• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : ٹیلی فون صبح 08:00 تا عشاء / بالمشافہ و واٹس ایپ 08:00 تا عصر
  • رابطہ: 3082-411-300 (92)+
  • ای میل دارالافتاء:

صدقہ فطر واجب ہے یا فرض؟ کیا رمضان سے پہلے صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے؟

استفتاء

1۔ صدقہ فطر فرض ہے یا واجب؟

2۔ کیا رمضان شروع ہونے سے پہلے بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

1۔ صدقہ فطر واجب ہے۔

2۔ اس بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ  رمضان شروع ہونے سے پہلے نہیں دیا جا سکتا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ ان دونوں قولوں میں اگرچہ راجح  یہی ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے  بھی  دیا جا سکتا ہے تاہم  پہلے قول کو بھی بہت سے اہل علم  حضرات نے اختیار کیا ہے اور اس پر فتویٰ بھی دیا ہے اور اس میں احتیاط بھی ہے   اس لیے بہتر یہی ہے کہ  رمضان شروع ہونے کے بعد صدقہ فطر  دیا جائے پہلے نہ دیا جائے۔

فتاویٰ شامی (3/376) میں ہے:

……….. ويستحب ‌إخراجها ‌قبل ‌الخروج إلى المصلى بعد طلوع فجر الفطر) عملا بأمره وفعله عليه الصلاة والسلام (وصح أداؤها إذا قدمه على يوم الفطر أو أخره) اعتبارا بالزكاة والسبب موجود إذ هو الرأس (بشرط دخول رمضان في الأول) أي مسألة التقديم (هو الصحيح) وبه يفتى جوهرة وبحر عن الظهيرية لكن عامة المتون والشروح على صحة التقديم مطلقا وصححه غير واحد ورجحه في النهر ونقل عن الولوالجية أنه ظاهر الرواية. قلت: فكان هو المذهب۔

قال العلامة الشامي رحمه الله تحت قوله: (فكان هو المذهب) ‌نقل ‌في ‌البحر ‌اختلاف ‌التصحيح ثم قال لكن تأيد التقييد بدخول الشهر بأن الفتوى عليه فليكن العمل عليه وخالفه في النهر بقوله واتباع الهداية أولى. قال في الشرنبلالية قلت: ويعضده أن العمل بما عليه الشروح والمتون، وقد ذكر مثل تصحيح الهداية في الكافي والتبيين وشروح الهداية. وفي البرهان وابن كمال باشا وفي البزازية الصحيح جواز التعجيل لسنين رواه الحسن عن الإمام اهـ وكذا في المحيط. اهـ.

قلت: وحيث كان في المسألة قولان مصححان تخير المفتي بالعمل بأيهما إلا إذا كان لأحدهما مرجح ككونه ظاهر الرواية أو مشى عليه أصحاب المتون والشروح أو أكثر المشايخ كما بسطناه أول الكتاب وقد اجتمعت هذه المرجحات هنا للقول بإطلاق فلا يعدل عنه فافهم.

حاشیہ طحطاوی علی مراقی الفلاح (ص: 725) میں ہے:

«ويستحب إخراجها قبل الخروج إلى المصلى ‌وصح ‌لو ‌قدم ‌أو ‌أخر والتأخير مكروه». وفي حاشيته: قوله: “وصح لو قدم” أي ولو قبل رمضان على ما عليه عامة المتون والشروح وصححه غير واحد ورجحه في النهر ونقل عن الولوالجية أنه ظاهر الرواية فكان هو المذهب

طوالع الأنوار مخطوط میں ہے:

(وَيُسْتَحَبُّ إخرَاجُهَا قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى الْمُصَلَّى بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ، مِن يَوْمِ العِيْدِ)، عَمَلًا بِأَمْرِهِ، وَفِعْلِهِ صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وسَلَّم. (وَصَحَّ أَدَاؤُهَا: إذَا قَدَّمَهُ عَلَى يَوْمِ الْفِطْرِ، أَوْ أَخَّرَهُ) اعْتِبَارًا بِالزَّكَاةِ. وَالسَّبَبُ مَوْجُودٌ؛ إذْ هُوَ الرَّأسُ. (بِشَرْطِ دُخُولِ رَمَضَانَ فِي الْأَوَّلِ)، أَيْ: مَسْأَلَةُ التَّقْدِيمِ. هُوَ الصَّحِيحُ. (وَبِهِ يُفْتَى). «جَوْهَرَةٌ» وَ «بَحْرٌ» عَنْ «الظَّهِيرِيَّةِ»)، لَكِنَّ عَامَّةَ الْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ: عَلَى صِحَّةِ التَّقْدِيمِ مُطلَقًا. وَصَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ. وَرَجَّحَهُ فِي «النَّهْرِ». وَنَقَلَ عَنْ «الْوَلْوَالِجيَّةِ»: أَنَّهُ ظَاهر الرِّوَاية. قُلْت: فَكَانَ هُوَ الْمَذْهَبَ.

وفي الطوالع: (وَيُسْتَحَبُّ إخرَاجهَا) أي: إخراج صدقة الفطر (قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى الْمُصَلَّى بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ). احترز به عما إذا دفعه قبل الخروج من الليل فيكون مخالفا للاستحباب (مِن يَوْمِ العِيْدِ).

(عَمَلًا بِأَمْرِهِ) الوارد في قوله صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وسَلَّم: «أَغْنُوْهُمْ فِي هَذَا اليَوْمِ عَنِ المَسألَةِ». و «الأمر بالإغناء»، كي لا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة.

وأخرج الحاكم في كتابه: «علوم الحديث»، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وسَلَّم: أن نخرج صدقة الفطر، عن كل صغيرٍ وكبيرٍ، حر أو عبدٍ، صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من قمح. وكأن يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة.

وكان رسول الله صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وسَلَّم يقسمها قبل أن ينصرف إلى المصلى، ويقول: «أَغْنُوْهُمْ عَن الطَّوَافِ فِي هَذَا اليَوْمِ». وهذا هو الذي أراده الشارح في قوله: (وَفِعْلِهِ صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وسَلَّم).

(وَصَحَّ أَدَاؤُهَا)، أي: صدقة الفطر: (إذَا قَدَّمَهُ عَلَى يَوْمِ الْفِطْرِ)، أي: على وقت الوجوب؛ لأن وجود السبب، وهو رأس يمونه، كاف في صحة التعجيل. والفطر، إنما هو شرطٌ فقط. لا فرق في ذلك بين وقتٍ ووقت، كما في «الظهيرية»،

(أَوْ) جاز كذلك: لو (أَخَّرَهُ)، أي: أدائها، عن صبح يوم الفطر؛ لأنها قربة مالية، لا تسقط بعد الوجوب، إلا بالأداء، أو هذا ظاهر: في أن وقتها موسعٌ، لا يتضيق إلا في آخر العمر. وهو قول أصحابنا. وبه قالت العامة. وقدمنا عن «السراج»: أنه أي وقت أداها: تكون أداء، لا قضاء. ومقتضاه: أنه لا يأثم بتأخيره، عن اليوم الأول.وقيل: يتقيد بـ : «يوم الفطر»، فيكون بعده قاضيا. ومقتضاه: أنه يأثم بتأخيره، عن اليوم الأول. واختاره في «التحرير». وقد تقدم للشارح كلامٌ في أول (صدقة الفطر).

(اعْتِبَارًا بِالزَّكَاةِ. وَالسَّبَبُ)، أي: الموجب في صدقة الفطر، (مَوْجُودٌ؛ إذْ هُوَ)، أي: السبب (الرَّأسُ)، يعني: كما أنه يجوز تقديم الزكاة قبل الحول، بعد وجود النصاب: كذلك يجوز تقديم الفطرة قبل يوم الفطر، بعد وجود الرأس، الذي هو السبب. فلا فارق بين الحكمين. فهو من باب الإلحاق، لا أنه قياسٌ.

فاندفع به، ما في «الفتح»: من أن حكم الأصل على خلاف القياس، فلا يقاس عليه. وقد دل دليلٌ، على جواز التعجيل، هو ما أخرجه «البخاري»: «وَكَانُوا يُعْطُوْنَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ، أَوْ بيَوْمَيْنِ»، أي: في زمنه صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وسَلَّم. وما يفعلون ذلك إلا بإذنٍ سابق، وإلا: فالإسقاط قبل الوجوب مما لا يعقل. والله تعَالَى أعلم.

ثم هذا التقديم، قيده بعضهم: (بِشَرْطِ دُخُولِ رَمَضَانَ فِي الْأَوَّلِ)، أَيْ مَسْأَلَةُ التَّقْدِيمِ)، فلا يجوز: لو قدمها قبل رمضان. (هُوَ الصَّحِيحُ). وهو قول خلف بن أيوب. وهكذا ذكره الإمام محمد بن الفضل، كما في «الخانية»: (وَبِهِ يُفْتَى). («جَوْهَرَةٌ» وَ «بَحْرٌ» عَنْ «الظَّهِيرِيَّةِ»). وفي «الظهيرية»: والصحيح: أنه يجوز تعجيلها: إذا دخل شهر رمضان. وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل. وعليه الفتوى.. انتهى. قال في «البحر»: فقد تأيد التقييد بـ: «دخول رمضان»: بأن الفتوى عليه، فليكن العمل عليه. وسبب هذا الاختلاف: أن مسألة التعجيل على يوم الفطر، لم تذكر في ظاهر الرواية، كما صرح به في «البدائع». انتهى. لكن صحح هو: أنه يجوز التعجيل مطلقًا، كما في «الهداية». انتهى.

قلتُ: ولذلك قال الشارح: (لَكِنَّ عَامَّةَ الْمُتُونِ، وَالشُّرُوحِ: عَلَى صِحَّةِ لتَّقْدِيمِ مُطلَقًا).

قلتُ: وعبارة «الكنز»، و «القدوري» خاليةٌ عن التقييد. وعبارة «الملتقى». وصح تقديمها على يوم الفطر، بلا فرق بين مدة ومدة. وعبارة «المجمع»: ويجوز تقديمها مطلقًا.

(وَصَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ). منهم: صاحب «الهداية»، و «الكافي»، و «الزيلعي» و «قاضي خان»، و شروح «الهداية». وقال في «البزازية»: والصحيح: جواز تعجيل الفطرة لسنين، كما يجوز لسنةٍ. رواه الحسن، عن الإمام. انتهى. وقال شيخي زادة: [175/ب] ولو عشر سنين، أو أكثر. هذا هو الصحيح المختار، كما في أكثر المعتبرات انتهى. (وَرَجَّحَهُ فِي «النَّهْرِ»)، حيث قال: واتباع «الهداية» أولى. (وَنَقَلَ)، أي: صاحب «النهر»، (عَنْ «الْوَلْوَالِجيَّةِ»: أَنَّهُ ظَاهر الرِّوَاية). وهذا يرد ما نقله في «البحر»، عن «البدائع»: أنه لا يوجد في ظاهر الرواية. (قُلْت: فَكَانَ هُوَ)، أي: جواز التعجيل مطلقًا، هو (الْمَذْهَبَ).

ولم يذكر الشارح في المسألة إلا قولين. وفي الحقيقة: أن في المسألة ستة أقوال:

ثالثها: جواز التقديم سنة، أو سنتين، على الصحيح، كما في «المضمرات». نقله شيخي زادة.

رَابعُها: يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان.

وخَامِسُها: في العشر الأخير.

وسَادسُها: لا يجوز تعجيلها أصلًا، كالأضحية.

قُلنا: الأضحية غير معقولة المعني، بل هي أمر تعبدي، فلا تكون عبادة إلا في وقت مخصوص، بخلاف التصدق، كما حرره الزيلعي. ولما كانت الأضحية، كما ذكرنا: أنها غير معقولة المعنى: لم تكن قربةً، إلا في وقتها. وإذا مضى وقتها: لا تسقط أيضًا، لكن ينتقل الوجوب إلى التصدق بالقيمة؛ لأن الإراقة لا تكون قربة إلا في وقتٍ مخصوص. وأما التصدق بالمال: فقربةٌ في كل وقت. وأما صدقة الفطر: فلكونها قربة معقولة المعنى، على ما بينا: فلا تسقط بمضي الوقت، وإن طالت المدة، وتباعدت.

ومن هنا يظهر الجواب: على ما روي عن الحسن، أنه قال: الفطرة تسقط بمضي يوم الفطر؛ لأنها قربة، اختص بيوم العيد، فتسقط بمضيه، كالأضحية تسقط بمضي أيام النحر.

ومن هذا التقرير ظهر: أن قول الشارح فيما تقدم: «اعتبارًا بالزكاة»، تعليلٌ لكل من مسألة التقديم والتأخير.

وقال في «السراج»: وكذا لا تسقط بالافتقار: إذا افتقر بعد يوم الفطر؛ لأن وجوبها لم يتعلق بالمال. وإنما يتعلق بالذمة. والمال شرط في الوجوب. فهلاكه بعد الوجوب لا يسقطها، كالحج، بخلاف الزكاة؛ فإنهاتسقط بهلاك المال؛ لأنها متعلقة بالمال. انتهى.

احسن الفتاویٰ (4/384) میں ہے:

سوال : تعجیل صدقۃ الفطر قبل شہر رمضان جائز ہے یا نہیں؟ بہشتی زیور میں رمضان میں دینا درست قرار دیا ہے لیکن رمضان سے قبل کا ذکر نہیں وضاحت فرمائیں؟ بینوا توجروا

الجواب: اس میں اختلاف ہے، جو از راجح ہے ، قال في التنوير وصح أداؤها اذا قدمه على يوم الفطر أو أخره بشرط دخول رمضان في الأول هو الصحيح، وفي العلائية وبه يفتى جوهرة وبحر عن الظهيرية، لكن عامة المتون والشروح على صحة التقديم مطلقا و صححه غير واحد ورجعه في النهر ونقل عن الولو الجية أنه ظاهر الرواية قلت فكان هو المذهب، (رد المحتار)

احسن الفتاویٰ (4/446) میں ہے:

(ایک سوال کے جواب کے ضمن میں لکھتے ہیں) ……… اس کے برخلاف صدقۃ الفطر کا سبب وجوب رأس ہے جو رمضان سے قبل بھی موجود ہے اس لیے علی الراجح صدقۃ الفطر رمضان سے قبل دینا صحیح ہے بلکہ کئی سالوں کا پیشگی بھی دے سکتے ہیں۔

فتاویٰ محمودیہ (9/619) میں ہے:

السوال: ما يقول العلماء فى صدقة الفطر هل  هو واجب ام غيره؟ وإن كان الأول فما صورة إعطائه؟ ورجل في يوم الفطر تصدق بصدقة الفطر في هذه الصورة اعني بطبخ الطعام واللحم كما هو دأب الفنجاب، وهو أن يعطوا الطعام كثيرا لا الرغيفين كما هو في الهند أو في بعض علاقة الفنجاب فيأكلون ما هو في قسمتهم ثم يعطون بقية إلى مالكه فهذه الصورة لإعطاء صدقة الفطر جائز أم لا؟ إن كان الأول دما معنى التمليك؟ وكما ذكر فى كتب الفقه والتمليك شرط حرروا بحواله الكتب مع الصفهات بالصواب.

الجواب: صدقة الفطر واجبة صرح به الحصكفي …….. ووقت الوجوب عند طلوع فجر يوم الفطر، ويستحب إخراجها قبل الخروج إلى المصلي وصح لو قدم أو أخر والتأخير مكروه ……. الخ

فتاویٰ رحیمیہ (7/198-199)میں ہے:

سوال: صدقۂ فطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے ؟ عام طور پر کتابوں  میں  لکھا ہے کہ عید الفطر سے پہلے رمضان میں  ادا کرے تو بھی جائز ہے ، سید الملت حضرت مولانا مفتی سید محمد میاں  صاحب رحمہ اﷲ نے اپنے رسالہ ’’ دینی تعلیم کا رسالہ‘‘ نمبر ۱۱ کے ص ۸۱ پر اس کے متعلق حسب ذیل عبارت تحر یر فرمائی ہے۔’’اگر کوئی شخص عید سے پہلے رمضان شریف میں  صدقۂ فطرادا کر دے تو یہ بھی جائز ہے لیکن اگر رمضان سے بھی پہلے مثلاً شعبان میں  یارجب میں  ادا کرے تو جائز نہیں  ۔‘‘ اور حاشیہ میں  ہے ’’ جیسے زکوٰۃ کے بارے میں  گذر چکا ہے کہ مالک نصاب ہونے کے بعد سال پورا ہونے سے پہلے کوئی شخص اس سال کی زکوٰۃ ادا کرے تو وہ جائز ہے ، لیکن ابھی نصاب کا مالک نہیں  ہوا تھا کہ زکوٰۃ ادا کر دی تو وہ زکوٰۃ نہیں  مانی جائے گی بلکہ اس کی طرف سے نفلی خیرات ہوگی ۔ مگر علم الفقہ جلد چہارم میں  اس کے بالکل برعکس عبارت ہے،  وہ تحریر فرماتے ہیں  :

(۹)صدقۂ فطر کا قبل رمضان کے آنے کے ادا کر دینا بھی جائز ہے اور دوسرے شہر میں  بھی بوجہ مذکورہ بالا بھیجنا درست ہے ۔(علم الفقہ ج۴ ص ۶۶)

 نیز ’’ الفقہ علی المذاہب الاربعہ‘‘ میں  دیکھا تو اس میں  اس کی تائید ہوتی ہے ، عبارت حسب ذیل ہے : ویصح اداؤها مقدما ومؤخراً لا ن وقت ادائها العمر فلو اخرجها فی ای وقت شاء کان مؤدیاً لا قاضیاً کما فی سائر الواجبات الموسعة (الفقہ علی المذاہب الا ربعۃ ص ۶۲۷ جلد اول)۔ اسی طرح عالمگیری سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے ، اگر یوم عید الفطر سے پہلے صدقۂ فطر دے دیں  تو جائز ہے اور مدت کے مقدار کی کچھ تفصیل نہیں  ہے ،یہی صحیح ہے (عالمگیری ج۱ ص۳۰۰)آپ مفتی بہ قول تحریر فرمائیں  کہ تشویش دور ہو ۔ فقط بینوا توجروا۔السائل۔(مولانا) موسیٰ کرما ڈی ۔ انگلینڈ۔

(الجواب)اختلافی مسئلہ ہے ، رمضان سے پہلے کا بھی قول ہے ، اس پر عمل کرنا خلاف احتیاط ہے ، ماہ رمضان میں  بھی ادا کرنے میں  اختلاف ہے مگر قوی یہ ہے کہ درست ہے اور صدقۂ فطر ادا ہوجائے گا ۔ بحر الرائق میں  ہے :(وصح اداؤها لو قدم او اخر) ای صح اداؤها اذا قدمه علیٰ یوم الفطر او اخره الی قوله فصار کتقدیم الزکوة علی الحول بعد ملک النصاب بمعنی انه لا فارق لا انه قیاس فاندفع به ما فی فتح القدیر من ان حکم الا صل على خلاف القیاس لکنه وجد فيه دلیل وهو حدیث البخاری وکانوا یعطون قبل الفطر بیوم اوبیومین. واطلق فی التقدیم فشمل ما اذا دخل رمضان وقبله، وصححه المصنف فی الکافی وفی الهداية والتبیین وشروح الهداية وفی فتاویٰ قاضی خاں  ۔ وقال خلف بن ایوب یجوز التعجیل اذا دخل رمضان وهكذا ذكره الا مام محمد بن الفضل وهو الصحیح وفی فتاویٰ الظهيرية والصحیح انه یجوز تعجیلها اذا دخل شهر رمضان وهو اختیار الشیخ الا مام أبی بکر محمد بن الفضل وعليه الفتویٰ الخ۔ فقد اختلف التصحیح کما تریٰ لکن تأيد التقیید بدخول رمضان بان الفتویٰ عليه فلیکن العمل عليه الخ (البحرالرائق ج۲ ص ۲۵۵ باب صدقۃ الفطر)

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved