- فتوی نمبر: 31-32
- تاریخ: 20 اپریل 2025
- عنوانات: خاندانی معاملات > نکاح کا بیان > جن صورتوں میں نکاح منعقد نہیں ہوتا
استفتاء
1۔نکاح مسیار کیا ہوتا ہے؟
2۔ کیا یہ جائز ہے؟ برائے مہربانی تفصیل سے سمجھادیں۔
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
1۔نکاح مسیار ایک قسم کا نکاح ہے جو عام نکاح کی طرح منعقد ہوتا ہے مگر اس میں مرد و عورت باہمی رضامندی سے اپنے اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً عورت کے نان و نفقہ کا حق، ساتھ رہنے کا حق، باری کی راتوں کا حق، وغیرہ۔ عام طور پر اس میں وقت مقرر نہیں ہوتا مگر دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ زیادہ تر یہ قلیل مدت کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔(ماخوذاز: وکی پیڈیا)
2۔ چونکہ یہ نکاح نکاحِ مؤقت کے مشابہ ہے اس لیے جائز نہیں۔
بدائع الصنائع(2/274) میں ہے:
وأما الثاني: فهو أن يقول: أتزوجك عشرة أيام ونحو ذلك وأنه فاسد عند أصحابنا الثلاثة ۔۔۔۔۔۔(ولنا) أنه لو جاز هذا العقد لكان لا يخلو، إما أن يجوز مؤقتا بالمدة المذكورة وإما أن يجوز مؤبدا لا سبيل إلى الأول؛ لأن هذا معنى المتعة إلا أنه عبر عنها بلفظ النكاح والتزوج، والمعتبر في العقود معانيها لا الألفاظ كالكفالة بشرط براءة الأصيل إنها حوالة معنى لوجود الحوالة، وإن لم يوجد لفظها والمتعة منسوخة ولا وجه للثاني؛ لأن فيه استحقاق البضع عليها من غير رضاها، وهذا لا يجوز،وأما قوله: أتى بالنكاح ثم أدخل عليه شرطا فاسدا فممنوع بل أتى بنكاح مؤقت، والنكاح المؤقت نكاح متعة، والمتعة منسوخة وصار هذا كالنكاح المضاف أنه لا يصح، ولا يقال: يصح النكاح وتبطل الإضافة؛ لأن المأتي به نكاح مضاف وأنه لا يصح كذا هذا بخلاف ما إذا قال: تزوجتك على أن أطلقك إلى عشرة أيام؛ لأن هناك أبد النكاح ثم شرط قطع التأبيد بذكر الطلاق في النكاح المؤبد؛ لأنه على أن ” أن ” كلمة شرط، والنكاح المؤبد لا تبطله الشروط والله عز وجل أعلم
فتاوی شامی(3/51) میں ہے:
(وبطل نكاح متعة، ومؤقت) ، وإن جهلت المدة أو طالت في الاصح
وفي الشامية:(قوله: وبطل نكاح متعة، ومؤقت) قال في الفتح: قال شيخ الإسلام في الفرق بينهما أن يذكر الوقت بلفظ النكاح والتزويج وفي المتعة أتمتع أو أستمتع. اهـ.يعني ما اشتمل على مادة متعة. والذي يظهر مع ذلك عدم اشتراط الشهود في المتعة وتعيين المدة، وفي المؤقت الشهود وتعيينها، ولا شك أنه لا دليل لهم على تعيين كون المتعة الذي أبيح ثم حرم هو ما اجتمع فيه مادة (م ت ع) للقطع من الآثار بأنه كان أذن لهم في المتعة، وليس معناه أن من باشر هذا يلزمه أن يخاطبها بلفظ أتمتع ونحوه لما عرف أن اللفظ يطلق ويراد معناه، فإذا قيل تمتعوا فمعناه أوجدوا معنى هذا اللفظ،، ومعناه المشهور أن يوجد عقدا على امرأة لا يراد به مقاصد عقد النكاح من القرار للولد وتربيته، بل إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائها أو غير معينة بمعنى بقاء العقد ما دام معها إلى أن ينصرف عنها فلا عقد، فيدخل فيه ما بمادة المتعة والنكاح المؤقت أيضا فيكون من أفراد المتعة، وإن عقد بلفظ التزوج وأحضر الشهود. اهـ.
البنایہ فی شرح الہدایہ(5/62) میں ہے:
والنكاح المؤقت باطل مثل أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام. وقال زفر رَحِمَهُ اللَّهُ هو صحيح لازم، لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. ولنا أنه أتى بلفظ المتعة، والعبرة في العقود للمعاني ولا فرق بين ما إذا طالت مدة التوقيت أو قصرت، لأن التأقيت هو المعين لجهة المتعة، وقد وجد
قال العینی:[النكاح المؤقت]م: (والنكاح المؤقت باطل) ش: وهو قول عامة الفقهاء، وفي ” المحيط “: كل نكاح مؤقت متعة، وفي ” ملتقى البحار “: النكاح المؤقت في معنى المتعة عندنا خلافا لزفر م: (مثل أن يتزوج الرجل امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام) ش: هذه صورة النكاح المؤقت.
وقوله: عشرة أيام _: ليس بقيد، وكذا قوله شهرا أو سنة ونحوهما والفرق بذكر لفظ التزوج في المؤقت دون المتعة، وكذا بالشهادة فيه دون المتعة………
(ولنا أنه) ش: أي النكاح بالتوقيت م: (أتى بلفظ المتعة) ش: يعني أتى بمعنى المتعة بلفظ النكاح؛ لأن معنى المتعة هو الاستمتاع بالمرأة لا لقصد مقاصد النكاح، وهو موجود فيما نحن فيه، لأنها لا تحصل في مدة قليلة م: (والعبرة في العقود للمعاني) ش: لا للألفاظ ألا ترى أن الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة، والحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة.
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved