• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

کیا ذخیرہ اندوزی کی کوئی مدت مقرر ہے؟

استفتاء

کیا ذخیرہ اندوزی کی کوئی مدت ہے کہ اگر اتنی مدت نہ گزری ہو تو ذخیرہ اندوزی کرنا درست ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

ذخیرہ اندوزی کے گناہ ہونے  میں مدت کی کوئی قید نہیں ہے۔

نوٹ: ذخیرہ اندوزی کا مطلب صرف سٹاک کرنا نہیں ہوتا بلکہ ضرورت کے وقت مہنگا بیچنے کی نیت سے ضرورت کی اشیاء کو روکنا ذخیرہ اندوزی ہے۔

مرقاۃ المفاتیح (5/1952) میں ہے:

وعن ابن عمر  رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” من احتكر ‌طعاما ‌أربعين يوما يريد به الغلاء، فقد برئ من الله وبرئ الله منهج

(قوله:أربعين يوما) : لم يرد بأربعين التوقيت والتحديد ; بل المراد به أن يجعل الاحتكار حرفته ويريد به ‌نفع ‌نفسه وضر غيره، وهو المراد بقوله (يريد به الغلاء) : لأن أقل ما يتمرن فيه المرء في حرفته هذه المدة

التنویر بشرح جامع الصغیر (10/45) میں ہے:

(قوله:أربعين يوما) لم يرد به التحديد بل مراده أن يجعل الاحتكار حرفة يقصد  بها نفع نفسه وضر غيره

بدائع الصنائع (5/129) میں ہے:

(وأما) ‌حكم ‌الاحتكار فنقول يتعلق بالاحتكار أحكام (منها) الحرمة لما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال «المحتكر ملعون والجالب مرزوق» ولا يلحق اللعن إلا بمباشرة المحرم وروي عنه – عليه الصلاة والسلام – أنه قال «من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه» ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بارتكاب الحرام ولأن الاحتكار من باب الظلم لأن ما بيع في المصر فقد تعلق به حق العامة فإذا امتنع المشتري عن بيعه عند شدة حاجتهم إليه فقد منعهم حقهم ومنع الحق عن المستحق ظلم وأنه حرام وقليل مدة الحبس وكثيرها سواء في حق الحرمة لتحقق الظلم

الدر المختار وحاشیہ ابن عابدین (6/398) میں ہے:

(و) كره (‌احتكار ‌قوت ‌البشر)كتين وعنب ولوز (والبهائم) كتبن وقت (في بلد يضر بأهله) لحديث: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون فإن لم يضر لم يكره

(قوله وكره ‌احتكار ‌قوت ‌البشر) الاحتكار لغة: احتباس الشيء انتظارا لغلائه والاسم الحكرة بالضم والسكون كما في القاموس، وشرعا: اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء أربعين يوما لقوله – عليه الصلاة والسلام – «من احتكر على المسلمين أربعين يوما ضربه الله بالجذام والإفلاس» وفي رواية «فقد برئ من الله وبرئ الله منه» قال في الكفاية: أي خذله والخذلان ترك النصرة عند الحاجة اهـ وفي أخرى «فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا» الصرف: النفل، والعدل الفرض شرنبلالية عن الكافي وغيره وقيل شهرا وقيل أكثر وهذا التقدير للمعاقبة في الدنيا بنحو البيع وللتعزير لا للإثم لحصوله وإن قلت المدة وتفاوته بين تربصه لعزته أو للقحط والعياذ بالله تعالى در منتقى مزيدا

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved