- فتوی نمبر: 14-4
- تاریخ: 11 مئی 2024
- عنوانات: حظر و اباحت > حلال و حرام جانور
استفتاء
کیاکیکڑاحلال ہے؟
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
حنیفہ اور شافعیہ کے نزدیک کیکڑا حرام ہے حنابلہ کے نزدیک حرام تو نہیںلیکن زیادہ صحیح روایت کے مطابق ذبح کیئے بغیر کھانا ان کے نزدیک بھی حرام ہے البتہ مالکیہ کے نزدیک ہر حال میں جائز ہے ۔خلاصہ یہ ہے کہ جمہور اہل علم کے نزدیک غیر مذبوح کیکڑا حرام ہے۔
فی الھدایۃ442/4
ولایؤکل من حیوان الماء الاالسمک ۔
المجموع شرح المةذب (9/ 32)
الثاني ما يعيش في الماء وفي البر أيضا فمنة طير الماء کالبط والاوز ونحوةما وةو حلال کما سبق ولا يحل ميتتة بلا خلاف بل تشترط زکاتة وعد الشيخ أبو حامد وامام الحرمين من ةذا الضرب الضفدع والسرطان وةما محرمان علي المذةب الصحيح المنصوص وبة قطع الجمةور وفيةما قول ضعيف انةما حلال وحکاة البغوي في السرطان عن الحليمي۔
قلت:الصحيح المعتمد ان جميع ما في البحر تحل ميتتة الاالضفدع۔
الفتاوي الةندية (5/ 289)
الحيوان في الأصل نوعان نوع يعيش في البحر ونوع يعيش في البر أما الذي يعيش في البحر فجميع ما في البحر من الحيوان يحرم أکلة إلا السمک خاصة فإنة يحل أکلة إلا ما طفا منة
في الدرالمختار215/5
(ولا)يحل(حيوان مائي الاالسمک)الذي مات بآفة ولو متولدا في ماء نجس۔
المغني (11/ 83)
کل ما يعيش في البر من دواب لا يحل بغير ذکاة کطير الماء والسلحفاة وکلب الماء إلا ما لادم فية کالسرطان فإنة يباح بغير ذکاة قال أحمد السرطان لا بأس بة قيل لة يذبح ؟ قال لا
الفقة الإسلامي وأدلتة (4/ 332)
النوع الثالث ـ الحيوان البرمائي :
وةو الذي يعيش في البر والماء معاً، کالضفدع والسلحفاة والسرطان، والحية والتمساح وکلب الماء ونحوةا. وفية آراء ثلاثة:
1 ۔قال الحنفية والشافعية : لا يحل أکلةا؛ لأنةا من الخبائث، وللسمية في الحية، ولأن النبي صلّي اللة علية وسلم نةي عن قتل الضفدع ولو حل أکلة، لم ينة عن قتلة.
2 – وقال المالکية : يباح أکل الضفادع والحشرات والسرطانات والسلحفاة، إذ لم يرد نص في تحريمةا. وتحريم الخبائث: ةو ما نص علية الشرع، فلا يحرم ما تستخبثة النفوس مما لم يرد فية نص.
3 – وفصل الحنابلة فقالوا : کل ما يعيش في البر من دواب البحر، لا يحل بغير ذکاة کطير الماء ، والسلحفاة، وکلب الماء ، إلا مالا دم فية کالسرطان، فإنة يباح في رأي أحمد بغير ذکاة؛ لأنة حيوان بحري يعيش في البر، وليس لة دم سائل، فلاحاجة إلي ذبحة، خلافاً لما لة دم، لا يباح بغير ذبح. والأصح کما في شرح المقنع لابن مفلح الحنبلي (214/9): أن السرطان لا يحل إلا بالذکاة.
اللباب في شرح الکتاب (ص: 348)
(ويکرة) أي لا يحل (أکل الضبع) لأن لة ناباً (والضب) دابة تشبة الجرذون لورود النةي عنة، ولأنة من الحشرات (والحشرات) وةي صغار دواب الأرض (کلةا): أي المائي والبري کالضفدع والسلحفاة والسرطان والفأر والوزغ والحيات لأنةا من الخبائث، ولةذا لا يجب علي المحرم بقتلةا شيء .
المغني (11/ 83)
کل ما يعيش في البر من دواب لا يحل بغير ذکاة کطير الماء والسلحفاة وکلب الماء إلا ما لادم فية کالسرطان فإنة يباح بغير ذکاة قال أحمد السرطان لا بأس بة قيل لة يذبح ؟ قال لا وذلک لأن مقصود الذبح إنما ةو إخراج الدم منة وتطييب اللحم بإزالتة عنة فما لا دم فية لا حاجة إلي ذبحة وأما سائر ما ذکرنا فلا يحل إلا أن يذبح قال أحمد کلب الماء يذبحة ولا أري بأسا بالسلحفاة إذا ذبح والرق يذبحة وقال قوم يحل من غير ذکاة ل ( قول النبي صلي اللة علية و سلم في البحر : ةو الطةور ماؤة الحل ميتتة ) ولأنة من حيوان البحر فأبيح بغير ذکاة کالسمک والسرطان وقال أبو بکر الصديق رضي اللة عنة کل ما في البحر قد ذکاة اللة تعالي لکم وروي الإمام أحمد بإسنادة عن شريح رجل أدرک النبي صلي اللة علية و سلم قال : ( کل شيء في البحر مذبوح ) ( وروي عن النبي صلي اللة علية و سلم أنة قال : إن اللة ذبح کل شيء في البحر لابن آدم )
المغني (11/ 43)
وأما المحل فالحلق واللبة وةي الوةدة التي بين أصل العنق والصدر ولا يجوز الذبح في غير ةذا المحل بالإجماع وقد روي في حديث عن النبي صلي اللة علية و سلم أنة قال : ( الذکاة في الحلق واللبة ) قال أحمد الذکاة في الحلق واللبة واحتج بحديث عمر وةو ما روي سعيد و الأثرم بإسنادةما عن الفرافصة قال : کنا عند عمر فنادي أن النحر في اللبة والحلق لمن قدر وإنما نري أن الذکاة اختصت بةذا المحل لأنة مجمع العروق فتنسفح بالذبح فية الدماء السيالة ويسرع زةوق النفس فيکون أطيب للحم وأخف علي الحيوان : قال أحمد لو کان حديث أبي العشراء حديثا يعني ما ( روي أبو العشراء عن أبية عن النبي صلي اللة علية و سلم أنة سئل أما تکون الزکاة إلا في الحلق واللبة فقال رسول اللة صلي اللة علية و سلم : لو طعنت في فخذةا لا جزأ عنک ) قال أحمد : أبو العشراء ةذا ليس بعروف وأما الذکر فالتسمية وقد مر ذکرةا وأما الفعل فيعتبر قطع الحلقوم والمريء وبةذا قال الشافعي وعن أحمد رواية أخري أنة يعتبر مع ةذا قطع الودجين وبة قال مالک و أبو يوسف لما روي أبو ةريرة رضي اللة عنة قال : ( نةي رسول اللة صلي اللة علية وسلم عن شريطة الشيطان وةي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج ثم تترک حتي تموت ) رواة أبو داود۔
© Copyright 2024, All Rights Reserved