- فتوی نمبر: 27-396
- تاریخ: 21 اکتوبر 2022
- عنوانات: حظر و اباحت > متفرقات حظر و اباحت
استفتاء
کیا فرماتے ہیں مفتیان عظام دریں مسئلہ کہ *** اپنی زمین کے اس بارڈر پر دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہے جو عمرو کی زمین سے متصل ہے جبکہ عمرو کہتا ہے کہ ایسا کرنے سے میری فصل پر سایہ پڑجائے گا اور فصل کی پیداوار کم ہوجائے گی،میں *** کو ایسا کرنے نہیں دوں گا۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا عمرو کو شرعاً یہ حق ہے کہ وہ *** کو اس کی اپنی زمین میں ایسا تصرف نہ کرنے دے؟
تنقیح: *** اور عمرو دونوں بھائی ہیں، *** کے گھر کی چار دیواری کے ساتھ کچھ جگہ خالی ہے جو *** کی ملکیت ہے پھر اس سے متصل عمرو کا کھیت ہے اب *** اپنی خالی جگہ کو اپنے گھر کی چار دیواری میں لانا چاہتا ہے، نیز *** یہ بھی کہتا ہے کہ عمرو کے کھیت کو نقصان نہیں ہوگا۔
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
مذکورہ صورت میں *** کے لیے اپنی ملکیت میں موجود خالی جگہ کو اپنے گھر کی چار دیواری میں لانا جائز ہے۔
توجیہ: *** نے متعلقہ موضع کی ویڈیو بھیجی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ *** کے اپنی زمین پر دیوا رکھڑی کرنے سے عمرو کے کھیت کو غیر معمولی نقصان نہیں ہے کیونکہ دیوار شمالاً جنوباً بنائی جائے گی، آدھا دن دھوپ کھیت کو مکمل ملے گی جبکہ آدھا دن روشنی ملے گی۔ مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کرنے کا مکمل اختیار ہوتا ہے صرف اس صورت میں مالک کو تصرف سے منع کیا جاتا ہے جس میں دوسرے شخص کو غیر معمولی نقصان ہو جبکہ مذکورہ صورت میں عمرو کے کھیت کو ایسا نقصان نہ ہوگا۔
شامی(8/171) میں ہے:
(ولا يمنع الشخص من تصرفه في ملكه إلا إذا كان الضرر) بجاره ضررا (بينا) فيمنع من ذلك، وعليه الفتوى: بزازية.واختاره في العمادية وأفتى به قارئ الهداية،حتى يمنع الجار من فتح الطاقة، وهذا جواب المشايخ استحسانا، وجواب ظاهر الرواية عدم المنع مطلقا، وبه أفتى طائفة، والامام ظهير الدين وابن الشحنة ووالده، ورجحه في الفتح وفي قسمة المجتبى، وبه يفتى واعتمده المصنف ثمة فقال: وقد اختلف الافتاء، وينبغي أن يعول على ظاهر الرواية اهـ.قلت: وحيث تعارض متنه وشرحه فالعمل على المتون كما تقرر مرارا فتدبر.قلت: وبقي ما لو أشكل هل يضر أم لا؟ وقد حرر محشي الاشباه المنع قاسيا على مسألة السفل والعلو أنه لا يتد إذا أضر، وكذا إن أشكل على المختار للفتوى كما في الخانية.قال المحشي: فكذا تصرفه في ملكه إن أضر أو أشكل (يمنع، وإن لم يضر لم يمنع) قال: ولم أر من نبه عليه، فليغتنم فإنه من خواص كتاب انتهى
قال الشامى: (قوله ولا يمنع الشخص إلخ) هذه القاعدة تخالف المسألة التي قبلها فإن المنع فيها من تصرف ذي السفل مطلق عن التقييد بكونه مضرا ضررا بينا أولا وهنا المنع مقيد بالضرر البين ولا سيما على ظاهر الرواية الآتي من أنه لا يمنع مطلقا نعم على ما قدمنا من أن المختار المنع في الضرر البين والمشكل تندفع المخالفة على ما مشى عليه المصنف هنا، وقد يجاب بأن المسألة المتقدمة ليست من فروع هذه القاعدة فإن ما هنا في تصرف الشخص في خالص ملكه الذي لا حق للجار فيه وما مر في تصرفه فيما فيه حق للجار، فإن السفل وإن كان ملكا لصاحبه إلا أن لذي العلو حقا فيه فلذا أطلق المنع فيه ولذا لو هدم ذو السفل سفله يؤمر بإعادته بخلاف ما هنا هذا ما ظهر لي فاغتنمه.
(قوله بينا) أي ظاهرا ويأتي بيانه قريبا.
(قوله واختاره في العمادية) حيث قال كما في جامع الفصولين والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه ولو أضر بغيره لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا وقيل بالمنع وبه أخذ كثير من مشايخنا وعليه الفتوى اهـ.
قلت: قوله وقيل بالمنع عطف تفسير على قوله ترك القياس فليس قولا ثالثا، نعم وقع في الخيرية: وقيل بالمنع مطلقا إلخ، ومقتضاه أنه قول ثالث بالمنع سواء كان الضرر بينا أو لا لكن عزا في الخيرية ذلك إلى التتارخانية والعمادية وليس ذلك في العمادية كما رأيت، فالظاهر أن لفظ مطلقا سبق قلم؛ ويدل عليه قوله في الفتح: والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن يفعل المالك ما بدا له مطلقا لأنه متصرف في خالص ملكه لكن ترك القياس في موضع يتعدى ضرره إلى غيره ضررا فاحشا وهو المراد بالبين وهو ما يكون سببا للهدم، أو يخرج عن الانتفاع بالكلية وهو ما يمنع الحوائج الأصلية كسد الضوء بالكلية واختاروا الفتوى عليه فأما التوسع إلى منع كل ضرر ما فيسد باب انتفاع الإنسان بملكه كما ذكرنا قريبا اهـ ملخصا فانظر كيف جعل المفتى به القياس الذي يكون فيه الضرر بينا لا مطلقا، وإلا لزم أنه لو كانت له شجرة مملوكة يستظل بها جاره وأراد قطعها أن يمنع لتضرر الجار به كما قرره في الفتح قبله.
قلت: وأفتى المولى أبو السعود أن سد الضوء بالكلية ما يكون مانعا من الكتابة فعلى هذا لو كان للمكان كوتان مثلا فسد الجار ضوء إحداهما بالكلية لا يمنع إذا كان يمكن الكتابة بضوء الأخرى، والظاهر أن ضوء الباب لا يعتبر لأنه يحتاج لغلقه لبرد ونحوه كما حررته في تنقيح الحامدية. وفي البحر: وذكر الرازي في كتاب الاستحسان لو أراد أن يبني في داره تنورا للخبز الدائم كما يكون في الدكاكين أو رحى للطحن أو مدقات للقصارين لم يجز لأنه يضر بجيرانه ضررا فاحشا لا يمكن التحرز عنه فإنه يأتي منه الدخان الكثير، والرحى والدق يوهن البناء، بخلاف الحمام لأنه لا يضر إلا بالنداوة ويمكن التحرز عنه بأن يبني حائطا بينه وبين جاره، بخلاف التنور المعتاد في البيوت اهـ وصحح النسفي في حمام أن الضرر لو فاحشا يمنع وإلا فلا وتمامه فيه.
(قوله حتى يمنع الجار من فتح الطاقة) أي يكون فيها ضرر بين بقرينة ما قبله وهو ما أفتى به قارئ الهداية لما سئل هل يمنع الجار أن يفتح كوة يشرف منها على جاره وعياله؟ فأجاب بأنه يمنع من ذلك اهـ، وفي المنح عن المضمرات شرح القدوري: إذا كانت الكوة للنظر وكانت الساحة محل الجلوس للنساء يمنع وعليه الفتوى اهـ قال الخير الرملي: وأقول لا فرق بين القديم والحديث حيث كانت العلة الضرر البين لوجودها فيهما.
فتاویٰ عالمگیری(8/172) میں ہے:
رجل اتخذ بستانا وغرس فيه أشجارا بجنب دار جاره قال أبو القاسم ليس في هذا تقدير ويجب أن يتباعد من حائط جاره قدر ما لا يضر بدار جاره كذا في فتاوى قاضي خان
الفقہ الاسلامی وادلتہ(6/4680) میں ہے:
حق الجوار: المراد به هو حق الجوار الجانبي: وهو الناشئ عن تلاصق الحدود وتجاورها، ويكون لكل من الجارين الحق في الارتفاق بعقار جاره، على ألا يلحق به ضرراً بيناً فاحشاً.
والامتناع عما يؤذي الجار واجب ديانة، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه»أي غوائله وشروره، ومع ذلك للفقهاء آراء قضائية في منع الضرر بالجار فقال أبو حنيفة بمقتضى القياس: والشافعية والظاهرية: لصاحب الملك أن يفعل في ملكه ما يشاء، وهو مطلق التصرف في خالص ملكه، وإن ألحق الضرر بغيره، فله فتح ما شاء من النوافذ، وهدم ما شاء من الجدران، وحفر ما رأى من الآبار، وإنشاء ما يشاء من المصانع، واتخاذ ما أراد من السكنى أو المتجر.لكن في الجدار المشترك: قال الشافعية في الجديد ليس لأحد الشريكين وضع جذوعه عليه بغير إذن شريكه، وليس له أن يدق وتداً أو يفتح كوَّة أو نحوهما مما يضايق فيه عادة إلا بإذن شريكه، ولا أن يستند إليه ويسند متاعاً لا يضر، وله ولغيره مثل هذا الانتفاع في جدار الأجنبي؛ لأنه لا ضرر على المالك، فلا يضايق فيه، بل له الانتفاع، ولو منعه المالك.وقال الصاحبان بمقتضى الاستحسان الذي أخذت به المجلة: يتقيد استعمال مالك العقار وتصرفه بما لا يؤدي إلى ضرر بيّن فاحش بجاره، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار.وهذا هو المفتى به عند الحنفية.والضرر البين الفاحش: ما يكون سبباً لهدم أو سقوط بناء الجار، أو ما يوهن البناء، أو ما يؤذي الجار أذىً بالغاً على وجه دائم، أو ما يؤدي إلى سلخ حق الانتفاع بالكلية: وهو ما يمنع من الحوائج الأصلية، كأن يحول داره إلى فرن أو مصنع للحديد أو مطحنة للحبوب، أو حمام أو تنور أو يبني جداراً يمنع به النور عن جاره.فإن فعل شيئاً مما ذكر، منع منه، وأمر بإزالته، وكان ضامناً ما يترتب عليه من تلف بدار جاره، سواء أكان بالمباشرة أم بالتسبب
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved