• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

نمازوں کے بعد کے اذکار کا وقت کیا ہے؟

استفتاء

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ نماز کے بعد  کے مسنون اذکار کس وقت کیے جائیں ؟جن نمازوں کے بعد مؤکدہ سنتیں  ہیں ان میں سنتوں  سے پہلے کیے جائیں  یا بعد میں ؟جبکہ بعض اذکار نماز کے بعد ہیئت بدلنے سے پہلے کرنا بھی ثابت ہیں جیساکہ ’’چوتھا کلمہ‘‘اور ’’ اللهم اجرنی من النار‘‘وغیرہ۔

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

جن نمازوں کے بعد سنتیں  نہیں ان میں تو نمازوں کے فورا بعد ہی  مسنون اذکار کرلیے جائیں  اورجن نمازوں کے بعد سنتیں  ہیں ان میں مسنون اذکار  سنتوں سے پہلے بھی کرسکتے ہیں  اور بعد میں بھی کرسکتے ہیں  تاہم  بہتر یہ ہے کہ  زیادہ لمبے اذکار سنتوں  کے بعد کیے جائیں  تاکہ فرائض اور سنتوں  میں بہت زیادہ فصل نہ ہو  اور مختصر  سنتوں سے پہلے کیے جائیں  تاکہ فرائض اور سنتوں  میں کچھ نہ کچھ فصل ہوجائے۔  البتہ جن مسنون اذکار کی فضیلت  ہیئت بدلنے سے پہلے ثابت ہے  انہیں سنتوں  سے پہلے ہی کرنا چاہیے جیساکہ چوتھے  کلمے کے بارے میں ہے۔

السعایۃ(ج2،ص:261تا 263)میں ہے:

والثاني انه هل ياتى بها بين المكتوبة و السنن أم يأتي بها بعد السنن فظاهر الاخبار  المذكور تعقيب المكتوبة بالذكر من غير فصل  ويؤيده ما رواه ابوداود وغيره عن الازرق قال صلى بنا امام يكنى أبا رمثة فقال صليت مثل هذه الصلوة مع النبي صلى الله عليه وعلى اله  وسلم وكان ابو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم وكان رجل قد شهد  التكبيرة  الأولى من الصلوة فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه ثم انفتل كانفتال أبي رمثة يعنى نفسه فقام لك الرجل يشفع فوثب عمر فاخذ بمنكبه فهزه ثم قال  اجلس فانه لم يهلك أهل الكتاب إلا انهم لم يكن بين صلواتهم فصل فرفع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم  بصره  وقال اصاب الله بك يا ابن الخطاب ويخالفه ما رواه ابن ماجة وغيره عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا سلم لم يقعد الامقدار مايقول اللهم انت السّلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام ولهذا اختلف الفقهاء في ذلك  و مختار جمهور اصحابنا هو أنه لا يصل السنة  بالمكتوبة من غير فصل بالكلية و لايفصل بينهما بالاذكار الطويلة ايضا قال الحافظ ابن حجر في فتح البارى استنبط من مجموع الأدلة ان للامام احوالا لان الصلوة اما أن يكون مما يتنفل بعدها أو لا فان كان الأول فاختلف هل يتشاغل قبل التنفل بالذكر الماثورثم يتنفل وبذلك أخذ الأكثرون لحديث معاوية وعند الحنفية يكره له المكث قاعدا يشتغل بالدعاء والتسبيح قبل أن يصلي السنة لأن  القيام الى السنة بعد أداء الفريضة افضل من الدعاء والتسبيح ولأن الصلوة مشتقة من المواصلة وبكثرة الصلوة يصل العبد إلى مقصوده انتهى من المحيط واما الصلوة التي لاتنفل بعدها كالعصر فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر الماثور ولا يتعين له مكان انتهى كلامه وفي الخلاصة الاشتغال بالسنة اولى من الاشتغال بالدعاءانتهى و في التاتارخانية ان كان صلوة بعدها تطوع كالظهر والمغرب والعشاء يقوم الى التطوع ويكره له التأخير عن حال داء الفريضة ……وقال شمس الايمة الحلوانى هذا اذالم يكن من قصده الاشتغال بالدعاء فان كان له ورد يقضيه بعد المكتوبة فاراد أن يقضي قبل الاشتغال بالتطوع فانه يقوم من مصلاه فيقضى ورده قائما وان شاء جلس في ناحية المسجد وقضى ورده ثم قام الى التطوع فمن الصحابة من كان يقضى ورده قائما ومنهم من كان يجلس الى ناحية المسجد والأمر فيه واسع وما ذكره شمس الأئمة دليل جواز تأخير السنن عن حال أداء المكتوبة وما ذكرنا في ابتداء المسألة نص على كراهية تأخير السنن انتهى وفي فتاوى الحجة الامام اذا فرغ من الظهرو المغرب والعشاء يشرع فى السنة ولا يشتغل بأدعية طويلة انتهى و في خزانة الفقه عن البقالى الافضل ان يشتغل بالدعاء ثم بالسنة …..والتخيير بين التطوع فى المسجد وعدمه عقيب الفرض منقول عن المتقدمين وكراهة تأخير التطوع عن الفرض وسنية الوصل عند المتأخرين و لم أرلهم دليلا على ذلك الاظاهر حديث عائشة  فالراجح عندي ما عن المتقدمين واباحة الفصل بنحو ماورد من الأدعية انتهى وفی فتح القدير هل الأولى وصل السنة بالفرض ام لا في شرح الشهيد القيام الى السنة متصلا بالفرض مسنون وفی الشافى كان عليه الصلوة والسلالم اذا سلم يمكث قدر ما يقول اللهم انت السلام الخ وكذا عن البقالي وقال الحلواني لا باس بأن يقرأ بين الفريضة والسنة الأوراد و يشكل على الأول ما في سنن ابی داود من حدیث ابی رمثة ولا يرد هذا على الثاني اذ قد يجاب بأن قوله اللهم انت السلام الخ فصل فمن ادعى فصلاً اكثر منه فلينقله وقولهم  الافضل فى السنن حتى التي بعد المغرب المنزل لا يستلزم مسنونية  الفصل باكثر اذ الكلام فى اذا صلى السنة في محل ا لفرض ماذا يكون الاولى و ماورد من أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول دبر كل صلوة لا اله الا الله الخ وقوله عليه الصلوة والسلام لفقراء المهاجرين تسبحون ثلثا و ثلثين الخ لا يقتضى وصل هذه الاذكار بالسنة بل كونها عقيب السنة من غير اشتغال بماليس هو من توابع الصلوة يصح كونها دبرهاوكونه صلى الله عليه واله وسلم انما كان يصلى السن في المنزل كما سنذكره فبالضرورة يكون قوله لها قبلها غير لازم بل يجوز كونها بعدها فى المنزل فكثيرا ما نقلوا مما كان من عمله في البيت اما بواسطة نسائه او بسماعهم صوته وكانت حجره  صغيرة قريبة جدا أو سمع منه قبلها حال قيامه منصرفا إلى منزله اوجائيا بعد صلوة لاسنة بعدها وما في الصحيحين عن ابن عباس أن  رفع الصوت بالذكر حين ينصرف من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء الخ مع  ماعلم من الصحاح من الاخبار من انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما كان يصلي السنن فى المنزل بل وانكر على من يصليها في المسجد لا يستلزم الفصل بأكثر وما المانع من كون ذلك الذكر هو ذ لك القدر يرفعون بها أصواتهم اذا فرغوا واما التكبير المروى فالله أعلم به و قيل لم يعرف به أحد من الفقهاء قاله الا ماذكره بعضهم في البعوث والعساكربعد الصبح و المغرب ثلاث  تكبيرات عالية والحاصل انه لم يثبت عنه صلی الله عليه و على آله وسلم الفصل بالاذكار التي يواظب عليها فى المسجد فى عصرنا هذا من قراءة  الكرسى والتسبيحات واخواتها بل ندب هو اليها و المتحقق ان كلا من السنة و الاوراد له نسبة بالفرائض  بالتبعية  والذى ثبت أنه كا ن يؤخر السنة من الأذكار هوما روى مسلم والترمذى عن عائشة أنه صلى الله عليه و على اله وسلم كان لا يمكث الا بمقدار اللهم انت السلام الخ فهذا نص صريح في المراد واعلم ان المذكور في حديث عائشة هذا هو قولها لم يقعد الا مقدار ما يقول وذلك لايستلزم سنية أن يقول ذلك بعينه فى دبر كل صلوة اذ لم يقل حتى يقول أو بمقدار أن يقول فيجوز كونه  عليه الصلاة والسلام كان مرة یقوله و مرة غيره مماذكرنا من قوله لا إلا الله وحده  الخ و مقتضى العبارة ح ان السنة ان يفصل بذكر قدر ذلك وذلك يكون تقريباً فقد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا فاما ما يكون زيادة غير مقاربة مثل العدد السابق في التسبيحات وغيرها فينبغى استنان تأخيره عن السنة وكذا أية الكرسى على ان ثبوت ذلك مواظبة عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا اعلمه بل الثابت ندبه وليس يلزم من ندبه الى شئ مواظبته عليه والا لم يفرق حينئذ بين السنة والمندوب وقول الحلواني عندي أنه حكم آخر لا يعارض القولين لانه انما قال لا بأس الخ والمشهور في هذه العبارة كون خلافه اولى فكان معناه ان لا يقرأ الأوراد قبل السنة ولو فعل لا بأس به فأفاد عدم سقوط السنة بذلك حتى لو صلى  بعد الاوراد  يقع سنة واذا قالو اذا تكلم بعد الفرض لا يسقط السنة لكن ثوابها اقل فكون الأوراد لا تسقطها اولى وقد قيل فى الكلام انه يسقطها والاول أولى ففي صحيح البخاري وأبي داود والترمذي عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا صلى ركعتي الفجر فان كنت مستيقظة حدثني والّا اضطجع حتى يؤذن للصلوة انتهى ملخصاً و مثله في الحلية والغنية وغيرهما قلت هذا تحقيق حقيق بالقبول به يترقى مذهبنا عن حيز الرد الى حيز القبول و يضمحل قول من قال لا دليل للمتأخرين على سنية الوصل لا في المعقول ولا فى المنقول لكن يشكل عليه ماروى احمد عن عبد الرحمن ابن غنم مرفوعا من قال قبل ان ينصرف ويثني رجليه من صلوة المغرب والصبح لا اله لا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو  على  کل شیئ قدير عشر مرات كتب له بكل واحدة عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيات ورفعت له عشر درجات وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم ولم يحل لذنب أن يدركه الشرك وكان من افضل الناس عملا الا رجل يفضله يقول أفضل مماقال وروى الترمذى مثله من حديث  ابي ذر الى قوله الا الشرك ولم يذكر المغرب ولابيده الخيرفهذه الرواية بلفظ احمد تنافى ما مرفان لا اله الله الخ عشر مرات  ليس بقدر اللهم انت السلام الخ ولو تقريبا الا ان يستثنى ذلك  لثبوته و يجري الحكم السابق في ما سواه من الاذكار كما اشار اليه الشرنبلالي في مراقی الفلاح

مشکوۃ (1/164)میں ہے:

وعن عبد الرحمن بن غنم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ” «من قال ‌قبل ‌أن ‌ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، كتب له بكل واحدة عشر حسنات، ومحيت عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه، وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل لذنب أن يدركه إلا الشرك وكان من أفضل الناس عملا، إلا رجلا يفضله، يقول أفضل مما قال» “، رواه أحمد.

لمعات التنقيح (3/ 89)میں ہے:

«وبالجملة الروايات كثيرة في القيام بعد الفريضة متصلا، وكذا في تحول الإمام عن مكانه، وقد جاءت روايات على خلافهما أيضا كما مر، وهذا كله في صلاة بعدها سنة، وأما في غيرها فقد ثبت في الصحيح أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقعد في مكانه بعد الفجر إلى طلوع الشمس.

ثم مما ينبغي أن يعلم أن تقديم الرواتب لا ينافي البعدية التي وردت في الأحاديث أنه يقرأ بعد الفريضة كذا وكذا من الأذكار والأدعية، صرح به الشيخ ابن الهمام ، وكذا قراءة بعض الأدعية المختصرة التي صحت الأخبار بقراءتها بعد الفريضة لا ينافي استحباب القيام إلى التطوع متصلا والاستعجال به كما ورد أن يقول دبر الفجر أو المغرب: لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، مع ما ورد في المغرب من تعجيل ركعتيه…

لمعات التنقيح (3/ 106) میں ہے:

«976 – [17، 18] (عبد الرحمن بن غنم، وأبو ذر) قوله: (ابن غنم) بفتح المعجمة وسكون النون.

وقوله: (ويثني رجليه) أي: يعطفها ويغير عن هيئة التشهد بكل مرة أو بكل كلمة، والله أعلم.

وقوله: (أن يدركه) أي: يحيط به ويهلكه ويؤثر فيه فإن الإدراك إحاطة الشيء بجوانبه ونهايته، وقد يطلق على المعرفة بالشيء تحقيقه كما في قوله تعالى: {لا تدركه الأبصار} [الأنعام: 103].

وقوله: (إلا الشرك) روي بالرفع والنصب»……

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2/ 773) میں ہے:

975 – (وعن عبد الرحمن بن غنم) : بفتح المعجمة وسكون النون (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” من قال ‌قبل ‌أن ‌ينصرف “) ، أي: من مكان صلاته (” ويثني “) : بفتح الياء، أي: وقبل أن يثني (” رجليه “) ، أي: يعطفهما ويغيرهما عن هيئة التشهد (من صلاة المغرب والصبح “) : تنازع فيه الفعلان وفي رواية: ” من قال دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله قبل أن يتكلم بكلام أجنبي “، قال في النهاية: من قال وهو ثان رجله أي عاطفه في التشهد قبل أن ينهض، ومن قال قبل أن يثني رجليه هذا ضد الأول في اللفظ، ومثله في المعنى لأنه أراد قبل أن يصرف رجله عن حالته التي هو عليها في التشهد، ويوافقه ما في بعض النسخ ويثني بالرفع على أنه حال (” «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، بيده الخير» ) ، أي: في قدرته أو بسببها كل خير وملائم للنفس، وكذا كل ما يضاد ذلك وحذف تأدبا نظير ما مر في: والشر ليس إليك (” يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، كتب له بكل واحدة “) ، أي: من المرات (” عشر حسنات، ومحيت عنه عشر سيئات “) : والمحو أبلغ من الغفران (” ورفع له عشر درجات “) : والتأنيث لاكتساب العشر من الإضافة (” وكانت “) ، أي: الكلمات (” له “) : كذا في نسخة صحيحة (” حرزا “) ، أي: حفظا له (” من كل مكروه “) : من الآفات (” وحرزا “) ، أي: تعويذا (” من الشيطان الرجيم “) : تخصيص بعد تعميم لكمال الاعتناء به (” ولم يحل “) : أي لم يجز، وفي رواية، ” لم ينبغ ” (” لذنب أن يدركه “) ، أي: يهلكه ويبطل عمله، وفي رواية في ذلك اليوم (” إلا الشرك “) ، أي: إن وقع منه وهو بالرفع وفي نسخة بالنصب فإنه في حصن التوحيد، وقد ورد ” «لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني فقد أمن من عذابي……

اشعۃ اللمعات  (1/448)میں ہے:

واز آنچہ باید  دانست آن ست کہ     تقدیم  رواتب  منافی نیست بعدیتی   راکہ در  باب بعض ادعیہ و اذکار در احادیث  واقع شدہ است  صرح بہ الشیخ ابن الہمام   و تعجیل قیام نسبت مغرب منافی نیست  مرخواندن آیت الکرسی  امثال آن  را چنانکہ در حدیث صحیح وارد شدہ است کہ بخواند بعد از نماز فجر و مغرب دہ بار لاالہ الا اللہ وحدہ لاشریک لہ لہ الملک  ولہ الحمد  وہو علی کل شیئ  قدیر و آنکہ بعض مردم تعجیل کنند آیۃ الکرسی درسنت مغرب بخوانند چیزی نیست و مخالف سنت ست کہ درخواند ن قل یا ایہا الکافرون و قل ہو اللہ  احد درسنت مغرب وارد شدہ است

اشعۃ اللمعات(1/456)میں ہے:

عن النبی ﷺقال من قال ‌قبل ‌أن ‌ينصرف ويثني رجليه

کسے کہ بگوید پیش ازانکہ بگرد دازنماز و دو تاگرد اند   پایہای  خود را یعنی ہم  بران وضعی باشد کہ در تشہد می نشیند من صلاۃ  المغرب  والصبح از نماز شام و بامداد   لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عشر مرات….

مظاہر حق (1/630)میں ہے:

وعن عبد الرحمن بن غنم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ” «من قال ‌قبل ‌أن ‌ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، كتب له بكل واحدة عشر حسنات، ومحيت عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه، وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل لذنب أن يدركه إلا الشرك وكان من أفضل الناس عملا، إلا رجلا يفضله، يقول أفضل مما قال» “، رواه أحمد…..

اور حضرت  عبدالرحمن ابن غنم  راوی ہیں کہ رحمت دو عالم ﷺ فرماتے ہیں جو شخص فجر اور مغرب کے بعد (نماز کی )جگہ اٹھنے سے پیشتر  اور  پاؤں موڑنے سے پہلے (یعنی جس طرح التحیات کیلئے بیٹھتا ہے اس ہیئت  کے ساتھ)ان کلمات کو پڑھے

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير……………..

فتاوی محمودیہ(5/664)میں ہے:

سوال:تسبیح فاطمہ،معوذتین،آیۃالکرسی وظیفہ وغیرہ پڑھنے کے لئے فرائض کے بعد متصل پڑھنا افضل ہے یا سنن و نوافل سے فارغ ہو کر؟

جواب:سنن و نوافل کے بعد افضل ہےاور جس فرض نماز کے بعد سنن و نوافل نہیں جیسے فجر و عصر تو بعد فرض متصلا افضل ہے۔

امداد الفتاوى(1/644)میں ہے:

سوال: اور ادو و ظائف مسنونہ بعد مکتوبہ پڑھنے کو فقہاء نے مکر وہ فرمایا: کما في  الکبیری وغیرہ من الکتب الفقہیۃ   اور احادیث میں تصریح فرائض کی مذکورہے بالخصوص حدیث عمر ؓ دال علی الندب ہے رفع تعارض کیسے ہوگا؟

الجواب :  یاتو حدیث میں تاویل ہوکہ احیاناَ ایسا ہوا ہویا فقہاء کا قول ماؤل ہوکہ منقول سے زیادہ فصل مکروہ ہے۔

مسائل بہشتی زیور مصنفہ حضرت ڈاکٹر مفتی عبدالواحدصاحب ؒ(1/175)میں ہے:

مسئلہ:فرض نمازوں کے بعد بشرطیکہ  ان کے بعد سنتیں نہ ہوں ورنہ سنت کے بعد مستحب ہے کہ استغفر الله الذى لاله الا هو الحى القيوم تین مرتبہ اور آیۃ الکرسی ،قل هوالله احد ،قل  اعوذ برب الفلق  اور قل اعوذ برب الناس ایک ایک مرتبہ پڑھ کر تینتیس مرتبہ سبحان اللہ  اور اسی قدر الحمد اللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved