- فتوی نمبر: 18-105
- تاریخ: 21 مئی 2024
استفتاء
کن جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے؟ اس کی تحقیق فرمادیں بالخصوص فقہ حنفی کے حوالے سے۔
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
فقہ حنفی کے مطابق صریح جھوٹ بولنا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ اور احادیث میں جہاں پر جھوٹ بولنے کی گنجائش آئی ہے وہاں پر جھوٹ سے مراد تعریض ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کوئی ایسی بات بولے کہ جس کے دو معانی ہوں اور سننے والے کے ذہن میں ایک معنی ہو جبکہ بولنے والا دوسرے معنی کا ارادہ کرے۔ اور یہی مراد ہے اس حدیث سے کہ جس میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے ہیں۔ البتہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ جہاں صریح جھوٹ بولنے کی مجبوری ہو تو وہاں صریح جھوٹ بولنے کی بھی گنجائش ہے اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ سخت مجبوری میں بھی صریح جھوٹ نہ بولے۔
فیض الباری(4/111) میں ہے:
واعلم ان الکذب جائز في بعض الاحوال عندالشافعيه اماالحنفية فلا اراهم يجوزونه صراحة في موضع نعم وسعوا بالکنايات و المعاريض و امثالهما و راجع له کلام الغزالي رحمة الله تعالي
فی الدر المختار(9/525) میں ہے:
الکذب مباح لا حياء حقه ودفع الظلم عن نفسه المراد التعريض لان عين الکذب حرام قال: وهو الحق قال تعالي (قتل الخراصون) الکل من المجتبي
وقال في الرد تحته
واعلم أن الکذب قد يباح و قد يجب الضابط فيه کما في تبيين المحارم و غيره عن الإحياء أن کل مقصود محمود يمکن التوصل إليه بالصدق و الکذب جميعا فالکذب فيه حرام و إن أمکن التوصل إليه بالکذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلک المقصود و واجب إن وجب تحصيله کما لو رأي معصوما اختفي من ظالم يريد قتله أو إيذاءہ فالکذب هنا واجب وکذا لو سأله عن وديعة يريد أخذها يجب إنکارها و مهما کان لا يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه إلا بالکذب فيباح ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا کزنا أو شرب فله أن يقول ما فعلته لأن أظهارها فاحشة أخري و له أيضاً أن ينکر سر أخيه و ينبغي أن يقابل مفسدة الکذب بالمفسدة المترتبة علي الصدق فإن کانت مفسدة الصدق أشد فله الکذب و إن بالعکس أو شک حرم و إن تعلق بنفسه استحب أن لا يکذب و إن تعلق بغيره لم تجز المسامحة لحق غيره و الحزم ترکه حيث أبيح
و ليس من الکذب ما اعتيد من المبالغة کجئتک ألف مرة لأن المراد تفهيم المبالغة لا المرات فإن لم يکن جاء إلا مرة واحدة فهو کاذب اه ملخصا و يدل لجواز المبالغة الحديث الصحيح و أما أبوجهم فلا يضع عصاء عن عاتقه قال ابن حجر المکي و مما يستثني أيضا الکذب في الشعر إذا لم يکن حمله علي المبالغة کقوله أنا أدعوک ليلاً و نهارا ولا أخلي مجلسا عن شکرک لأن الکاذب يظهر أن الکذب صدق و يروجه و ليس غرض الشاعر الصدق في شعره و إنا هو صناعة و قال الشيخان يعني الرافعي و النووي بعد نقلهما ذللک عن القفال و الصيد لاني وهذا حسن بالغ اه قوله (قال) أي صاحب المجتبي و عبارته قال عليه الصلاة و السلام کل کذب مکتوب لا محالة إلا ثلاثة الرجل مع مرأته أو ولده و الرجل يصلح بيح ثنين و الحرب فإن الحرب خدعة قال الطحاوي وغيره هو محمول علي المعاريض لأن عين الکذب حرام قلت وهو الحق قال تعاليٰ (قتل الخراصون) الذاريات10 و قال عليه الصلاة و السلام الکذب مع الفجور و هما في النار و لم يتعين عين الکذب للنجاة و تحصيل المرام انتهي
المبسوط للسرخسی(15/232) کتاب الحیل میں ہے:
وذكر عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه قال: من معاريض الكلام ما يغني المسلم عن الكذب، وفيه دليل على أنه لا بأس باستعمال المعاريض للتحرز عن الكذب فإن الكذب حرام لا رخصة فيه، والذي يروي حديث عقبة بن أبي معيط – رضي الله عنه – «أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رخص في الكذب في ثلاثة مواضع في الرجل يصلح بين الناس، والرجل يكذب لامرأته والكذب في الحرب» تأويله في استعمال معاريض الرجال الكلام فإن صريح الكذب لا يحل هنا كما لا يحل في غيره من المواضع.
والذي يروى أن الخليل – عليه السلام – كذب ثلاث كذبات إن صح، فتأويل هذا: أنه ذكر كلاما عرض فيه ما خفي عن السامع مراده، وأضمر في قلبه خلاف ما أظهره فأما الكذب المحض من جملة الكبائر، والأنبياء – عليهم السلام – كانوا معصومين عن ذلك ومن جوز عليهم الكذب فقد أبطل الشرائع؛ لأنه جعل ذلك باختيارهم، وإذا جاز عليهم الكذب في خبر واحد جاز في جميع ما أخبروا به.
وبطلان هذا القول لا يخفى على ذي لب، فعرفنا أن المراد استعمال المعاريض،
ابن عباس ما يسرني بمعاريض الكلام حمر النعم، فإنما يريد به أن بمعاريض الكلام يتخلص المرء من الإثم، ويحصل مقصوده فهو خير من حمر النعم والأصل في جواز المعاريض قوله تعالى {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235] الآية فقد جوز الله – تعالى – المعاريض، ونهى عن التصريح بالخطبة بقوله عز وجل {ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا} [البقرة: 235]
الدر المنتقی فی شرح اللمتقی الابحر(4/221) میں ہے:
والکذب حرام إلا في الحرب للخدعة و في الصلح بين اثنين و في إرضاء الأهل و في دفع الظالم عن الظلم لأنا أمرنا بهذا فلا يبالي فيه الکذب إذا کانت نيته خالصة و يکره التعريض به أي بالکذب إلا لحاجة کقولک لرجل کل فيقول أکلت يعني أمس فلا بأس به لأنه صادق في قصده و قيل يکره لأنه کذب في الظاهر
الکوکب الدری (3/53) میں ہے:
في شرح حديث: ليس بالکاذب من اصلح بين الناس ……الخ
قوله اونمي خيرا اي نسبه و المراد بالکذب ههما هو معناه الحقيقي الا ان العلماء احتاطوا فقالوا المراد به التورية ردعاللعوام عن الاجتراء عليه و تسميته کذبا بحسب ما فهمه المخاطب من کلامک
اعلاء السنن(12/66) میں ہے:
عن جابر بن عبدالله قال الحافظ في الفتح قوله خدعة بفتح المعجمة وبضمها مع سکون المهملة فيهما و بضم اوله و فتح ثانية، قال النووي اتفقوا علي ان الاولي الافصح حتي قال الثعلب بلغني انها لغه النبي صلي الله عليه و سلم و فيه التحريض علي اخذ الحذر في الحرب و الندب الي خداع الکفار و ان من لم يتقيظ لذلک لم يامن من ان ينعکس الامر عليه، قال النووي: واتفقوا علي جواز خداع الکفار في الحرب کيفما امکن الا ان يکون فيه نقض عهد او امان فلا يجوز قال ابن المنير معني (الحرب خدعة) اي الحرب الجيدة لصاحبها الکاملة في مقصودها انما هي المخادعة لا المواجهة و ذالک لخطر المواجهة و حصول الظفر مع المخادعة بلا خطر انتهي ملخصا
و في شرح السير الکبير للسرخسي بعد ذکر الاحاديث مانصه: وفيه دليل علي انه لا باس للمجاهدان يخادع قرنه في حالة القتال و ان ذلک لا يکون غدر منه و اخذ بعض العلماء بالظاهر فقالوا: يرخض في الکذب في هذه الحالات و استدلوا بحديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم قال لا يصلح الکذب الا في ثلاث الي اخر الحديث، و المذهب عندنا انه ليس المراد به الکذب المحض فان ذلک لا رخصة فيه و انما المراد استرعمال المعاريض وهو نظير ماوري ان ابراهيم عليه السلام کذب ثلاث کذبات، و المراد انه تکلم بالمعارض اذا الانبياء معصومون عن الکذب المحض و قال عمر رضي الله تعاليٰ عنه ان في معاريض الکلام لمندوحه عن الکذب انتهي
واورد عليه أن محمد بن مسلمة قال للنبي صلي الله عليه و سلم إئذن لي ان اقوال، قال: قل! فإنه داخل فيه الاذن في الکذب الصريح و تلويحا قاله الحافظ في الفتح (111:6) قلت الظاهر من السياق انه طلب الاذن في المعاريض و لذا قال إئذن لي أن اقول و لم يقل إِذن لي ان اکذب فمن لم يرض بطلب الأذن في الکذب تصريحا فمثله لا يرضي بالکذب الصريح ابدا
والذي وقع منهم في قتل کعب بن الأشرف کان کله تعريضا لا کذبا صريحا لان قولهم عنانا اي کلفنا بالأوامر و النواهي و قولهم سألنا الصدقة أي طلبها منا ليصعها مواضعها و قولهم فکره ان ندعه الي اخره معناه نکره فراقه و لاشک انهم کانوا يحبون الکون معه ابدا، فالظاهر انه لم يقع منهم فيما قالوا بشئي من الکلب اصلاً و جميع ما صدر منهم تلويح کما اعترف به الحافظ في الفتح ايضاً
ولکن يرد عليه قصة الحجاج بن علاط الذي أخرجه النسائي و صححه الحاکم في استئذانه النبي صلي الله عليه و سلم أن يقول عنه ماشا لمصلحة في استخلاص ماله من أهل مکة، واذن له النبيﷺ اخبار لاهل مکة ان اهل خيبر هزموا المسلمينو غير ذالک مما هو مشهور فيه ذکره الحافظ في الفتح
وبسطه ابن هشام في السيرة نقلاً عن ابن اسحاق(19:2) ولفظه ’’قال قلت: هزم هزيمة لم تسمعوا بمچله قط واسر محمد اسرا وقالوا: لا نقتله حتي نبعث به الي اهل مکة فيقتلوه بين اظهرهم بمن کان اصاب من رجالهم، انتهي
قتل و لم اقدر علي الجواب الشافي عنه فانه مشتملاً علي الکذب الصريح و ظني ان بعض الرواء قد تصرف في معناء بزيادة بعض الفاظ، و القصة اخرجها الطحاوي في مشکله بسند صحيح و ’’فيه فلما قدم مکة قال لامراته ان اصحاب محمد قد استبيحوا، و انما جنت لاخذ اهلي و مالي فاشتري من غنائمهم وهو محتمل ان يکون المراد به ان الصحابه قد وصلوا من الذي في الدنيا لرغبتهم في الاخره و جهته لاخذ اهلي و مالي لکي اصلاٍ من مثلي اعمالهم و افوز مبثل ما فاز به من غناء ما لاخره و الله اعلم قال الشيخ و الحق جواز الکذب الصريح اذا لم يقدر علي التعريف في مواد الثلاثه المسؤوله في حديث اسماء في مدني و عدم جواز اذا قدر عليه و اما ما ذکره في الشرح الصغير ان الکذب المحبه لا اقصد فيه فما بنين علي الاحتياط
ان الصحابة قد استوصلوا من لذائذ الدنيا لرغبتهم في الآخر و الله اعلم، قال الشيخ و الحق جواز الکذب الصريح اذا لم يقدر علي التعريض في المواضع الثلاثة المذکورة في حديث اسماء في المتن و عدم جوازه اذا قدر عليه و اما ذکره في شرح السير ان الکذب المحض لا رخصة فيه فمبني علي الاحتياط انتهي قلت: و اليه ذهب النووي فقال: الظاهر اباحة حقيقة الکذب في الامور لکن التعريض اولي و قال ابن العربي الکذب في الحرب من المشتشني الجائز بالنص، رفقا بالمسلمين لحاجتهم الي، و ليس للعقل فيه مجال، ولو کان التحريم الکذب بالعقل ماانقلب حلالا انتهي فتح الباري
وقواء بقصة الحجاج بن علاط ثم قال و لا يعارض ذلک ما آخرجه النسائي من طريق مصعب بن سعد عن أبيه في قصة عبدالله بن أبي سرح و قول الأنصاري للنبي صلي الله عليه و سلم لما کف عن بيعته هلا أو مأت إلينا بعينک قال ما ينبغي لنبي أن تکون له خائنة الأعين لان طريق الجمع بينهما ان الماذون فيه بالخداع و الکذب في الحرب حالة الحرب خاصة و اما حال المبايعة فليست بحال حرب وفيه نظر لان قصة الحجاج بن علاط ايضا لم يک في حال الحرب و الجواب المستقيم ان نقول: المنع مطلقا من خصائص النبيﷺ، فلا يتعاطي شيئا من ذلک و ان کان مباحا لغيره، ولا يعارض ذلک ما تقدم من انه کان اذا اراد غزوة وري بگيره ، فان المراد انه کان يريد امرا فلا يظهر کان يريد ان يغزو جهة الشرق فيسال عن امر في جهة الغرب، و يتهجز للسفر، فيظن من يراه و يسمعه انه يريف جهة الغرب، و اما ان يصرح بارادته الغرب و انما مراده الشرق فلا ! والله اعلم
قلت و لکن يعکر عليه ما رواه ابن اسحق، حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشه: ان نعيما کان رجلاً نموما
وهذا سند صحيح و فيه ما يرد علي الحافظ قوله: ان المنع مطلقاً من خصائص النبي فلا يتعاطي شيئا من ذلک و ان کان مباحا لغيره
والجواب ان الروايات في قصة نعيم مختلفة منها ما ذکره الحافظ قبل ذلک عن ابن اسحق ايضا و سکت عنه:
أن نعيم بن مسعود الأشجعي أتي النبي صلي الله عليه و سلم مسلما و لم يعلم به قومه فقال له خذل عنا فمضي الي بني قريظة فقال لهم ان ليهود فقال لا تقاتلوا مع قريش حتي تأخذوا رهنا منهم فقبلوا رأيه فتوجه إلي قريش فقال لهم إن اليهود ندموا علي الغدر بمحمد و سيطلبون منکم رهنا ليدفعوهم اليه فيقتلهم الي آخر القصة
بلغنا ان رجلا جاء الي النبي يوم الخندق و اسمه نعيم ابن مسعود کما في شرح السير جاء الي النبي يوم الخندق فقال يا رسول الله ان بني قريظة قد غدرت و بايعت ابا سفيان و اصحابه، فقال لرسول الله فلعلنا
نحن امرنا هم بهذا فرجع الي أبي سفيان فقال زعم محمد انه امر بني قريظة بهذا فقال انت سمعته بقول هذا؟ قال نعم قال فوالله ما کذب(84/1) ففي الرواية الاولي ان نعيما قال لليهود: لا تقالتلوا قريشا هتي تاخذوا منهم رهنا ثم توجه الي قريش و کان هو المخذل و في الثانية ان النبيﷺ قال له لعلنا نحن امرناهم بهذا) و الکلام اذا قيد ب ’’لعل’’ و عسي فان ذلک مبنزلة الاستثناء يخرج الکلام من ان يکون عزيمة و معناه يمکن ا قد کان کذا و لاريب في الامکان، فلم يکن من الکذب في شئي و اذاتعارضت الروايات يرجع منها ما کا اقرب الي الاصول و اولي بشان الرسول عليه صلاة الله و سلامه ما هبت الدبور و القبول
تکملۃ فتح الملہم(3/29) میں ہے:
وبهذا الحديث استدل بعض الفقهاء علي جواز الکذب في الهرب حملاً للحديث علي المعني الثاني و حملا للخدعة علي معني الکلمة و المسالة قد اختلف فيه الفقهاء قديما قال شيخ مشائخنا الانور رحمة الله في کتابه فيض الباري و اعلم ان الکذب جائز في بعض الاحوال عندالشافعية اما الحنفيه فلا اراهم يجوزونه صراحة في موضع، نعم! وسعوا بالکنايات و المعاريض و امثلهما و قال النووي: (الظاهر اباحة حقيقة الکذب في الامور ثلاثة لکن التعريض اولي)
واستدل المبيهون للکذب الصريح في الهرب بما أخرجه الترمذي في البر و الصة من حديث أسماء بنت يزيد مرفوا لا يحل الکزب إلا في ثلاچ يحدث الرجل امرإته ليرضيها و الکذب في الحرب و في الصلاح بين الناس و استدلوا ايضا بقصة قتل کعب ابن الاشرف فان محمدا ابن مسلمة استاذن رسول الله صلي الله عليه و سلم قبل ذهابه الي کعب اليهودي في التحيل علي قتله بالکذب فقال(ائذن لي ان أقول) فاجابه رسول الله صل الله عليه و سلم قد فعلته کما أخرجه البخاري في باب الفتن من أهل الهرب من کتاب الجهاد
ولکن حمله معظم الحنفية و جماعة من گيرهم علي المعاريض قال شمس الأئمة السرخسي بعد رواية حديث الباب في شرح السير الکبير(83:1) فيه دليل علي انه لا باس للمجاهدان يخادع قرينه في حالة القتال و ان ذلک لا يکون غدرا منه واخذ بعض العلماء بالظاهر فقالوا: يرخص في الکذب في هذه الحالة واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سل قال: لا يصلح الکذب إلا في ثلاث: في الصلح بين اثنين و في القتال و في إرضاء الرجل أهله
والمذهب عندنا أنه ليس المراد الکذب المحض فإن ذلک لا رخصة فيه وإنما المراد استعمال المعاريض و هو نظير ما روي أن إبراهيم صلوات الله و سلامه عليه کذب ثلاث کذبات و المراد: أنه تلکم بالعاريض إذا الأنبياء صلوات الله و سلامه معصومون عن الکذب المحض
وکذلک يمکن حمل حديث محمد علي التورية و التعريض و يقول شيخنا العثماني في الاعلا* السنن الظاہر من السیاق انہ طلب الاذن فی المعاریض و لذا قال إئذن لی أن اقوال و لم یقل إئذن لی ان اکذب فمن لم یرض بطلب الأذن فی الکذب تصریحا فمثلہ لا یرضی بالکذب الصریح ابدا
والذی وقع منهم في قتل کعب ابن الأشرف کان کله تعريضا لا کذبا صريحا لان قولهم عنانا اي کلفنا بالأوامر و النواهي و قولهم سألنا الصدقة أي طلبها منا ليضعها مواضعها و قولهم فنکره ان ندعه الي اخره معناه نکره فراقه و لا شک انهم کانوا يحبون الکون معه ابدا، فالظاهر انه لم يقع منهم فيما قالوا بشئي من الکذب اصلا و جميع ما صدر منهم تلويح کما اعتترف به الحافظ في الفتح ايضاً
ولذلک قال في الدر المحتار الکذب مباح لا حياء حقه و دفع الظلم عن نفسه و المراد التعريض لان عين الکذب حرام و قال ابن عابدين تحته ناقلا عن المجتبي قال الطهاوي و غيره وهو محمول علي المعاريض لان عين الکلام هرام، قلت و هو الحق ثم ايده ابن عابدين بما وردا عن علي و عمران ابن حصين و غيرهما ان في المعاريض مندوحة عن الکذب، ثم قال(وذلک کقول من دعي لطعام: اکلت يعني امس و کما في قصة الخليل و حينئذ فالاستثناء في الهديث لما في الثلاثة من صورة الکذب، و حيث ابيح التعريض لحاجة لا يباح في غيرها لانه يوهم الکذب و ان لم يکن اللفظ کذبا، کتاب الحضر و الاباحة
ولم اجد فقهاء الحنفية القدامي من جوز صريح الکذب في حالة ما الا في حالة الاضطرار و لکن حکي الشيخ ظفر احمد العثماني عن الامام الشيخ اشرف عليا لتهانوي انه قال و الحق جواز الکذب الصريح اذا لم يقدر لي التعريض في المواضع الثلاچة المذکورة في حديث اسماء و عدم جواز ه اذا قدر عليه، واما ما ذکره في شرح السير ان الکذب المحض لا رخصة فيه فمبني علي الاحتياط
ويؤيد الشيخ ماروي عن بعض الصحابة(ان في المعاريض الکلام مندوحة من الکذب)
واخرج البخاري في الادب المفرد عن عمر قال أما في المعاريض ما يکفي المسلم من الکذب ذکر هذه الروايات في الفتح و انها تدل علي ان الکذب إنما يهرم اذا کان عنه مندوحة بالمعاريض و ظاهر مفهومها انه ان لم يکن عندهم مندوحة فالکذب لا يحرم عند حاجة معتربة شرعا وهي التي وقع ذکرها في حديث أسماء من الأمور الثلاثة
ويؤيده ايضا قصة الحجاج بن علاط الذي أخرجه النسائي و الهاکم في استئذانه النبي صلي الله عليه و سلم أن يقول عنه ما شاء لمصلحة في استخلاص ماله من اهل مکة، واذن له النبي صلي الله عليه و سلم فأخبر أهل مکة ان اهل خيبر هزموا المسلمين، ذکره الحافظ في الفتح(159:6)
فانه لا يحتمل التعريض الا ان يقال: انه کان من مواضع الضرورة البالغة الي هد الاضطرار والله سبحانه أعلم
فتاوی رشیدیہ (558) (حضر و اباحت) میں ہے:
سوال: اگر کوئی شخص گرفتار ہوتا ہو اور وہ گرفتاری ناحق ہو یا اس کے بے عزتی ہوتی ہو تو اس کو جھوٹ بول کر چھڑوا لینا جائز ہے یا نہیں؟
جواب: اس کا بھی یہی جواب ہے اور احیاءالعلوم میں ایسے مواقع پر کہ قتل مسلم ناحق ہوتا ہو اور بدون کذب کے نجات نہ ہو تو کذب کو فرض لکھ دیا گیا ہے۔
سوال: ایک مقدمہ امر واقعی اور سچا ہے اور قاعدہ قانون انگریزی کے خلاف ہے اس میں اپنے استیفائے حق کے واسطے اگر تھوڑا سا کذب ملا دیا جائے تو جائز ہے یا نہیں؟
جواب: احیاء حق کے واسطے کذب درست ہے مگر تاامکان تعریض سے کام لیوے اگر ناچار ہو تو کذب صریح بولیں ورنہ احتراز رکے فقط۔
اپنا حق ثابت کرنے کے واسطے خود جھوٹ بولنا یا دوسروں سے جھوٹ بلوانا درست ہے یا نہیں؟
اگر راستی سے حق تلف ہوتا ہو تو تعریض سے جھٹ بول کر احیاء حق کرنا مباح ہے مگر صریح کذب سے بچے
فتاوی محمودیہ(18/472) میں ہے:
دفع ظلم کے لیے جھوٹ بولنا:
سوال: جناب عالی عرض یہ ہے کہ تحریر ملاحظہ فرما کر آپ بھی تحریر فرمائیں، اگرچہ جواب میں تاخیر ہو تو حرج نہیں، پوری تحقیق سے باسند و حوالہ تحریر فرمائیں اور دعاء خاتمہ بالایمان کی فرمائیں، بیان القرآن پارہ ربما کے آخر صفحہ پر آیت ’’وان عاقبتم…… الخ‘‘ اور پارہ اقترب کے تیسرے رکوع سے کچھ آگے آیت ’’و من عاقب بمثل ما عوقبتم بہ……الخ ‘‘ اور پارہ الیہ یرد کے ربع اول سے کچھ آگے آیت ’’ولمن انتصر……الخ‘‘ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ انتقام لینا جائز ہے، بشرطیکہ وہ کام فی نفسہ معصیت نہ ہو، کیا جھوٹ فی نفسہ معصیت ہے یا نہیں؟ مسائل فتاوی برائے ملاحظہ عالیہ ارسال ہیں جو کہ مختلف ہیں اور بہت سی اور جگہوں میں خصوصاً فتاویٰ رشیدیہ جلد اول ص25 میں احیاء حق و دفع ظلم کے لیے جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا فقہ میں بھی جائز لکھا ہے، آج کل رواج ہوگیا ہے کہ کسی پر عداوۃً اس کو زیر کرنے کے لیے بلاتامل جھوٹا مقدمہ دائر کیا جاتا ہے، اگر وہ مظلوم اس سے تنگ آکر بچنے کے لیے اس پر وہ بھی کہیں دوسری جگہ جھوٹا مقدمہ دائر کر دے، تو کیوں جائز نہ ہونا چاہئے، جب طرفین زیر بار ہوتے ہیں تو ایک کہتا ہے کہ وہ چھوڑ دیں، پھر کوئی صورت صلح مصالحت اور ظلم سے بچنے کی نکل آتی ہے ورنہ ہم لوگ اگر صبر کر لیں تو وہ اور زیادہ دلیر ہوجاتے ہیں۔
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
جھوٹ بولنا فی نفسہ معصیت ہے کسی حال میں جائز نہیں البتہ چند مواقع میں فقہاء نے تعریض کی اجازت دی ہے، انہیں میں سے دفع ظلم بھی ہے، اگر دفع ظلم بغیر کذب کے دشوار ہو تو تعریضا کذب مباح ہے، صراحۃ حرام ہے اور بغیر ایسی ضرورت کے تعریض بھی جائز نہیں۔
والکذب حرام الا في الحرب للخدعة و في الصلح بين اثنين و في رضاء الاهل و في دفع الظالم عن الظلم و المراد التعريض لان عين الکذب حرام قال في المجتبيٰ و هو الحق و المراد به التعريض لان عين الکذب حرام الا لحاجة الخ، مجمع الانهر
جب یہ فی نفسہ معصیت ہے تو انتقاماً بھی جائز نہیں۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved