المسبوق وقال محمد رحمه الله: لا يثني لانه على يقين أنه يقرأ فيدخل في قوله تعالى (فاستمعوا) وفي صلاة العيد والجمعة إن كان المسبوق بعيداً من الإمام لا يسمع قراءته هل يثني بعد تكبيرة الافتتاح؟ قال الفضلي: لا يثني؛ لأنه على يقين أنه يقرأ فيدخل تحت قوله تعالى: {فَاسْتَمِعُواْ} (الأعراف: 204) وقال الإمام أبو محمد عبد الله بن الفضل: يثني؛ لأنه لا يسمع فصار كما لو أدرك الإمام في الأوليين في صلاة لا يجهر فيها وهناك يثني، وإن تيقن أن الإمام في القراءة كذا ههنا، هذا الذي ذكرنا إذا أدرك الإمام في حالة القيام، فتاویٰ تاتارخانیۃ (1/406) میں ہے:اذا انتهى الى الامام وقد سبقه الامام بشيء من صلاته هل ياتي بالثناء فهذا على وجوه: الاول: اذا ادركه في حال القيام في الركعة الاولى او في الثانية وفي هذا الوجه كان الامام ابو علي يحكي عن استاذه لا ياتي بالثناء وقال غيره من اصحابنا ياتي ذكر شيخ الاسلام المعروف بخواهرزاده ان كانت الصلاة صلاة يخافت فيها بالقراءة ياتي بالثناء لا محالة وفي(النصاب )وعليه الفتوىم:واما اذا كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة ان ادرك الامام في الركعتين الاخريين فكذلك الجواب يشتغل بالثناء واذا كان في الركعتين الاوليين قداختلف المشايخ، منهم من يقول يشتغل بالثناء ومنهم من يقول لايشتغل بالثناء واليه كان يميل الشيخ الامام الجليل ابو بكر محمد بن الفضل رحمه الله وهو الاصح ومنهم من يقول ينتظرمواضع سكتات الامام فياتي بالثناء فيما بينهما حرفا حرفا وفي (متفرقات شيخ الاسلام ابي جعفر) اذا جاء المسبوق الى الامام والامام في الفاتحة في صلاة يجهر فيها يثني بالاتفاق واذا جاء والامام في السورة في صلاةيجهر فيها قال ابو يوسف رحمه الله يثني المسبوق وقال محمد لا يثني وفي (اليتيمة) وذكر محمد بن شجاع عن ابي حنيفة وابي يوسف مطلقا في المسبوق انه يستفتح ثم اذا قام الى القضاء فانه يعيد الاستفتاح ايضا وفي (الخانية) ولو ان المسبوق لم يات بالثناء في اول الصلاة وقام الى قضاء ما سبق ذكره في (الكيسانيات) انه ياتي به وفي (الينابيع) اذا اراد المسبوق ان يقضي ما سبق به قال الفقيه ابو الليث ينبغى ان يتعوذ ويسمى،وعلى قول ابى حفص الكبيررحمه الله يستفتح ثم يتعوذ والا صح ان الثناء موضعه بعد التكبيرة الاولى وفي الخانية وعند ابي يوسف رحمه الله يتعوذ عند الدخول في الصلاة وعند القراءة ايضا وفي(الينابيع) المسبوق في قضاء ما سبق لم يكن عليه ان يقرا بسم الله هكذا رواه الحسن عن ابي حنيفة وعن محمد انه قال يتعوذ وياتي بالتسمية قال الحسن الكرخي وبه ناخذوفي صلاة العيد والجمعة اذا كان المسبوق بعيدا من الامام لا يسمع قراءته هل يثني بعد تكبيرة الاستفتاح ؟قال الفضلي لا يثني وقال الشيخ ابو عبد الله بن الفضل يثني هذا الذي ذكرناه اذا ادرك الامام في حالة القيامامدادالفتاویٰ(1/403)میں ہے:سوال:مسبوق رکعات جہریہ و خفیہ میں ثناء و تعوذ اور تسمیہ تینوں پڑھے یا نہیں اور جب بعد فراغت کے اپنی بقیہ رکعتیں ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو تو اس وقت ثناءوتعوذ و تسمیہ تینوں پڑھے یا صرف تعوذ و تسمیہ پر قناعت کرے جو کچھ فرق اس مسئلہ کے متعلق رکعات جہری و سری میں ہو مطلع فرمائیے گا ؟
الجواب : في الدر المختار: قبل باب الإستخلاف والمسبوق منفرد حتیٰ یثنی و یتعوذ ویقرء وإن قرء مع الإمام لعدم الا عتداد بها لکراهتهامفتاح السعادة فیما یقضیه مختصراً۔اس روایت سے دوا مر مستفاد ہوئے ایک یہ کہ مسبوق امام کے ساتھ ثناء و تعوذ و تسمیہ نہ پڑھے دوسرے یہ کہ بعد فراغ امام کے جب اپنی بقیہ نماز پڑھنے کھڑا ہو سب چیزیں اور قراء ت پڑھے اور جہری وسری اس حکم میں دونوں برابر ہیں لاطلاق الدلیل۔ امدادالفتاویٰ(1/403)میں ہے :فتاویٰ اشرفیہ میں ایک شخص نے سوال مسبوق کے متعلق کیا کہ جماعت سے رہی ہوئی باقی رکعتیں کس طرح پوری کرے۔ حضور نے جواب میں فرمایا کہ بعد سلام امام وہ مسبوق اٹھے اور ثناء و تعوذ و بسم اللہ پڑھ کر الحمد و سورۃ پڑھے نیز بہشتی گوہر کے تتمہ میں حضور نے اشاد فرمایا کہ بعد سلام امام وہ مسبوق کسی وقت یعنی بعد جماعت کے ثناء واعوذ وبسم اللہ نہ پڑھے ثناء ساقط ہوگئی اس میں کیا مصلحت ہے۔ ؟
الجواب : معلوم ہوتا ہے آپ نے بہشتی زیور کے ضمیمہ کو بالکل نہیں سمجھا اور افسوس ہے کہ عبارت بھی اس کی بعینہ نقل نہیں کی اپنی طرف سے غلط سمجھ کر خلاصہ نکال کر نقل کردیا ایسا تصرف نقل میں گناہ بھی ہے۔ میں نے جو ثناء کا نہ پڑھنا لکھا ہے تو امام کے ساتھ شریک ہونے کی حالت میں لکھاہے یعنی نہ نیت باندھ کر پڑھے اور نہ امام کی قراء ت کے وقفات میں پڑھے یہ کہاں لکھا ہے کہ جب اپنی بقیہ نماز پڑھنے کھڑا ہو تب بھی نہ پڑھے سائل نے اس کو پوچھا ہی نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved