- فتوی نمبر: 27-300
- تاریخ: 02 اکتوبر 2022
- عنوانات: عبادات > نماز > مکروہات نماز کا بیان
استفتاء
نماز میں کف ثوب سے منع کیا گیا ہے۔میرا سوال یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر آستین نیچے نہ کریں اور نماز پڑھ لیں یا نماز پڑھتے ہوئے آستین فولڈ کی جائے یا کسی اور جگہ سے کپڑے سمیٹے جائیں تو کیا یہ نماز میں کف ثوب کرنا کہلائے گا؟
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
’’کف ‘‘ کا مطلب حضرات فقہائے کرام نے ’’رفع الثوب‘‘ کپڑے کو اٹھانا ’’ضم الثوب‘‘ کپڑے کو ملانا ’’جمع الثوب‘‘ کپڑے کو جمع کرنا کیا ہے لہٰذا سوال میں مذکورہ تمام صورتیں کف الثوب میں داخل ہیں۔
نوٹ: ٹخنے ڈھانپ کر نماز پڑھنے کے بارے میں تفصیل ہے کہ پینٹ فولڈ کرکے نماز پڑھنا اگر چہ کفِ ثوب ہونے کے باعث مکروہ ہے لیکن ٹخنے ڈھانپ کر نماز پڑھنے کی بنسبت پینٹ فولڈ کرکے نماز پڑھنے میں گناہ کم ہے۔
درمختار مع تنویر الابصار(1/ 640)میں ہے:
(و) كره (كفه) أي رفعه ولو لتراب كمشمر كم أو ذيل
وفى الشامية:(قوله كمشمر كم أو ذيل) أي كما لو دخل في الصلاة وهو مشمر كمه أو ذيله، وأشار بذلك إلى أن الكراهة لا تختص بالكف وهو في الصلاة كما أفاده في شرح المنية، لكن قال في القنية: واختلف فيمن صلى وقد شمر كميه لعمل كان يعمله قبل الصلاة أو هيئته ذلك اهـ ومثله ما لو شمر للوضوء ثم عجل لإدراك الركعة مع الإمام. وإذا دخل في الصلاة كذلك وقلنا بالكراهة فهل الأفضل إرخاء كميه فيها بعمل قليل أو تركهما؟ لم أره: والأظهر الأول بدليل قوله الآتي ولو سقطت قلنسوته فإعادتها أفضل تأمل. هذا، وقيد الكراهة في الخلاصة والمنية بأن يكون رافعا كميه إلى المرفقين. وظاهره أنه لا يكره إلى ما دونهما. قال في البحر: والظاهر الإطلاق لصدق كف الثوب على الكل اهـ ونحوه في الحلية، وكذا قال في شرح المنية الكبير: إن التقييد بالمرفقين اتفاقي. قال: وهذا لو شمرهما خارج الصلاة ثم شرع فيها كذلك، أما لو شمر وهو فيها تفسد لأنه عمل كثير.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 25)میں ہے:
(قوله وكف ثوبه) للحديث السابق سواء كان من بين يديه أو من خلفه عند الانحطاط للسجود والكف هو الضم والجمع ولأن فيه ترك سنة اليد وذكر في المغرب عن بعضهم أن الائتزار فوق القميص من الكف اهـفعلى هذا يكره أن يصلي مشدود الوسط فوق القميص ونحوه أيضا وقد صرح به في العتابية معللا بأنه صنيع أهل الكتاب لكن في الخلاصة أنه لا يكره كذا في شرح منية المصلي ويدخل أيضا في كف الثوب تشمير كميه كما في فتح القدير وظاهره الإطلاق وفي الخلاصة ومنية المصلي قيد الكراهة بأن يكون رافعا كميه إلى المرفقين وظاهره أنه لا يكره إذا كان يرفعهما إلى ما دونهما والظاهر الإطلاق لصدق كف الثوب على الكل وذكر في المجتبى في كراهة تشمير الكمين قولين وذكر في القنية أن القول بإمساك الكمين أحوط ولا يخفى ما فيه وفي مذهب مالك تفصيل قد كنت رأيته لأئمتنا في بعض الفتاوى ولم يحضرني تعيينها الآن وهو أنه يكره إن كان للصلاة لا إذا كان لأجل شغل ثم حضرته الصلاة فصلى وهو على تلك الهيئة، ومن كف الثوب رفعه كي لا يتترب كما في منية المصلي وقيل لا بأس بصونه عن التراب كما في المجتبى.
© Copyright 2024, All Rights Reserved