• جامعة دارالتقوی لاہور، پاکستان
  • دارالافتاء اوقات : صبح آ ٹھ تا عشاء

تین طلاقوں کو متفرق طور پر نکاح پر معلق کرنے کا حکم

استفتاء

مفتی صاحب اگر کوئی شخص کسی عورت کو متفرق طور پرتین مرتبہ اس طرح کہےکہ’’ اگر میں نے تجھ سے نکاح کیاتو تجھے طلاق، اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا  تو تجھے طلاق، اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھے طلاق‘‘۔اسی طرح تین مرتبہ کہنے کے بعد جب  اسی عورت سے نکاح کرے گا تو کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟

الجواب :بسم اللہ حامداًومصلیاً

مذکورہ صورت میں اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد تینوں طلاقیں واقع ہوجائیں گی۔

توجیہ: مذکورہ صورت میں تین مرتبہ الگ الگ جملوں  میں ایک ہی کام پر طلاق کو معلق کیا گیا ہےجس سے تینوں طلاقیں معلق ہوگئیں۔ جب مستقل جملوں میں ایک ہی کام پر متعدد طلاقوں کو معلق کیا جائے تو وہ طلاقیں پے در پے نہیں بلکہ شرط کے پائے جانے کے وقت اکٹھی واقع ہوتی ہیں لہٰذا مذکورہ عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی صورت میں تینوں شرطیں اکٹھی پائی جانے کی وجہ سے تینوں طلاقیں اکٹھی واقع ہوجائیں گی۔

اگر مذکورہ شخص ایک ہی جملہ میں ایک شرط پر دو یا تین متفرق طلاقوں کو معلق کرتا تو شرط کے پائے جانے پر ایک ہی طلاق واقع ہوتی اور دوسری اور تیسری  لغو ہوجاتی لیکن سوال میں مذکورہ صورت میں ایک جملہ استعمال نہیں کیا بلکہ تین الگ الگ جملوں میں ایک ہی شرط کے ساتھ تین طلاقوں  کو معلق کیا گیاہے۔ لہٰذا تینوں طلاقیں واقع ہوں گی۔

در مختار (4/582) میں ہے:

شرطه الملك كقوله لمنكوحته ان ذهبت فأنت طالق، أو الاضافة اليه كان نكحتك فأنت طالق.

اللباب فی شرح الکتاب (2/174ط:قدیمی) میں ہے:

‌وإذا ‌أضاف ‌الطلاق ‌إلى ‌النكاح وقع عقيب النكاح، مثل أن يقول: إن تزوجتك فأنت طالقٌ، أو كل امرأة أتزوجها فهي طالقٌ، وإن أضافه إلى شرطٍ وقع عقيب الشرط، مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالقٌ.

فتح القدیر (53/4۔ فصل فی الطلاق قبل الدخول) میں ہے:

قوله: (ولو قال لها) أي لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت وقع عليها واحدة عند أبي حنيفة وقالا ثنتان ولو قدم الجزاء فقال أنت طالق واحدة وواحدة ان دخلت الدار فدخلت طلقت ثنتين بالاتفاق لهما أن الواو للجمع المطلق أي لجمع المتعاطفات مما قبلها وما بعدها في الحكم سواء كان عاملا كجاء زيد وعمرو أو لا كزيد وعمرو وبكر جاءوا مطلقا أي بلا قيد معية أو ترتب بل أعم من ذلك يصدق مع كل منهما فقد جمع بين الواحدة والواحدة في التعليق بدخول الدار فصار كما إذا جمع بينهما بلفظ الجمع بأن قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثنتين وكما إذا أخر الشرط والمسئلة بحالها وهذا التفريق اللفظي لا أثر له لأنه في حال التكلم يتعلق الطلاق لا في حال التطليق تنجيزا بخلاف قوله لغير المدخول بها أنت طالق واحدة وواحدة لأنه في حال الإيقاع ولا موجب لتوقف الأول فيقع أما هنا فتوقف فيتعلق الكل دفعة ثم ينزلن كذلك فيقع الكل ولو سلم التعاقب في التعليق فالمتعلقات بشرط واحد على التعاقب تنزل جملة عند وجوده كما لو حصل بأيمان تتخللها أزمنة كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم بعد زمان قال إن دخلت فأنت طالق فدخلت يقع الكل اتفاقا وقول المصنف كما إذا نص على الثلاث غير مناسب للصورة وكذا فيتعلقن ويقعن قوله وله أن الجمع المطلق الذي هو معنى الواو يحتمل عند وقوع الواو في الاستعمال أن يراد من حيث هو في ضمن القران أو الترتيب وهذا لأنه لا يراد في الاستعمال الخاص الأعم إلا من حيث هو في ضمن أحد أخصائه وعلى الاعتبار الثاني وهو أن يراد الجمع بوصف الترتيب لا يقع إلا واحدة كما إذا نجز الثلاث بالواو لغير المدخول بها يقع لملاحظة هذا الاعتبار ويلغو ما بعدها لفوات المحل فهكذا هذا لأنه حينئذ يكون المراد إن دخلت فأنت طالق واحدة وبعدها واحدة أخرى وبعدها أخرى ويفوت المحل بالأولى وعلى اعتبار إرادة المعية ينزل الكل ولا تتعين لأحد الجائزين ونزول الطلاق عند الشرط لا بد منه فتنزل واحدة ولا ينزل الزائد بالشك وتقرير الأصول أن الأول تعلق قبل الثاني لعدم ما يوجب توقفه وتعلق الثاني بواسطته والثالث بواسطتهما فينزل على الوجه الذي وقع عليه التعلق بخلاف مسئلة تكرار الشرط لأن تعلق الثاني بغير شرط الأول ليس بواسطة الأول لأن كلا منهما جملة مستقلة فتعلق بالشرط الواحد طلقات ليس منها شيء بواسطة شيء فينزلن جميعا عند الشرط

البحر الرائق  (3/515) میں ہے:

قوله ( إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت يقع واحدة وإن أخر الشرط فثنتان) بأن قال أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار وهذا عند أبي حنيفة وقالا يقع اثنتان فيهما ونسب لأبي حنيفة القول بأن الواو للترتيب أخذا من قوله بوقوع الواحدة فيما إذا قدم الشرط لأنها لو كانت للجمع لتعلق الكل وليس بصحيح بل إنما قال بالواحدة لأن موجب هذا الكلام عنده تعلق المتأخر بواسطة المتقدم فينزلن كذلك فيسبق الأول فتبطل محليتها وتوضيحه أن الأول تعلق قبل الثاني لعدم ما يوجب توقفه وتعلق الثاني بواسطته والثالث بواسطتهما فينزل على الوجه الذي وقع عليه التعليق بخلاف ما إذا كرر الشرط لأن تعلق الثاني بغير شرط الأول ليس بواسطة الأول لأن كلا جملة مستقلة فتعلق بالشرط الواحد طلقات ليس شيء منها بواسطة شيء فينزلن جميعا عند الشرط

اس کے تحت منحۃ الحالق میں ہے:

(قوله: كالأيمان المتعاقبة) قال الرملي تفسيره لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم بعد زمان قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت يقع الكل اتفاقا

بدائع الصنائع (3/219) میں ہے:

إذا قال لامرأته إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ثم قال في اليوم الثاني إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ثم قال في اليوم الثالث إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ثم دخلت الدار إنه يقع الثلاث وإن كان الإيقاع متفرقا لأن هناك ما أوقع الثلاث متفرقا في زمان ما بعد الشرط لأن ذلك الكلام ثلاثة أيمان كل واحدة منها جعلت علما على الانطلاق في زمان واحد بعد الشرط فكان زمان ما بعد الشرط وهو دخول الدار وقت الحنث في الأيمان كلها فيقع جملة ضرورة حتى لو قال لها إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ثم قال في اليوم الثاني إن دخلت هذه الدار الأخرى فأنت طالق ثم قال في اليوم الثالث إن دخلت هذه الدار فأنت طالق لا يقع بكل دخلة إلا طلاق واحد لأن الموجود ثلاثة أيمان لكل واحد شرط على حدة.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فقط واللہ تعالی اعلم

Share This:

© Copyright 2024, All Rights Reserved