- فتوی نمبر: 7-226
- تاریخ: 22 فروری 2015
- عنوانات: عبادات > حج و عمرہ کا بیان
استفتاء
فقہ حنفی میں آفاقی کے لیے(جبکہ اس کا حج و عمرہ کا ارادہ نہ ہو بلکہ کسی ذاتی غرض سے جانا مقصود ہو)حرم میں بغیر احرام کے داخل ہونے کی دو صورتوں کا ذکر ملتا ہے:
1۔ میقات سے گذرتے ہوئے صرف حل میں کسی جگہ (مثلاً جدہ) جانے کا ارادہ تھا حرم جانے کا ارادہ ساتھ شامل نہیں تھا۔ اور بعد میں حج و عمرہ کے علاوہ کسی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے حرم جانے کا ارادہ بن گیا۔ تو یہ شخص بغیر احرام کے حرم میں داخل ہو سکتا ہے۔
2۔ میقات سے گذرتے ہوئے قصد اوّلی حل میں کسی جگہ (مثلاً جدہ) جانے کا تھا اور ساتھ میں وہاں سے فارغ ہو کر حرم میں کسی ذاتی ضرورت سے جانے کا ارادہ بھی شامل تھا۔ تو یہ شخص بھی بغیر احرام کے حرم میں داخل ہو سکتا ہے۔ فقہ حنفی کی اکثر عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری صورت محض ایک حیلہ ہے اور ایسی صورت میں بغیر احرام کے مکہ مکرمہ یعنی حرم میں داخل ہونا درست نہیں۔ جبکہ بعض عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت بھی درست ہے اور اس صورت میں بھی بغیر احرام کے حرم میں داخل ہونا درست ہے۔ عبارات یہ ہیں:
( قال ) : وإن أراد الكوفي بستان بني عامر لحاجة فله أن يجاوز الميقات غير محرم ؛ لأن وجوب الإحرام عند الميقات على من يريد دخول مكة ، وهذا لا يريد دخول مكة إنما يريد البستان ، وليس في تلك البقعة ما يوجب التعظيم لها فلهذا لا يلزمه الإحرام ، فإذا حصل بالبستان ، ثم بدا له أن يدخل مكة لحاجة له كان له أن يدخلها بغير إحرام ؛ لأنه لما حصل بالبستان حلالا كان مثل أهل البستان ولأهل البستان أن يدخلوا مكة لحوائجهم من غير إحرام فكذلك هذا الرجل ، وهذا هو الحيلة لمن يريد دخول مكة من أهل الآفاق بغير إحرام إلا أنه روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه إن نوى الإقامة بالبستان خمسة عشر يوما كان له أن يدخل ، وإن نوى الإقامة بالبستان دون خمسة عشر يوما ليس له أن يدخل مكة إلا بالإحرام ؛ لأن بنية الإقامة خمسة عشر يوما يصير متوطنا بالبستان فيصير بمنزلة أهل البستان ، وإن نوى المقام بها دون خمسة عشر يوما فهو ماض على سفره فلا يدخل مكة إلا بإحرام ، وجه ظاهر الرواية وهو أنه حصل بالبستان قبل قصده دخول مكة ، فإنما قصد دخول مكة بعد ما حصل بالبستان فكان حاله كحال أهل البستان۔ (مبسوط: ۵/ 386)
و في بدائع الصنائع:
أراد أن يأتي بستان بني عامر أو غيره لحاجة فلا شيء عليه ؛ لأن لزوم الحج أو العمرة بالمجاوزة من غير إحرام لحرمة الميقات تعظيما للبقعة وتمييزا لها من بين سائر البقاع في الشرف والفضيلة ، فيصير ملتزما للإحرام منه ، فإذا لم يرد البيت لم يصر ملتزما للإحرام فلا يلزمه شيء ، فإن حصل في البستان أو ما وراءه من الحل ثم بدا له أن يدخل مكة لحاجة من غير إحرام ، فله ذلك ؛ لأنه بوصوله إلى أهل البستان صار كواحد من أهل البستان ، ولأهل البستان أن يدخلوا مكة لحاجة من غير إحرام فكذا له ، وقيل : إن هذا هو الحيلة في إسقاط الإحرام عن نفسه . (بدائع: 5/30)
و في رد المحتار:
( قوله أي آفاقي ) أفاد أن المراد بالكوفي كل من كان خارج المواقيت ( قوله البستان ) أي بستان بني عامر : وهو موضع قريب من مكة داخل الميقات خارج الحرم ، وهي التي تسمى الآن نخلة محمود بن كمال . زاد غيره أن منه إلى مكة أربعة وعشرين ميلا .
قال بعض المحشين : قال النووي : قال بعض أصحابنا : هذه القرية على يسار مستقبل الكعبة إذا وقف بأرض عرفات .
وفي غاية السروجي : بالقرب من جبل عرفات على طريق العراق والكوفة إلى مكة ( قوله أي مكانا من الحل ) أشار إلى أن البستان غير قيد ؛ وأن المراد مكان داخل المواقيت من الحل .
والظاهر أنه لا يشرط أن يقصد مكانا معينا لأن الشرط عدم قصد دخول الحرم عند المجاوزة ؛ فأي مكان قصده من داخل المواقيت حصل المراد كما سيتضح فافهم ( قوله لحاجة ) كذا في البدائع والهداية والكنز وغيرها ، وهو احتراز عما إذا أراد دخول مكان من الحل لمجرد المرور إلى مكة فإنه لا يحل له إلا محرما فلا بد من هذا القيد ، وإلا فكل آفاقي أراد دخول مكة لا بد له من دخول مكان في الحل .
على أنه في البحر جعل الشرط قصده الحل من حين خروجه من بيته : أي ليكون سفره لأجله لا لدخول الحرم كما يأتي ، ولذا قال ابن الشلبي في شرحه ومنلا مسكين لحاجة له بالبستان لا لدخول مكة ، ويأتي توضيحه فافهم قوله ولو عند المجاوزة ) الظرف متعلق بقصدها أي ولو كان قصد الحاجة التي هي علة إرادته دخول البستان عند مجاوزة الميقات ، أما بعد المجاوزة فلا يعتبرقصد الحاجة لكونه عند المجاوزة كان قاصدا مكة فلا يسقط الدم ما لم يرجع .
وأفاد أنه لو قصد دخول البستان لحاجة قبل المجاوزة فهو كذلك بالأولى وإن قصده لذلك من حين خروجه من بيته غير شرط ، خلافا لما في البحر حيث قال عقب ذكره إن ذلك حيلة لآفاقي أراد دخول مكة بلا إحرام ، ولم أر أن هذا القصد لا بد منه حين خروجه من بيته أولا .
والذي يظهر هو الأول ، فإنه لا شك أن الآفاقي يريد دخول الحل الذي بين الميقات والحرم وليس ذلك كافيا فلا بد من وجود قصد مكان مخصوص من الحل الداخل الميقات حين يخرج من بيته . ا هـ
وحاصله أن الشرط أن يكون سفره لأجل دخول الحل وإلا فلا تحل له المجاوزة بلا إحرام .
قال في النهر :
الظاهر أن وجود ذلك القصد عند المجاوزة كاف ، ويدل على ذلك ما في البدائع بعد ما ذكر حكم المجاوزة بغير إحرام قال : هذا إذا جاوز أحد هذه المواقيت الخمسة يريد الحج أو العمرة أو دخول مكة أو الحرم بغير إحرام ، فأما إذا لم يرد ذلك وإنما أراد أن يأتي بستان بني عامر أو غيره لحاجة فلا شيء عليه ا هـ فاعتبر الإرادة عند المجاوزة كما ترى ا هـ أي إرادة الحج ونحوه و إرادة دخول البستان ، فالإرادة عند المجاوزة معتبرة فيهما .
ولذا ذكر الشارح ذلك في الموضعين كما قدمناه فافهم .
وقول البحر فلا بد من وجود قصد مكان مخصوص من الحل غير ظاهر ، بل الشرط قصد الحل فقط تأمل ( قوله على ما مر ) أي قريبا في قوله ظاهر ما في النهر عن البدائع إلخ ( قوله على المذهب ) مقابله ما قاله أبو يوسف إنه إن نوى إقامة خمسة عشر يوما في البستان فله دخول مكة بلا إحرام وإلا فلا ح عن البحر ( قوله له دخول مكة غير محرم ) أي إذا أراد دخول البستان لحاجة لا لدخول مكة ثم بدا له دخول مكة لحاجة له دخولها غير محرم كما في شرح ابن الشلبي ومنلا مسكين .
قال في الكافي لأن وجوب الإحرام عند الميقات على من يريد دخول مكة وهو لا يريد دخولها ، وإنما يريد البستان وهو غير مستحق التعظيم فلا يلزمه الإحرام بقصد دخوله .ا هـ . قلت : وهذا إذا أراد دخول مكة لحاجة غير النسك وإلا فلا يجاوز ميقاته إلا بإحرام ، ولذا قال قبيل فصل الإحرام عند ذكر المواقيت : وحل لأهل داخلها دخول مكة غير محرم ما لم يرد نسكا ( قوله ووقته البستان ) أي لو أراد النسك فميقاته للحج أو العمرة البستان ، يعني جميع الحل الذي بين المواقيت والحرم كما مر في بحث المواقيت فلو أحرم من الحرم لزمه دم ما لم يعد كما قدمناه قريبا عن النهر واللباب ، إلا إذا دخل الحرم لحاجة ثم أراد النسك فإنه يحرم من الحرم لأنه صار مكيا كما مر ( قوله ولا شيء عليه ) مرتبط بقوله له دخول مكة غير محرم ، فكان الأولى ذكره قبل قوله ووقته البستان ( قوله كما مر ) أي قبيل فصل الإحرام حيث قال : أما لو قصد موضعا من الحل كخليص وحدة حل له مجاوزته بلا إحرام ، فإذا حل به التحق بأهله . فله دخول مكة بلا إحرام ( قوله هذه حيلة لآفاقي إلخ ) أي إذا لم يكن مأمورا بالحج عن غيره كما قدمه الشارح هناك وقدمنا الكلام عليه .
ثم إن هذه الحيلة مشكلة لما علمت من أنه لا يجوز له مجاوزة الميقات بلا إحرام ما لم يكن أراد دخول مكان في الحل لحاجة ، وإلا فكل آفاقي يريد دخول مكة لا بد أن يريد دخول الحل وقدمنا أن التقييد بالحاجة احتراز عما لو كان عند المجاوزة يريد دخول مكة وإنه إنما يجوز له دخولها بلا إحرام إذا بدا له بعد ذلك دخولها كما قدمناه عن شرح ابن الشلبي ومنلا مسكين .
فعلم أن الشرط لسقوط الإحرام أن يقصد دخول الحل فقط ، ويدل عليه أيضا ما نقلناه عن الكافي من قوله وهو لا يريد دخولها أي مكة ، وإنما يريد البستان ، وكذا ما نقلناه عن البدائع من قوله فأما إذا لم يرد ذلك وإنما أراد أن يأتي بستان بني عامر ، وكذا قوله في اللباب : ومن جاوز وقته يقصد مكانا من الحل ثم بدا له أن يدخل مكة فله أن يدخلها بغير إحرام فقوله ثم بدا له أي ظهر وحدث له يقتضي أنه لو أراد دخول مكة عند المجاوزة يلزمه الإحرام وإن أراد دخول البستان لأن دخول مكة لم يبد له بل هو مقصوده الأصلي ، وقد أشار في البحر إلى هذا الإشكال وأشار إلى جوابه بما تقدم عنه من أنه لا بد أن يكون قصد البستان من حين خروجه من بيته : أي بأن يكون سفره المقصود لأجل البستان لا لأجل دخوله مكة كما قدمناه .
وأجاب أيضا في شرح اللباب بقوله والوجه في الجملة أن يقصد البستان قصدا أوليا ، ولا يضره دخول الحرم بعده قصدا ضمنيا أو عارضيا ، كما إذا قصد هندي جدة لبيع وشراء أولا ويكون في خاطره أنه إذا فرغ منه أن يدخل مكة ثانيا ، بخلاف من جاء من الهند بقصد الحج أولا ويقصد دخول جدة تبعا ولو قصد بيعا وشراء . ا هـ .
وهو قريب من جواب البحر لأن حاصله أن يكون المقصود من سفره البيع والشراء في الحل ويكون دخول مكة تبعا ، لكن ينافيه قولهم ثم بدا له دخول مكة فإنه يفيد أنه لا بد أن يكون دخولها عارضا غير مقصود لا أصالة ولا تبعا ، بل يكون المقصود دخول الحل فقط كما هو ظاهر جواب البحر وكلام الكافي والبدائع واللباب وغيرها ، وهذا مناف لقولهم إنه الحيلة لآفاقي يريد دخول مكة بلا إحرام لأنه إذا كان قصده دخول الحل فقط لم يحتج إلى حيلة إذا بدا له دخول مكة ، على أن هذا أيضا فيمن أراد دخول مكة لحاجة غير النسك ؛ أما لو أراد النسك فلا يحل له دخولها بلا إحرام لأنه إذا صار من أهل الحل فميقاته ميقاتهم وهو الحل كما مر مرارا ، فكيف من خرج من بيته لأجل الحج فافهم . (باب الجنايات في الحج)
قال الرافعي في تقريره:
قوله: (لكن ينافيه قولهم: ثم بدا له دخول مكة … الخ) يندفع الإشكال في هذه المسئلة بأن المجوز لدخول مكة غير محرم أحد أمرين: الأول: أن يقصد الحل لحاجة، ثم يبدو له دخول مكة و هذا ما ذكره في الكافي و اللباب و البدائع. و الثاني: أن يقصد دخول الحل قصدا أوّلياً مع قصد دخول مكة قصداً ضمنياً، و هو ما أشار له في البحر و ذكره في شرح اللباب، و هو مرادهم بالحيلة. و من ذكر القسم الأول لم ينف كفاية القسم الثاني، فيعمل بكلا النصين. تأمل
اب سوال یہ ہے کہ (i) آپ کے خیال میں یہ دونوں صورتیں درست ہیں؟ یا صرف پہلی درست ہے اور دوسری درست نہیں؟
(ii) اور اگر آپ کے خیال میں دونوں صورتیں درست ہیں تو جو شخص مکہ مکرمہ کا رہائشی ہے اور اس کے والدین جدہ میں رہتے ہیں، یہ شخص جب مدینہ منورہ جاتا ہے تو واپسی پر یہ شخص پہلے والدین کے پاس جدہ آتا ہے، پھر دو چار دن ٹھہر کر اپنے گھر مکہ مکرمہ آتا ہے۔ سفر کی یہ ترتیب اس کے ذہن میں مدینہ منورہ سے واپسی کے وقت سے ہی ہوتی ہے، یعنی جب وہ میقات سے گذرتا ہے تو یہ دونوں نیتیں شامل ہوتی ہیں۔
تو کیا ایسا شخص بھی بغیر احرام کے حرم میں داخل ہو سکتا ہے؟
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
1۔ آفاقی کے لیے(جبکہ اس کا حج و عمرہ کا ارادہ نہ ہو بلکہ کسی ذاتی غرض سے جانا مقصود ہو) مکہ مکرمہ یعنی حرم میں بغیر احرام کے داخل ہونے کی دونوں صورتیں درست ہیں۔
پہلی صورت تو سرے سے کوئی حیلہ ہی نہیں۔جبکہ دوسری صورت بھی خالص حیلہ نہیں ہے، کیونکہ آفاقی کا حل میں کسی جگہ (مثلاً جدہ) جانے کا قصد اوّلی ہو یعنی سفر خاص اس غرض سے ہو اور ساتھ میں یہ نیت بھی شامل ہو کہ وہاں سے فارغ ہو کر مکہ مکرمہ جاؤں گا۔
اس کی مثال یہ ہے کہ جدہ میں ڈاکٹروں کی کانفرس ہو، ایک ڈاکٹر کا پاکستان سے جدہ کانفرس میں جانے کا پروگرام ہے، اس کی اصل نیت اور قصد اوّلی کانفرنس میں شرکت ہے، اور ساتھ میں ضمنی طور پر یہ نیت بھی ہے کہ کانفرنس سے فارغ ہو کر مکہ مکرمہ میں اپنے کسی عزیز سے ملنے جاؤں گا۔ اس مثال میں اگر جدہ کانفرنس نہ ہوتی تو غالب یہ ہے کہ وہ سفر ہی نہ کرتا۔
غرض دوسری صورت کی حقیقت یہ ہے کہ آفاقی کی اصل نیت اور قصد اوّلی حل میں کسی جگہ جانے کا ہو اور ضمنی طور پر مکہ مکرمہ یعنی حرم جانے کی نیت بھی ہو تو یہ شخص بھی بغیر احرام کے مکہ مکرمہ یعنی حرم میں داخل ہو سکتا ہے۔
2۔ فقہ حنفی کی رُو سے ایسا شخص بغیر احرام کے مکہ مکرمہ یعنی حرم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جس شخص کی اپنی رہائش ہی مکہ مکرمہ میں ہے تو اس کی اصل نیت تو مکہ مکرمہ جانے کی ہی ہے، البتہ ضمنی نیت راستے میں والدین کے پاس جدہ ٹھہرنے کی بھی ہے۔ جبکہ فقہ حنفی کی رُو سے بغیر احرام کے حرم میں داخل ہونے کی گنجائش تب بنتی ہے جبکہ اس کی اصل نیت جدہ کی ہوتی اور ضمنی نیت مکہ مکرمہ کی ہوتی۔ فقط و اللہ تعالیٰ اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved