• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

مہر کی رقم سے جہیز دینے کا حکم

استفتاء

کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ مہر میں جو رقم ادا کی جاتی ہے نکاح کے موقع پر  بایں طور کہ رخصتی سے پہلے نکاح کرلیا جاتا ہے اور  مہرلڑکی  کا والد لڑکی کی طرف سے قبول کرتا ہے ،اسی مہر سے عورت  کے جہیز کا سامان تیار کیا جاتا ہے ،اس جہیز میں عورت  کی ساس اور شوہر کے بہن بھائی یا شوہر کے کسی اور رشتہ دار کیلئے جہیز میں کپڑے  یا چادر یا رومال یا اس کے علاوہ کو ئی اور چیز دی جاتی ہےکیا مہر کے پیسوں سے یہ دینا جائز ہے یا نہیں؟

مفصل  فتوی جاری فرمائیں کیونکہ ہمارے علاقہ میں  آج کل اس مسئلہ کی  طرف کسی  کا رجحان نہیں ہے،اور اکثر لوگ اس میں مبتلا ہیں۔

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

مہر کی رقم سے مذکورہ کام کرنا جائز ہے کیونکہ عرف میں لڑکی کی طرف سے مہر کی رقم مذکورہ کاموں میں خرچ کرنے کی اجازت  ہوتی ہے  تاہم اگر لڑکی صراحتا کسی چیز میں مہر  کی رقم خرچ کرنے سے منع کردے   تو جس چیز سے منع کیا ہے اس میں مہر کی رقم خرچ کرنا جائز نہ ہوگا۔

فتح القدیر(3/256)میں ہے:

وإنما يملك الأب قبض الصداق برضاها دلالة ولهذا لا يملك مع نهيها

(قوله وإنما يملك إلخ) يعني أن العادة جرت بقبض الآباء أصدقة الأبكار ليجهزوهن بها مع أموال أنفسهم من غير معارضة البنات في ذلك لآبائهن، ولاستحياء البنات من المطالبة والاقتضاء فكان الإذن منهن ثابتا دلالة نظرا إلى ما ذكرنا فعن ذلك يبرأ الزوج بالدفع إليه إلا أن يوجد نهيها صريحا؛ لأن الدلالة لا تعتبر مع الصريح بخلاف متعلقها. ومن فروع ‌قبض ‌الأب صداقها أنه لا يملك إلا قبض المسمى حتى لو كانت بيضا لا يلي قبض السود وبالعكس؛ لأنه استبدال ولا يملكه. قال الحلواني: هذا مذهب علمائنا، وعن علماء بلخ أنهم جوزوا ذلك وهو أرفق بالناس. وفي الفتاوى الصغرى: وإن قبض الضياع: يعني بدل المسمى لا يجوز إلا في مكان جرت العادة فيه بذلك كما في رساتيقنا يأخذون ببعض المهر ضياعا، هذا إذا كانت كبيرة بكرا، فلو كانت صغيرة جاز قبض الضياع وغيرها مما يختاره؛ لأنه بيع والأب يملك بيع مال بنته الصغيرة.

وفي النوازل: وإن كان في بلد يتعارفون قبض الضياع بأضعاف قيمتها جاز؛ لأنه قبض المهر بحكم العرف وليس شراء في الحقيقة، وللأب أن يطالب بالمهر وإن كانت الزوجة صغيرة لا يستمتع بها، بخلاف النفقة؛ لأنها جزاء الاحتباس، ووجوب المهر حكم نفس العقد.

والجد عند عدم الأب كالأب ولا يملك غيرهما قبض المهر ولا الأم إلا بحكم الوصاية والزوجة صغيرة، حتى لو قبضت الأم بلا وصاية فكبرت البنت لها مطالبة الزوج ويرجع هو على الأم، كذا ذكر. وفي جوامع الفقه زاد: للقاضي قبض صداق البكر صغيرة كانت أو كبيرة إلا إذا زفت. ولو طلب الأب مهرها، أعني البكر البالغة فقال الزوج دخلت بها: يعني فلا تملك قبضه؛ لأنها خرجت عن حكم الأبكار وقال الأب بل هي بكر في منزلي فالقول قول الأب؛ لأن الزوج يدعي حادثا بلا بينة، فإن قال الزوج حلفه أنه لم يعلم أني دخلت بها قال الصدر الشهيد يحتمل أن يحلف وهو صواب؛ لأن الأب لو أقر بذلك صح إقراره في حق نفسه حتى لم يكن له أن يطالب بالمهر وكانت المطالبة للبنت فكان التحليف مفيدا. قال: ورأيت في أدب الخصاف بأنه لا يحلف، ولو طالبت الزوج فادعى دفعه للأب ولا بينة غير أن الأب أقر أنه قبضه إن كانت البنت بكرا وقت الإقرار صدق أو ثيبا فلا؛ لأن إقراره حالة البكارة في حال ولاية قبضه بخلاف حال الثيوبة، ولا يشكل عدم تصديقه حال الثيوبة إذا كانت كبيرة، فلو كانت صغيرة صدق، ولو تزوجها صغيرة فدخل بها ثم بلغت فطلبت المهر فقال الزوج دفعته إلى أبيك وأنت صغيرة وصدقه الأب لا يصح إقراره عليها اليوم. ولها أن تأخذ المهر من الزوج، وليس للزوج أن يرجع على الأب؛ لأنه أقر باستحقاقه القبض إلا إن قال عند القبض المهر أخذته منك على أن أبرأتك من صداق بنتي، فحينئذ له أن يرجع عليه إذا أنكرت

کفایۃ(3/252) میں ہے:

وقوله (وانما يملك الأب قبض الصداق برضاها دلالة)جواب عن قوله ولهذا يقبض الأب صداقها. ووجه ذلك أن الظاهر أن البكر تستحي عن قبض صداقها و أن الأب هو الذي يقبض ذلك ليجهزها بذلك مع مال نفسه ليبعث بها الى زوجها فكان ذلك اذنا دلالة(ولهذا لايملك مع نهيها)لأن الدلالة تبطل بصريح يخالفها

البحر الرائق(3/194)میں ہے:

(قوله ولا تجبر بكر بالغة على النكاح) أي لا ينفذ عقد الولي عليها بغير رضاها عندنا خلافا للشافعي له: الاعتبار بالصغيرة، وهذا؛ لأنها جاهلة بأمر النكاح لعدم التجربة ولهذا يقبض الأب صداقها بغير أمرها. ولنا: أنها حرة مخاطبة فلا يكون للغير عليها ولاية والولاية على الصغير لقصور عقلها، وقد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب فصار كالغلام وكالتصرف في المال، وإنما يملك الأب قبض الصداق برضاها دلالة فيبرأ الزوج بالدفع إليه ولهذا لا يملك مع نهيها، والجد كالأب كما في الخانية وزاد في جوامع الفقه القاضي وجعله كالأب وفي المبسوط بخلاف سائر الأولياء ليس لهم حق قبض مهرها بدون أمرها؛ لأنه معبر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم               

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved