- فتوی نمبر: 23-223
- تاریخ: 23 اپریل 2024
- عنوانات: عبادات > نماز > امامت و جماعت کا بیان
استفتاء
1۔ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ تکرار دعائے قنوت سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے یا نہیں؟
2۔ ایک شخص نے امام کے ساتھ دو رکعت وتر پڑھنے کے بعد آخر میں باقی ماندہ رکعت پوری کرتے ہوئے آخر میں پھر دوبارہ دعائے قنوت پڑھی یعنی دو الگ الگ رکعتوں میں دو مرتبہ دعائے قنوت پڑھی ہے۔ اب اس صورت میں سجدہ لازم ہو گا یا نہیں؟
الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً
1-2 مذکورہ دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب نہیں، یہ الگ بات ہے کہ دوسری صورت میں دوبارہ دعائے قنوت نہیں پڑھنی چاہئے تھی۔
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 473) میں ہے
ثم ما أدركه المسبوق مع الإمام هل هو أول صلاته أو آخر صلاته ، وكذا ما يقضيه اختلف فيهما قال أبو حنيفة وأبو يوسف : ما أدركه مع الإمام آخر صلاته حكما وإن كان أول صلاته حقيقة وما يقضيه أول صلاته حكما وإن كان آخر صلاته حقيقة ، وقال بشر بن غياث المريسي وأبو طاهر الدباس أن ما يصلي مع الإمام أول صلاته حكما كما هو أول صلاته حقيقة وما يقضى آخر صلاته حكما كما هو آخر صلاته حقيقة وهو قول الشافعي وهو اختيار القاضي الإمام صدر الإسلام البزدوي رحمه الله والمسألة مختلفة بين الصحابة روي عن علي وابن عمر مثل قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعن ابن مسعود رضي الله عنه مثل قولهم ، وذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري وقال : وجدت في غير رواية الأصول عن محمد أنه قال : ما أدرك المسبوق مع الإمام أول صلاته حقيقة وحكما ، وما يقضي آخر صلاته حقيقة وحكما كما قال أولئك إلا في حق ما يتحمل الإمام عنه وهو القراءة فإنه يعتبر آخر صلاته وفائدة الخلاف تظهر في حق القنوت والاستفتاح فعلى قول أولئك يأتي بالاستفتاح عقيب تكبيرة الافتتاح لا فيما يقضي ؛ لأن ذلك أول صلاته حقيقة وحكما وكذا عند محمد؛ لأن هذا مما لا يتحمل عنه الإمام فكانت الركعة المدركة مع الإمام أول صلاته في حق الاستفتاح فيأتي به هناك .
وأما القنوت فيأتي به ثانيا في آخر ما يقضي في قولهم ؛ لأنه آخر صلاته وما أتى به مع الإمام أتى بطريق التبعية وإن كان في غير محله فلا بد وأن يأتي بعد ذلك في محله وعلى قول محمد ينبغي أن يأتي به ثانيا في آخر ما يقضي كما هو قول أولئك لأن الإمام لا يتحمل القنوت عن القوم ومع ذلك روي عنه أنه لا يأتي به ثانيا ؛ لأن في القنوت عنه روايتان في رواية يتحمله الإمام لشبهه بالقراءة وعلى هذه الرواية لا يشكل أنه لا يأتي به ثانيا ؛ لأنه جعل المدرك مع الإمام آخر صلاته في حق القراءة وفي رواية عنه لا يتحمل الإمام القنوت ومع هذا قال لا يأتي به المسبوق ثانيا؛ لأنه أتى به مرة مع الإمام ولو أتى به في غير محله فلا يأتي به ثانيا ؛ لأنه يؤدي إلى تكرار القنوت وهو غير مشروع في صلاة واحد وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يأتي بالاستفتاح فيما أدرك مع الإمام بل فيما يقضي ؛ لأن أول صلاته حكما هذا ، وهو ما يقضي لا ذاك ولا يأتي بالقنوت فيما يقضي ؛ لأنه أتى به مع الإمام في محله ؛ لأن ذاك آخر صلاته حكما وما يقضي أول صلاته ومحل القنوت آخر الصلاة لا أوله۔
للفقهاء في هذه المسألة قولان: فمنهم من قال: تقنت مرة أخرى في الركعة الأخيرة، باعتبار أنها ثانية الصبح، فهي محل القنوت أصلا، ومنهم من قال: لا تقنت مرة أخرى، باعتبار أن هذه الركعة قضاءٌ للركعة الأولى التي فاتتك، وأن ثانية الصبح هي التي أدركتها مع الإمام، وقد قنت معه، فلا تقنت مرة أخرى، والقول الصحيح في هذه المسألة ما أورده الإمام النووي في المهذب في فقه الإمام الشافعي فقال: فإن أدرك معه الركعة الأخيرة كان ذلك أول صلاته لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال ما أدركت فهو أول صلاتك وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال يكبر فإذا سلم الإمام قام إلى ما بقي من صلاته فإن كان ذلك في صلاة فيها قنوت فقنت مع الإمام أعاد القنوت في آخر صلاته لأن ما فعله مع الإمام فعله للمتابعة ،فإذا بلغ إلى موضعه أعاد كما لو تشهد مع الإمام ثم قام إلى ما بقي فإنه يعيد التشهد والمذهب الشافعي ينص على أن القنوت في صلاة الفجر من السنن المؤكدات فالمعتمد قوله في هذه المسألة.
فتاویٰ شامی (2/541) میں ہے
وأما المسبوق فيقنت مع إمامه فقط، ويصير مدركا بإدراك ركوع الثالثة (ولا يقنت لغيره) إلا لنازلة فيقنت الامام في الجهرية، وفي الشامية: قوله ( فيقنت مع إمامه فقط ) لأنه آخر صلاته وما يقضيه أولها حكما في حق القراءة وما أشبهها وهو القنوت وإذا وقع قنوته في موضعه بيقين لا يكرر لأن تكراره غير مشروع . شرح المنية
البحر الرائق (2/ 44) میں ہے
وفي التجنيس شك في الوتر وهو في حالة القيام أنه في الثانية أم في الثالثة يتم تلك الركعة ويقنت فيها لجواز أنها الثالثة ثم يقعد فيقوم فيضيف إليها ركعة أخرى ويقنت فيها أيضا وهو المختار فرق بين هذا وبين المسبوق بركعتين في الوتر في شهر رمضان إذا قنت مع الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة الإمام حيث لا يقنت في الركعة الأخيرة إذا قام إلى القضاء في قولهم جميعا والفرق أن تكرار القنوت في موضعه ليس بمشروع وهاهنا أحدهما في موضعه والآخر ليس في موضعه فجاز فأما المسبوق فهو مأمور بأن يقنت مع الإمام فصار ذلك موضعا له فلو أتى بالثاني كان ذلك تكرارا للقنوت في موضعه اه
خیر الفتاویٰ (435/2) میں ہے
سوال: وتروں میں دعائے قنوت دو دفعہ پڑھ گئے تو سجدہ سہو واجب ہو گا یا نہیں؟
الجواب: صورت مسئولہ میں سجدہ سہو واجب نہ ہو گا۔
احسن الفتاویٰ (450/3) میں ہے
سوال: دعائے قنوت وتروں میں دو دفعہ پڑھنے سے سجدۂ سہو واجب ہے یا نہیں؟
جواب: وتر میں کوئی غیر معین دعاء پڑھنا واجب ہے، اور جو دعاء ماثور عام طور پر وتر میں پڑھی جاتی ہے سنت ہے، اس کے علاوہ اور دعائیں بھی حضور اکرم ﷺ سے ثابت ہیں، لہذا اس موقع پر جتنی دعائیں بھی پڑھی جائیں یا ان کا تکرار کر لیا جائے بہر کیف سجدہ سہو واجب نہ ہو گا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فقط و اللہ تعالیٰ اعلم
© Copyright 2024, All Rights Reserved