• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

مفترض کے پیچھے سنت مؤکدہ پڑھنے کاحکم

استفتاء

اگر کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھ چکا ہو، اور  ظہر سے پہلے کی چارسنتیں  نہ پڑھی ہوں  ، اور ایک دوسرے شخص کی جماعت چھوٹ جائے اور وہ اس کے ساتھ جماعت  کرنا چاہتا ہو، تو   کیا  یہ  پہلا شخص  اس کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے میں چار  سنتوں کی نیت کر سکتا ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

مذکورہ صورت میں یہ پہلا شخص اس دوسرے شخص کےساتھ جماعت سے نماز پڑھنے میں چار سنتوں کی  نیت کر سکتا ہے، اور اس صورت میں اس کی سنتیں بھی ادا ہو جایئں گی۔ تاہم چونکہ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اور بعض حضرات کے نزدیک مذکورہ صورت میں سنتیں ادا نہ ہوں گی ، جیسا کہ مندرجہ ذیل عبارات سے واضح ہے، اس لیئے بہتر یہ ہے کہ  یہ شخص اپنی چار سنتیں الگ سے بھی پڑھ لے۔

شامی (2/409) میں ہے:

(ومتنفل بمفترض في غير التراويح) في الصحيح خانية،

(قوله في غير التراويح) اما فيها فلا يصح الاقتداء بالمفترض على أنها تراويح، بل يصح على أنها نفل مطلق ح (قوله في الصحيح خانية) أقول: ذكر ذلك في الخانية في باب صلاة التراويح فقال: إن نوى التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل في رمضان جاز، وإن نوى الصلاة أو صلاة التطوع اختلف المشايخ فيه كاختلافهم في سنن المكتوبات. قال بعضهم: يجوز أداء السنن بذلك. وقال بعضهم: لا يجوز، وهو الصحيح لأنها صلاة مخصوصة فيجب مراعاة الصفة للخروج عن العهدة، وذلك بأن ينوي السنة أو متابعة النبي – صلى الله عليه وسلم – كما في المكتوبة، فعلى هذا إذا صلى التراويح مقتديا بمن يصلي المكتوبة أو بمن يصلي نافلة غير التراويح اختلفوا فيه. والصحيح أنه لا يجوز اهـ ومثله في الخلاصة والظهيرية. واستشكل في البحر قوله مقتديا بمن يصلي المكتوبة بأنه بناء الضعيف على القوي أي ومقتضاه الجواز. وأجاب في الشرنبلالية بأن ذلك ليس في عبارة الخانية. قلت: وكأنه ليس في نسخته لإسقاط الكاتب، وإلا فقد رأيته فيها. وأجاب أيضا بأن المراد من نفي الجواز نفي الكمال. أقول: ولا يخفى بعده، بل الجواب أنه بنى تصحيح عدم الجواز على القول باشتراط نية التعيين في السنن الرواتب والتراويح كما هو صريح قوله فعلى هذا إلخ. ولا يخفى أن الإمام حيث كان مفترضا أو متنفلا نفلا آخر لم توجد منه نية التراويح فلا تتأدى بنيته وإن عينها المقتدي كما صرح به العلامة قاسم في فتاواه. وعلى هذا باقي سنن الرواتب لا يصح الاقتداء بها بمفترض أو بمتنفل نفلا آخر، فالظاهر أن تخصيص التراويح بالذكر في غير محله، وإنما خصصها في الخانية لكون الباب معقودا لها تأمل.

ثم اعلم أن ما ذكره المصنف هنا مخالف لما قدمه في شروط الصلاة بقوله وكفى مطلق نية الصلاة لنفل وسنة وتراويح، وذكر الشارح هناك أنه المعتمد، ونقلنا هناك عن البحر أنه ظاهر الرواية وقول عامة المشايخ وصححه في الهداية وغيرها، ورجحه في الفتح. ونسبه إلى المحققين. قلت: فعلى هذا يصح الاقتداء في التراويح وغيرها بمفترض وغيره، ومثلها سائر السنن الرواتب كما تفيده عبارة الخانية تأمل

البحر الرائق   (1/639) میں ہے:

(قوله ومتنفل بمفترض) أي لا يفسد اقتداء متنفل بمفترض؛ لأنه بناء الضعيف على القوي والقراءة في النفل وإن كانت فرضا في الأخيرتين نفلا في الفرض لكن إنما تكون فرضا إذا كان المصلي منفردا أما إذا كان مقتديا فلا؛ لأنها محظورة كذا في الغاية ولأنه بالاقتداء صار تبعا للإمام في القراءة فكانت نفلا فيهما في حقه كإمامه أطلقه فشمل اقتداء من يصلي التراويح بالمكتوبة، وذكر في فتاوى قاضي خان اختلافا وأن الصحيح عدم الجواز وهو مشكل فإنه بناء الضعيف على القوي وأشار إلى أن اقتداء المتنفل بمثله جائز، وفي اقتداء الحنفي في الوتر بمن يراه سنة اختلاف المشايخ، ولو تكلم الإمام في شفع الترويحة، ثم أمهم في ذلك الشفع جاز، وكذا إذا اقتدى في سنة العشاء بمن يصلي التراويح أو في السنة بعد الظهر بمن يصلي الأربع قبل الظهر صح. اهـ.

 منحة الخالق

(قوله وذكر قاضي خان اختلافا إلخ) قال في الشرنبلالية قلت: ليس في عبارة قاضي خان نفي صحة اقتداء من يصلي التراويح بالمكتوبة فإنه قال فعلى هذا أي على رواية أن السنة لا تتأدى بنية التطوع إذا صلى التراويح مقتديا بمن يصلي نافلة غير التراويح واختلفوا فيه والصحيح أنه لا يجوز، وكذا لو كان الإمام يصلي التراويح فاقتدى به رجل ولم ينو التراويح ولا صلاة الإمام لا يجوز كما لو اقتدى برجل يصلي المكتوبة فنوى الاقتداء به ولم ينو المكتوبة ولا صلاة الإمام فإنه لا يجوز. اهـ.

وقال قاضي خان في فصل من يصح الاقتداء به ولا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل وعلى القلب يجوز اهـ.نعم ما نسبه صاحب البحر لقاضي خان صرح به في مختصر الظهيرية فقال لو صلى التراويح مقتديا بمن يصلي المكتوبة أو بمن يصلي نافلة غير التراويح اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يجوز اهـ.

قلت: يمكن أن يكون المراد بنفي الجواز عدم الاعتداد بها عن التراويح على وجه الكمال لما سنذكر أنه إذا تعمد فلم يسلم على كل شفع يكره اهـ.

أقول: حيث صرح قاضي خان بأن الصحيح أنه إذا صلى التراويح مقتديا بمتنفل بغيرها لا يجوز بناء على أن السنة لا تتأدى بنية التطوع يكون ذلك تصحيحا لعدم جواز اقتداء مصلي التراويح بالمفترض؛ لأن معنى أن السنة لا تتأدى بنية التطوع أنها لا بد لها من التعيين والإمام غير معين للتراويح سواء كان مصليا نفلا أو فرضا فلا تصح نية التراويح من المقتدي، وقد صرح بذلك العلامة قاسم في فتاويه ضمن رسالة فقال فصل إذا صلى التراويح مقتديا بمن يصلي المكتوبة أو وترا أو نافلة غير التراويح اختلفوا فيه منهم من بنى هذا الاختلاف على الاختلاف في النية من قال من المشايخ إن التراويح لا تتأدى إلا بنيتها فلا تتأدى بنية الإمام وهي بخلاف نيته ومن قال منهم إنها تتأدى بمطلق النية ينبغي أن يقول هنا إنه يصح والأصح لا يصح الاقتداء وعلى هذا الاختلاف إذا لم يسلم من العشاء وبنى عليها التراويح والأصح أنه لا يصح وهذا أظهر؛ لأنه مكروه اهـ.

ثم راجعت الفتاوى الخانية فوجدت فيها ما نقله المؤلف فظهر أن في نسخة الشرنبلالي سقطا وأن الصواب ما نقله المؤلف.

عمدۃ الفقہ(2/192)میں ہے:

تراویح وسنن مؤکدہ پڑھنے والے کااقتداء فرض پڑھنے والے کے پیچھے یا تراویح کے وعلاوہ کوئی اورنفل پڑھنے والے کے پیچھے درست نہیں اس لیے کہ تراویح وسنن مؤکدہ سنت مخصوصہ ہیں اوران کےلیے نیت میں تراویح وسنن مؤکدہ کا تعین یا متابعت نبی ﷺ کی نیت ضروری ہے لیکن جن کے نزدیک مطلق نفل کی نیت تراویح وسنن مؤکدہ کےلیے کافی ہے ،ان کے نزدیک فرض پڑھنے والے کےپیچھے یا دوسری نفل پڑھنے والے کے پیچھے تراویح وسنن مؤکدہ پڑھنا درست ہے لیکن اقتداء درست نہ ہونا ارحج ہے اورمراد یہ ہے کہ وہ تراویح میں شمار نہیں ہوگی یہ مراد نہیں اقتداء باطل ہے۔(مؤلف)۔

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved