• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

لوہے کی انگوٹھی بیچنے کا حکم

استفتاء

شوافع میں سے امام بغوی ؒ اور علامہ مناوی ؒ بھی تختم بالحدید کی کراہت کو تنزیہی فرماتے ہیں مکروہ تحریمی نہیں کہتے

قال فى التيسير بشرح الجامع الصغير : عن ابى هريرة نهى عن خاتم الذهب وعن خاتم الحديد لانه حلية اهل النار والنهي عن الذهب للتحريم وعن الحديد للتنزيه  وفى شرح سنن  ابى داؤد لابن رسلان قال البغوى : النهي عن خاتم الحديد ليس نهي تحريم لما روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد فى الصداق ان النبي صلى الله عليه وسلم  قال التمس ولو خاتما من حديد   وقد قال اصحابنا : لايكره لبس خاتم النحاس والرصاص ولا الحديد على الاصح

نیز علامہ ابن عابدین بھی خاص خاتم حدید کی بیع وشراء میں کچھ تخفیف کا ذکر فرماتے ہیں۔

فى رد المحتار : قال ابن الشحنة إلا ان المنع فى البيع اخف منه فى اللبس اذ يمكن الانتفاع بها فى غير ذلك ويمكن سبكها وتغيير هيئتها ۔

اس تفصیل کے پیش نظر کیا بناوٹی زیور کے ایسے سیٹ جن میں انگوٹھی بھی شامل ہو ان کی خرید وفروخت جائز ہوگی؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

جن چار دھاتوں (لوہا، پیتل، تانبا، رانگ) کی انگوٹھی کا پہننا یا بنانا اور بیچنا منع ہے اس سے مراد وہ انگوٹھی ہے جس پر سونے ، چاندی وغیرہ کا پانی چڑھا ہوا نہ ہو لیکن اگر سونے، چاندی وغیرہ کا پانی چڑھا ہو اہو تو نہ ان دھاتوں کی انگوٹھی پہننا منع ہے اور نہ اس کا بنانا یا بیچنا منع ہے آجکل بناوٹی (آرٹیفیشل)  زیورکے سیٹ کے ساتھ جو انگوٹھی ہوتی ہے وہ اگر  مذکورہ چار دھاتوں کی بھی ہو تو عموما اس پر سونے، چاندی وغیرہ کا پانی چڑھا ہوا ہوتا ہے لہذا ایسی انگوٹھی کا پہننا بھی درست ہے اور اس کا بنانا یا بیچنا بھی درست ہے، ہاں اگر ان چار دھاتوں کی انگوٹھی پر سونے، چاندی وغیرہ کا پانی چڑھا ہوا نہ ہو تو پھر اس کا بنانا یا بیچنا مکروہ ہے خواہ اس کا بیچنا بناوٹی (آرٹیفیشل )زیور کے  سیٹ کےضمن میں ہی کیوں نہ ہو۔

نوٹ: کراہت خواہ تحریمی ہو یا تنزیہی یہ بچنے کے لئے ہی ہوتی ہے، نیز کراہت تنزیہی کا ارتکاب اگر بار بار کیا جائے تو وہ تحریمی ہو جاتی ہے  لہذا کراہت تنزیہی کے قول کے پیش نظر بھی بیچنے کی گنجائش نہ ہوگی۔

حاشیہ ابن عابدین(9/595)میں ہے:

[فرع] لا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد ‌لوي ‌عليه فضة وألبس بفضة حتى لا يرى تتارخانية۔

فتاوی عالمگیری  (5/ 335)میں ہے:

ولا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد ‌لوي ‌عليه فضة أو ألبس بفضة حتى لا يرى كذا في المحيط

حاشیہ ابن عابدین  (9/593) میں ہے:

( ولا يتختم ) إلا بالفضة لحصول الاستغناء بها فيحرم ( بغيرها كحجر ) وصحح السرخسي

قال ابن عابدين تحت قوله ( فيحرم بغيرها إلخ ) لما روى الطحاوي بإسناده إلى عمران بن حصين وأبي هريرة  قال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن خاتم الذهب

 وروى صاحب السنن بإسناده إلى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي وعليه خاتم من شبه فقال له ما لي أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال مال أجد عليك حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا فعلم أن التختم بالذهب والحديد والصفر حرام فألحق اليشب بذلك لأنه قد يتخذ منه الأصنام فأشبه الشبه الذي هو منصوص معلوم بالنص وفي الجوهرة والتختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء

حاشیہ ابن عابدین (9/595) میں ہے:

فى رد المحتار : قال ابن الشحنة إلا ان المنع فى البيع اخف منه فى اللبس اذ يمكن الانتفاع بها فى غير ذلك ويمكن سبكها وتغيير هيئتها ۔

قوله ( فإذا ثبت إلخ ) نقله ابن الشحنة عن ابن وهبان ثم قال والظاهر أنه لم يقف على التصريح بكراهة بيعها وقد وقفت عليه في القنية قال ويكره بيع خاتم الحديد والصفر ونحوه بيع طين الأكل

ہندیہ(9/435) میں ہے:

ويكره بيع خاتم الحديد والصفر ونحوه وبيع طين الأكل كذا في القنية۔

بدائع الصنائع (5/144ص) میں ہے:

ويجوز بيع آلات الملاهي من البربط والطبل والمزمار والدف ونحو ذلك عند أبي حنيفة لكنه يكره وعند أبي يوسف ومحمد لا ينعقد بيع هذه الأشياء لأنها آلات معدة للتلهي بها موضوعة للفسق والفساد فلا تكون أموالا فلا يجوز بيعها ولأبي حنيفة رحمه الله أنه يمكن الانتفاع بها شرعا من جهة أخرى بأن تجعل ظروفا لأشياء ونحو ذلك من المصالح فلا تخرج عن كونها أموالا وقولهما أنها آلات التلهي والفسق بها قلنا نعم لكن هذا لا يوجب سقوط ماليتها كالمغنيات والقيان وبدن الفاسق وحياته وماله وهذا لأنها كما تصلح للتلهي تصلح لغيره على ماليتها بجهة إطلاق الانتفاع بها لا بجهة الحرمة ولو كسرها إنسان ضمن عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يضمن

ردالمحتار (1/232)میں ہے:

(قوله: ويلام) أي يعاتب بالتاء لا يعاقب، كما أفاده في البحر والنهر، لكن في التلويح ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام يستحق حرمان الشفاعة، لقوله – عليه الصلاة والسلام: «من ترك سنني لم ينل شفاعتي» .اهـ. وفي التحرير: إن تاركها يستوجب التضليل واللوم،.اهـ. والمراد الترك بلا عذر على سبيل الإصرار كما في شرح التحرير لابن أمير حاج، ويؤيده ما سيأتي في سنن الوضوء من أنه لو اكتفى بالغسل مرة إن اعتاده أثم، وإلا لا.

وفي البحر من باب صفة الصلاة: الذي يظهر من كلام أهل المذهب أن الاثم منوط بترك الواجب أو السنة المؤكدة على الصحيح؛ لتصريحهم بأن من ترك سنن الصلوات الخمس قيل: لا يأثم والصحيح أنه يأثم، ذكره في فتح القدير، وتصريحهم بالإثم لمن ترك الجماعة مع أنها سنة مؤكدة على الصحيح وكذا في نظائره لمن تتبع كلامهم، ولا شك أن الإثم مقول بالتشكيك بعضه أشد من بعض، فالإثم لتارك السنة المؤكدة أخف من الإثم لتارك الواجب. اهـ. قال في النهر هناك: ويؤيده ما في الكشف الكبير معزيا إلى أصول أبي اليسر: حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها، ويلام على تركها مع لحوق إثم يسير

ردالمحتار  (2/207)میں ہے:

وقالوا الإساءة أدون من الكراهة مطلب: في قولهم الإساءة ‌دون ‌الكراهة (قوله وقالوا إلخ) نص على ذلك في التحقيق وفي التقرير الأكملي من كتب الأصول، لكن صرح ابن نجيم في شرح المنار بأن الإساءة أفحش من الكراهة، وهو المناسب هنا لقول التحرير: وتاركها يستوجب إساءة: أي التضليل واللوم. وفي التلويح ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام، وقد يوفق بأن مرادهم بالكراهة التحريمية والمراد بها في شرح المنار التنزيهية، فهي دون المكروه تحريما وفوق المكروه تنزيها، ويدل على ذلك ما في النهر عن الكشف الكبير معزيا إلى أصول أبي اليسر: حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق إثم يسير اهـ. وعن هذا قال في البحر: إن الظاهر من كلامهم أن الإثم منوط بترك الواجب أو السنة المؤكدة لتصريحهم بإثم من ترك سنن الصلوات الخمس على الصحيح، وتصريحهم بإثم من ترك الجماعة مع أنها سنة على الصحيح. ولا شك أن الإثم بعضه أشد من بعض فالإثم لتارك السنة المؤكدة أخف منه لتارك الواجب اهـ ملخصا. وظاهره حصول الإثم بالترك مرة، ويخالفه ما في شرح التحرير أن المراد الترك بلا عذر على سبيل الإصرار، وكذا ما يأتي قريبا عن الخلاصة، وكذا ما مر من سنن الوضوء من أنه لو اكتفى بالغسل مرة، إن اعتاده أثم وإلا لا، وكذا ما في شرح الكيدانية عن الكشف، وقال محمد في المصرين على ترك السنة بالقتال وأبو يوسف بالتأديب اهـ فيتعين حمل الترك فيما مر عن البحر على الترك على سبيل الإصرار توفيقا بين كلامهم

ردالمحتار(2/487)میں ہے:

قلت: ويعرف أيضا بلا دليل نهي خاص، بأن تضمن ترك واجب أو ترك سنة. فالأول مكروه تحريما، والثاني تنزيها؛ ولكن تتفاوت التنزيهية في الشدة والقرب من التحريمية بحسب تأكد السنة؛ فإن مراتب الاستحباب متفاوتة كمراتب السنة والواجب والفرض، فكذا أضدادها كما أفاده في شرح المنية وسيأتي في آخر المكروهات تمام ذلك (قوله وإلا فتنزيهية) راجع إلى قوله فإن نهيا أي وإن لم يكن نهيا بل كان مفيدا للترك الغير الجازم، وإلى قوله ولا صارف: أي وإن كان نهيا ولكن وجد الصارف له عن التحريم فهي فيهما تنزيهية كما علمته من عبارة البحر فافهم (قوله تحريما للنهي) الأولى تأخيره عن المضاف إليه ط

رد  المحتار(2/512)میں ہے:

(قوله وترك كل سنة ومستحب) السنة قسمان: سنة هدي وهي المؤكدة وسنة زوائد. والمستحب غيره وهو المندوب، أو هما قسمان. وقد يطلق عليه سنة وقدمنا تحقيق ذلك كله في سنن الوضوء. قال في البحر عند قوله وعلى بساط فيه تصاوير: الحاصل أن السنة إن كانت مؤكدة قوية لا يبعد كون تركها مكروها تحريما، وإن كانت غير مؤكدة فتركها مكروه تنزيها. وأما المستحب أو المندوب فينبغي أن يكره تركه أصلا، لقولهم، يستحب يوم الأضحى أن لا يأكل أولا إلا من أضحيته؛ ولو أكل من غيرها لم يكره، فلم يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة إلا أنه يشكل عليه قولهم المكروه تنزيها مرجعه إلى خلاف الأولى، ولا شك أن ترك المستحب خلاف الأولى. اهـ.

أقول: لكن صرح في البحر في صلاة العيد عند مسألة الأكل بأنه لا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة إذ لا بد لها من دليل خاص اهـ وأشار إلى ذلك في التحرير الأصولي، بأن خلاف الأولى ما ليس فيه صيغة نهي كترك صلاة الضحى بخلاف المكروه تنزيها. اهـ. والظاهر أن خلاف الأولى أعم، فكل مكروه تنزيها خلاف الأولى ولا عكس لأن خلاف الأولى قد لا يكون مكروها حيث لا دليل خاص كترك صلاة الضحى. وبه يظهر أن كون ترك المستحب راجعا إلى خلاف الأولى لا يلزم منه أن يكون مكروها إلا بنهي خاص لأن الكراهة حكم شرعي فلا بد له من دليل، والله تعالى أعلم

تحفۃ الاخیار  للعلامہ الکھنوی(36)میں ہے:

صرح ابن نجيم في رسالته المولفه في بيان الصغائر بان المكروه تحريما من الصغائر،والحق ان ليس كذلك،فقد صرحو ا ان المكروه تحريما قريب من الحرام يستحق به محذورا دون استحقاق النار كحرمان الشفاعة،وهذا دليل صريح علي انه من الكبائر ،الا انه دون كبيرة  ترك الواجب والفرض و ارتكاب الحرام

ترویح الجنان بتشریح حکم شرب الدخان (58)میں ہے:

لان المكروه تحريما قريب من الحرام علي ما صرح به جمع من الاعلام وان عده بعضهم من الصغائر۔ وان كانت تنزيهية كان ارتكابه صغيرة لكن يكون بالاصرار عليه واعتياده كبيرة

مسائل بہشتی زیور (2/446)میں ہے

مسئلہ:  لوہے تانبے اور پیتل کی انگوٹھی اور مردانہ وضع کی سونے کی انگوٹھی بنانا اور ان کی خرید وفروخت مکروہ اور ناجائز ہے کیونکہ جس چیز کا استعمال ناجائز ہے اس کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہوتی ہے۔

مسئلہ:لوہے، تانبے، پیتل اور رانگ کی بنی ہوئی انگوٹھی مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے پہننا ناجائز ہے۔

مسئلہ:لوہے وغیرہ کی انگوٹھی پر اگر چاندی کا ملمع کیا گیا ہو کہ لوہا بالکل نظر نہ آتا ہو تو ایسی انگوٹھی کا استعمال مرد اورعورت دونوں کے لیے جائز ہے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved