• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

میت کی طرف سے نفل حجِ بدل کرنا

استفتاء

میں نے اپنا حج ادا کیا ہوا ہے میرے والد صاحب نے بھی اپنا فرض حج اپنی زندگی میں ادا کرلیا تھا ،میرے والد صاحب وفات پاچکے ہیں ،میں اس سال حج پر (اپنے خرچہ سے)جا رہا ہوں تو کیا میں اپنے والد صاحب  کی طرف سے نفل  حجِ بدل  کا احرام باندھ سکتا ہوں؟یعنی میں حجِ تمتع کروں گا لیکن ان کی طرف سے  حجِ بدل کی نیت کے ساتھ عمرہ و حج کروں گا تو  کیا ایسا کرنا شرعاً درست ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

مذکورہ صورت میں  حج تو ہوجائے گا لیکن یہ آپ کا اپنا حج شمار ہوگا، جن کی  طرف سے حج کریں گے ان کی طرف سے بطور بدل کے حج نہیں ہوگا، حج کرکے اس کا ثواب پہنچانا چاہیں تو پہنچا سکتے ہیں۔

توجیہ:کسی کی طرف سے احرام  باندھ کر نفلی حج کرنا اس وقت صحیح ہے جب  اس نے اپنی طرف سے نفل  حج کرنے کا حکم کیا ہو  مذکورہ صورت میں چونکہ والد صاحب نے حج کا حکم نہیں کیا تھا اس لیے ان کی طرف سے نیت کرنا صحیح نہیں  ہےتاہم حج کرکے ایصالِ ثواب کرسکتے ہیں۔

مناسک ملا علی قاری(ص:494)میں ہے:

(وهذه الشرائط كلها في الحج الفرض، وأما في الحج النفل فلا يشترط فيه شيء من هذه الشرائط غالباً) أي في أكثر المسائل (إلا الإسلام والعقل والتمييز) وفيه بحث سابق (والنية) أي بشرط النية في النفل أيضاً، وتعتبر في حقه، ولو بعد الأداء أي أداء الأعمال وفراغها، ثم ينويها له ويجعل له ثواب حجه، وهذا ظاهر إذا أبهم النية بخلاف ما إذا عين غيره في نيته  لكن إذا نوى لنفسه هل يجوز أن يجعل لغيره ثواب فعله نفلاً ؟ الظاهر جوازه والله أعلم.

غنیۃ الناسک(ص:490)میں ہے:

النيابة تجزئ فى العبادة المالية كالزكاة والكفارات مطلقا…… ولا تجزئ فى البدنية كالصلاة والصوم بحال وفى المركبة منهما ان كانت واجبة كحج الفرض والمنذور…….. وإن كانت نافلة كحج النفل وعمرة التطوع تجزئ في الحالتين، ولا يشترط فيه العجز ولا غيره مما يشترط في حج الفرض وعمرة الإسلام إلا أهلية النائب بالإسلام والعقل والتميز والنيابة عنه  في الإحرام إن أمره بالحج وإلا فجعل ثوابه له بعد الأداء إذ بدون الأمر به يقع الحج من الفاعل بالاتفاق فهو ليس حاجا عنه بل هو جاعل ثواب حجه له، والثواب إنما يحصل بعد الأداء فبطلت نيته له في الإحرام فلا يحصل له الثواب إلا إذا جعله به بعد الأداء كما قالوا في مسألة الحج عن الأبوين.

غنیۃ الناسک (ص:499)میں ہے:

ولوأحرم عن أحدهما معينا بلا تعيين لما أحرم به من حج أو عمرة يصح التعيين بلا خلاف…………..بخلاف ما لو أهل بحجة عن أبويه من غير أمرهما أو عن الأجنبيين كذلك فإنه وإن تلغو نيته لهما في الإحرام لعدم الأمر، وتقع الأعمال عنه ألبتة حتى يسقط به الفرض عنه وإن جعل ثوابه لغيره، كما في الشرنبلالية ، لكنه لو عينهما عن أحدهما بعد ذلك صح تعيينه.ومبناه على أنه لا يصح تبرعه عنهما بأصل الحج لاشتراط الأمر فهو إنما يجعل ثواب حجه لهما وترتبه بعد الأداء  فتلغو نيته لهما قبله في الإحرام فيصح جعله بعد ذلك لأحدهما أو لهما.

فحقيقة هذا جعل الثواب لهما، ولهذا صار الأحبني كالوارث فيه بالاتفاق، والثواب يمكنه جعله بعد الإبهام لأحدهما بخلاف مسألة الأمرين،لأن موضوعها إيقاع الحج عنهما والحج لا يمكنه إيقاعه بعد الإبهام عن أحدهما وإن كان له جعل الثواب لأحدهما هناك أيضا هذا حاصل ما في الشروح، ولا إشكال في ذلك إذا كان متنفلا عنهما أو مقترضا، وعليهما فرض أوصيا به لأنه لم يوجد منهما الأمر في هاتين الصورتين أصلا لا صريحا ولا دلالة فتلغو نيته لهما.

شامی (4/ 31)میں ہے:

وينبغي صحة التعيين لو أطلق الإحرام. ولو أبهمه، فإن عين أحدهما قبل الطواف والوقوف جاز بخلاف ما لو أهل بحج عن أبويه أو غيرهما من الأجانب حال كونه (متبرعا فعين بعد ذلك جاز).

وفي الشامية: وقوله عن أبويه أو غيرهما تنبيه على أن ذكر الأبوين في الكنز وغيره ليس بقيد احترازي وإنما فائدته الإشارة إلى أن الولد يندب له ذلك جدا كما في النهر، وبه علم أن التقييد بالأبوين في هذه المسألة لا يدل على أن المراد بالآمرين في التي قبلها الأجنبيان، بل الأبوان إذا أمراه فحكمهما كالأجنبيين كما قدمناه عن الفتح فظهر أنه لا فرق بين الأبوين والأجنبيين في المسألتين وإنما العبرة للامر وعدمه أي صريحا كما يظهر قريبا  فإذا أحرم بحجة عن اثنين أمره كل منهما بأن يحج عنه وقع عنه ولا يقدر على جعله لأحدهما، وإن أحرم عنهما بغير أمرهما صح جعله لأحدهما أو لكل منهما، وكذا لو أحرم عن أحدهما مبهما صح تعيينه بعد ذلك بالأولى كما في الفتح. قال: ومبناه على أن نيته لهما تلغو لعدم الأمر فهو متبرع فتقع الأعمال عنه ألبتة، وإنما يجعل لهما الثواب وترتبه بعد الأداء فتلغو نيته قبله، فيصح جعله بعد ذلك لأحدهما أو لهما. ولا إشكال في ذلك إذا كان متنفلا عنهما…….. [تنبيه] الذي يحصل لنا من مجموع ما قررناه أن من أهل بحجة عن شخصين، فإن أمراه بالحج وقع حجه عن نفسه ألبتة، وإن عين أحدهما بعد ذلك. وله بعد الفراغ جعل ثوابه لهما أو لأحدهما، وإن لم يأمراه فكذلك إلا إذا كان وارثا وكان على الميت حج الفرض ولم يوص به فيقع عن الميت عن حجة الإسلام للأمر دلالة وللنص، بخلاف ما إذا أوصى به لأن غرضه ثواب الإنفاق من ماله، فلا يصح تبرع الوارث عنه، وبخلاف الأجنبي مطلقا لعدم الأمر.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved